بشأن إيقاف البيوع الجبرية عن بعض الأطيان الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المالية والحقانية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون لغاية 30 أبريل سنة 1938 توقف البيوع الجبرية لجميع الأراضي الزراعية أو الأراضي الزراعية والعقارات المبنية أو العقارات المبنية المملوكة للمدين إذا كانت أرضا الزراعية كلها أو بعضها قد ترتب عليها رهن أو حق اختصاص في تاريخ سابق على 31 ديسمبر 1932.
المادة (2) : لا تسري أحكام المادة المتقدمة على البيوع التي تباشر بناء على طلب الحكومة أو وزارة الأوقاف.
المادة (3) : لا تنطبق أحكام المادة الأولى على مديني البنك العقاري المصري الذين لم ينتفعوا من الاتفاق الذي صدر به المرسوم بقانون رقم 48 بتاريخ 7 مايو سنة 1936 ويكونون قد تأخروا في سداد ثلاثة أقساط سنوية أو أكثر ما لم يقوموا بسداد قسط سنوي كامل إلى البنك المذكور قبل التاريخ المحدد للبيع.
المادة (4) : على وزيري المالية والحقانية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر