بشأن تجميد ومد آجال قروض البنك العقاري المصري وبنك الأراضي المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935؛
وعملا بالمادة 55 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والحقانية؛
رسم بما هو آت:
المادة (1) : تحتفظ الديون التي تجمد أو تمد آجالها بمقتضى الاتفاقات المرافقة والمعقودة بين الحكومة المصرية والبنك العقاري المصري وبينها وبين بنك الأراضي المصري طبقا للشروط المبينة في هذه الاتفاقات بترتيب تسجيلاتها عن كامل مقدارها المجمد ولمدة التأجيل بلا حاجة إلى أي إجراء آخر إلا ما يتعلق بالتجديد المنصوص عليه في المادة 693 من القانون المدني المختلط والمادة 569 من القانون المدني الأهلي.
المادة (2) : على كل من البنك العقاري المصري وبنك الأراضي المصري أن يطلب في مدى سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون التأشير على هامش التسجيلات الخاصة بحقوق الرهن والامتياز المقررة على عقارات المدينين الذين يستفيدون من الاتفاقات المذكورة بمقدار الديون المجمدة وتاريخ استحقاقها. وتحصل هذه التأشيرات بلا مصاريف بناء على طلب يقدم من البنك ذي الشأن لقلم الرهون.
المادة (3) : يسري على الغير حلول الحكومة محل بنك الأراضي المصري في ديونه ولو تم ذلك الحلول بعقد عرفي وإنما يشترط أن يؤشر به على هامش التسجيلات. ويجرى هذا التأشير بلا مصاريف.
كذلك يحتفظ بآثار إجراءات التنفيذ التي قد يكون اتخذها بنك الأراضي المصري على عقارات مدينيه مدى سبع سنين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون ولا يقع عليها البطلان أو التقادم.
المادة (4) : تسري الأحكام السابقة بصرف النظر عما يخالفها من الأحكام في القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (5) : على وزيري المالية والحقانية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء