تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : للمدينين من غير التجار المثقلة عقاراتهم بتسجيل أو قيد عقاري أو أكثر رتب على أراض زراعية أو أراض زراعية وعقارات مبنية معا أن يطلبوا تخفيض ديونهم العقارية والعادية ولو لم يكن قد حل ميعاد استحقاقها، وذلك في الحدود وبالشروط المبينة بهذا القانون إذا كان أحد التسجيلات أو القيود على الأقل مرتبا على عقاراتهم الزراعية أو على أحدها قبل 31 ديسمبر سنة 1932 بشرط أن يكونوا مالكين للعقار أو العقارات المرتبة عليها أحد التسجيلات أو القيود قبل التاريخ المذكور أو آلت إليهم ملكية هذا العقار بعد هذا التاريخ بطريق الوصية أو الهبة بشرط أن تكون الوصية أو الهبة بين الأصول والفروع والأزواج.
المادة (2) : لا يجوز قبول طلب بالتخفيض إذا كان مجموع الديون العقارية والعادية معادلا لمقدار 70% من قيمة عقارات المدين حسب المعاملات الجارية أو أقل من ذلك المقدار. لا تحتسب في مجموع هذه الديون ولا في تقدير قيمة العقارات الديون المضمونة برهن حيازي عقاري أو بحق امتياز أو رهن تأميني على عقار مبني أو على أرض زراعية على أن يكون الرهن التأميني في هذه الحالة الأخيرة في المرتبة الأولى ولاحقا لسنة 1932 وعلى أن يكون حق الامتياز العقاري لاحقا لهذا التاريخ. ومع ذلك فللجنة المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أن تدخل هذه الديون والضمانات في حساب جملة الديون وفي تقدير عقارات المدين إذا رأت منفعة في ذلك، وفي هذه الحالة تدفع الديون المذكورة وتعتبر مقابل الوفاء محولة بضماناتها إلى البنك العقاري الزراعي المصري، ويحل البنك المذكور محل الدائنين في حقوقهم. وذلك كله مع عدم الإخلال بحق البائع في الفسخ.
المادة (3) : الديوان العقارية التي لا تزيد على 45% من قيمة العقارات حسب المعاملات الجارية لا تكون محلا للتخفيض.
المادة (4) : يجرى التخفيض عند قبوله بحيث تخفض جملة الديون إلى الحد المعادل لـ 70% من قيمة عقارات المدين. ومع مراعاة أحكام المادة 34 يقع هذا التخفيض على الديون التي لا تزيد على 95% من قيمة العقارات المذكورة.
المادة (5) : يجرى تخفيض الديون التي تزيد على 45% ولا تتجاوز 15% من قيمة العقارات بتقسيم جملة تلك الديون إلى خمسة أقسام متساوية. ويخصص: (1) للقسم الأول حصة تعادل 95% من قيمتها. (2) للقسم الثالث حصة متوسطة تعادل النسبة المئوية الناتجة من قسمة 70% من قيمة العقارات بعد أن تستبعد منها الديون التي ليست محلا للتخفيض على جملة الديون التي هي محل للتخفيض. (3) للقسم الثاني حصة تعادل حدا وسطا بين القسم الأول والثالث. (4) لكل من القسمين الرابع والخامس حصة تحدد بالنسبة للحصة المتوسطة بحيث يكون ما بينه وبينها من النقص بقدر ما بين القسمين الثاني والأول وبين تلك الحصة المتوسطة من الزيادة.
المادة (6) : تعتبر في حكم الديون العقارية التي لا تزيد على 45% من حيث إنها ليست محلا للتخفيض وبقطع النظر عن نسبتها إلى قيمة العقار الأجزاء السهلة الأداء من ديون البنك العقاري المصري محددة على أساس الاتفاق المرافق للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1936 وديون البنك العقاري الزراعي المصري المجمدة تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1936 والسلفة (أ) لبنك الأراضي المصري والسلفة (ك) للحكومة لدى بنك الأراضي المصري المجمدتان تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة وبين البنك المذكور بتاريخ 25 مارس سنة 1936 المرافق للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1936.
المادة (7) : يكون محلا للتخفيض بالشروط المبينة بالمواد 2 و3 و4 و5 الديون المؤجل استهلاكها المحددة وفقا لأحكام الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والبنك العقاري المصري وبينها وبين بنك الأراضي المصري وبينها وبين البنك العقاري الزراعي المصري وكذلك السلفة حرف (ج) للحكومة المنشأة تنفيذا للاتفاق المعقود بتاريخ 11 مارس سنة 1933 تصدق عليه بالقانون رقم 7 لسنة 1933. وللمدين أن يتنازل عن الانتفاع بالتخفيض المذكور. غير أنه لا يستفيد من هذا التنازل الدائنون الذين يلون أصحاب الديون المذكورة في المرتبة.
المادة (8) : تكون الديون المضمونة بكفيل محلا للتخفيض. على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل.
المادة (9) : يجب أن يقدم طلب التخفيض إلى اللجنة المبينة بالمادة التالية موقعا عليه من المدين أو من محله بالنيابة عنه وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وإلا سقط حق الطالب ما لم يقدم للجنة أعذارا مقبولة حالت دون تقديم الطلب في الميعاد. ويجب أن يصحب الطلب: (أولا) بيان تفصيلي بالديون العقارية والعادية وتذكر بهذا البيان جملة ديون أصلا وفوائد محتسبة لغاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 1938، كما تذكر به أسماء وعنوانات الدائنين. (ثانيا) بيان تفصيلي بالعقارات المثقلة بالديون وقيمة كل منها. ويجب أن يضم إليه أيضا الشهادات العقارية. (ثالثا) بيان لما عدا ذلك مما يملكه المدين من أموال أو حقوق أو ديون مستحقة له. ويعطى للطالب إيصال باستلام الطلب. ولكل ذي شأن أن ينيب عنه محاميا كما أن للجنة أن تقتضي حضور محام عن المدين كلما رأت ضرورة لذلك.
المادة (10) : تشكل لجنة بوزارة المالية تسمى "لجنة تسوية الديون العقارية". وتؤلف من: وزير المالية أو من ينيب عنه ..................... رئيسا مستشار ملكي ................... مستشار من محكمة الاستئناف الأهلية ...................... مندوب من وزارة المالية ........ مندوب من كل من: البنك العقاري الزراعي المصري ............ البنك الأهلي المصري ............ البنك العقاري المصري .......... بنك الأراضي المصري .......... بنك مصر ..................... يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره ستة من أعضائها منهم الرئيس. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وتضع اللجنة لائحة لإجراءاتها.
المادة (11) : يعلن الدائنون في الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب والمستندات المشار إليها في المادة 9 للاطلاع على الطلب والمستندات المقدمة من المدين. وعليهم أن يقدموا للجنة في خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانهم بيانا تفصيليا بديونهم محتسبة لغاية تاريخ نشر هذا القانون مؤيدا بالمستندات. ويعطى الدائن إيصالا بالاستلام. يعلن الدائنون في محال إقامتهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. أما الدائنون الممتازون والمرتهنون وأصحاب حق الاختصاص فيكون إعلانهم في محالهم المختارة. وتنشر في خلال الخمسة عشر يوما التالية للأجل المحدد للدائنين أسماء طالبي الانتفاع بأحكام هذا القانون من المدينين في الجريدة الرسمية لتقديم البيان التفصيلي لديونهم ويعتبر هذا النشر بمثابة إعلان لكل دائن.
المادة (12) : يودع ملف المسألة بمكتب اللجنة بوزارة المالية مدة الثلاثين يوما التي تلي المدة المقررة بالمادة السابقة ليطلع عليها ذوو الشأن. وعليهم أن يبدوا كتابة في خلال المدة نفسها ملاحظاتهم بشأن الأوراق المودعة. وللجنة أن تطلب إلى ذوي الشأن كل المعلومات والمستندات التي ترى لها فائدة.
المادة (13) : للجنة في أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب جائز القبول. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويترتب على النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا في موضوع الطلب. وللجنة مع ذلك أن ترخص ببيع المحصولات والأموال التي يخشى عليها من التلف بالشروط التي تحددها. ولها في أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر رفض طلب التسوية أيضا كلما تبين لها عدم توفر أحد الشروط المقررة في القانون. كما أن لها أن ترفض الطلب إذا لم يقدم المدين المستندات التي طلبتها منه أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة.
المادة (14) : تقوم اللجنة بحصر ديون المدين حصرا نهائيا. إذا نازع أحد الدائنين أو المدين أو الحائز في وجود الدين أو صحته أو طبيعته تحيل اللجنة ملف النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة ثم تضع قائمة التوزيع المؤقت طبقا لأحكام المادة 20 مع مراعاة أن يكون التوزيع في هذه الحالة على أساس فرضين: صحة النزاع وبطلانه. فإذا تبين للجنة أن النزاع ضعيف الأثر على نسب التوزيع خصصت المبلغ اللازم، وأعدت القائمة المرفقة للتوزيع وفقا لأحكام المادة 20.
المادة (15) : في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تحيل اللجنة ملف المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ويجب على قلم كتاب المحكمة المذكورة أن يعرض ملف النزاع على رئيس الدائرة المختصة في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الأوراق المحالة إليه من اللجنة. ويحدد الرئيس جلسة للفصل في النزاع ويعلن قلم الكتاب الخصوم بهذه الجلسة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
المادة (16) : لا يجوز للخصوم أن يتقدموا أمام المحكمة بمنازعات جديدة غير التي عرضت على اللجنة ولهم أن يؤيدوها بأدلة جديدة. وتحكم المحكمة في الدعوى بوجه السرعة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار اللجنة بالحكم في اليوم التالي لصدوره.
المادة (17) : تحكم المحكمة على الخصم الذي ترفض دعواه المشار إليها بالمادة 14 فضلا عن المصاريف بتعويض يكون مقداره الفوائد التي تكون قد استحقت على المدين في فترة الدعوى. وتخصم عند الاقتضاء المبالغ المحكوم بها من المبلغ المستحق للدائن في التوزيع.
المادة (18) : للجنة أن تنتدب خبيرا لمعاينة العقارات إذا لم تتوافر لديها عناصر التقدير. وعليها أن تحدد في قرارها مأمورية الخبير ومقدار الأمانة التي تدفع إليه والمدة اللازمة لإتمام مأموريته. ويبلغ هذا القرار إلى الخبير والمدين الطالب والدائنين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (19) : يعلن المدين والحائزون للعقار والدائنون بإيداع تقرير الخبير بخطاب موصى عليه. ويجوز لذوي الشأن في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بإيداع التقرير أن يقدموا ملاحظاتهم عليه كتابة أو أن يودعوا تقريرا مناقضا له. وتقدر اللجنة بصفة نهائية قيمة ممتلكات المدين.
المادة (20) : عندما تصبح المسألة صالحة للحكم تفصل اللجنة نهائيا في الطلب المقدم لها من المدين. وتحدد طبقا لأحكام هذا القانون المبالغ المستحقة للدائنين في التوزيع. ويحصل التوزيع بين الدائنين أصحاب الامتياز أو الرهون أو الاختصاص تبعا لمراتب ديونهم.
المادة (21) : تدفع المبالغ المستحقة في التوزيع للبنكين العقاري المصري والعقاري الزراعي المصري عن الديون المؤجل استهلاكها ولبنك الأراضي المصري عن الديون المرموز لها بحرف (هـ) المرتبطة بسلفة حرف (أ) بعد تخفيضها تخفيضا آخر بمقدار 25% فيما يتعلق بالبنكين العقاري المصري والعقاري الزراعي المصري و15% فيما يتعلق ببنك الأراضي المصري.
المادة (22) : يعلن الدائنون والمدين والحائز للعقار بقرار اللجنة في ظرف ثمانية أيام من صدوره أو من صدور حكم المحكمة وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. ويجوز لكل ذي مصلحة في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة من قرارها إذا وقع خطأ مادي في قائمة التوزيع. فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه أمام أية هيئة. وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.
المادة (23) : تعتبر الديون التي يجرى تخفيضها محولة بقيمتها بعد التخفيض وبشروطها الأصلية إلى البنك العقاري الزراعي المصري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 25 و26. ويحل البنك العقاري الزراعي المصري محل الدائنين في حقوقهم.
المادة (24) : يدفع البنك العقاري الزراعي المصري للدائنين المبالغ التي تخص كلا منهم في التوزيع إما نقدا أو بسندات يصدرها البنك المذكور بضمان الحكومة وبحسب قيمتها الاسمية.
المادة (25) : تحدد كيفية الوفاء بالديون التي تسوى بقرار من وزير المالية.
المادة (26) : لا يجوز للبنك العقاري الزراعي المصري أن يطالب بأي حال عن الديون المحالة إليه بفوائد تزيد على 6% سنويا.
المادة (27) : تسري حوالة الديون وحلول البنك العقاري الزراعي المصري والتعديلات الإضافية المشار إليها في المواد السابقة على الغير بدون حاجة إلى أي إجراء. وعلى البنك العقاري الزراعي المصري أن يطلب في خلال ستة أشهر من قرار اللجنة التأشير بحصول الحوالة والحلول والتعديلات الإضافية على هامش كل تسجيل أو قيد أجرى ضد المدين المحال. وتحصل هذه التأشيرات بلا مصاريف بناء على طلب يقدم من البنك العقاري الزراعي المصري إلى قلم الرهون.
المادة (28) : يترتب بحكم هذا القانون رهن لمصلحة البنك العقاري الزراعي المصري على العقارات موضوع التسوية تأمينا للديون العادية المخولة إليه. ويجب قيد هذا الرهن في المدة المبينة بالمادة السابقة وتكون مرتبته اعتبارا من تاريخ نشر قرار اللجنة في الجريدة الرسمية.
المادة (29) : تقرر اللجنة بيع جميع ما يملكه المدين من أسهم وسندات وديون ومحصولات وتحف فنية وعروض قيمة ويقسم الثمن بعد الوفاء بالديون الممتازة عن هذه المنقولات بين جميع الدائنين قسمة غرماء، على أن الدائنين المذكورين في قائمة التوزيع لا يشتركون في هذه القسمة إلا بالقدر الباقي من ديونهم.
المادة (30) : لا يجوز للدائنين المخفضة ديونهم ولا للدائنين السابقة ديونهم على صدور هذا القانون والذين لم يذكروا في قائمة التوزيع اتخاذ أية إجراءات على العقارات موضوع التسوية أو على ثمراتها ولا على ما لا يجوز بيعه بمقتضى حكم المادة السابقة ويستثنى مما تقدم الدائنون الناشئة ديونهم بسبب التكاليف الزراعية الخاصة بزراعة سنة 1938 - 1939 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1938 فيجوز لهم التنفيذ على ثمار العين فقط. على أنه يجوز لهم جميعا اتخاذ الإجراءات على أموال المدين التي يتملكها بعد صدور قرار اللجنة.
المادة (31) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1938 الخاص بوقف البيوع الجبرية من أول يناير سنة 1939 لغاية 30 يونيه سنة 1939. على أن مديني البنك العقاري المصري والبنك العقاري الزراعي المصري وبنك الأراضي المصري الذين يكونون قد تأخروا قبل جلسة البيع في تسديد ثلاثة أقساط سنوية أو أكثر لا ينتفعون بالإيقاف المذكور إلا إذا كانوا قد سددوا قسطا سنويا كاملا إلى البنوك المذكورة قبل جلسة البيع.
المادة (32) : لا تطبق أحكام الإيقاف المذكورة بالمادة السابقة على العقارات المثقلة بديون صدر في شأنها قرار من اللجنة بالرفض وذلك من تاريخ القرار المذكور.
المادة (33) : لا تسري أحكام الإيقاف المقررة بهذا القانون على البيوع التي تباشر بناء على طلب الحكومة إذا كانت وفاء لضرائب أو رسوم أو بناء على طلب وزارة الأوقاف.
المادة (34) : يكون تطبيق هذا القانون في حدود الاعتماد الذي يقرر تنفيذه ووفقا للقواعد التي يحددها قرار من وزير المالية.
المادة (35) : على وزيري المالية والحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن