تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : للمدينين، من غير التجار، ممن يمتلكون أراضي زراعية أو أراضي زراعية ومباني معا مرهونة أو عليها اختصاصات أو تسجيلات أن يطلبوا تخفيض ديونهم العقارية والعادية ولو لم يكن قد حل ميعاد استحقاقها، بالطريقة والشروط المبينة بهذا القانون، إذا كان أحد القيود أو التسجيلات على الأقل مرتبا على عقاراتهم الزراعية أو على أحدها قبل 31 ديسمبر 1932 بشرط أن يكونوا مالكين للعقار المقرر عليه أحد القيود أو التسجيلات قبل التاريخ المذكور أو آلت إليهم بعد هذا التاريخ ملكية العقار المذكور بطريق الميراث أو الوصية.
المادة (2) : ينتفع بالتسوية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون المدينون الذي تتجاوز التزاماتهم ما يعادل 70% من قيمة عقاراتهم حسب المعاملات العادية، بغير مراعاة لأي حد لما عليهم من ديون.
المادة (3) : يجرى تخفيض الديون كلها عند قبول الطلب إلى الحد المعادل 70% من قيمة العقارات حسب المعاملات العادية.
المادة (4) : الديون العقارية التي لا تزيد على 45% من قيمة العقارات حسب المعاملات العادية لا تكون محلا للتخفيض. تعتبر في حكم الديون العقارية التي لا تزيد على 45% من حيث أنها ليست محلا للتخفيض الأجزاء السهلة الأداء من ديون البنك العقاري المصري محددة على أساس الاتفاق المرافق للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1936 وديون البنك العقاري الزراعي المصري المجمدة تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1936 والسلفة "أ" لبنك الأراضي المصري والسلفة "ك" للحكومة لدى بنك الأراضي المصري المجمدتان تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة وبين البنك المذكور بتاريخ 25 مارس سنة 1936 المرافق للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1936.
المادة (5) : يجرى تخفيض الديون التي تزيد على 45% ولا تتجاوز 95% من قيمة العقارات بتقسيم جملة تلك الديون إلى خمسة أقسام متساوية. ويخصص: (1) للقسم الأول حصة تعادل 95% من قيمتها. (2) للقسم الثالث حصة متوسطة تعادل النسبة المئوية الناتجة من قسمة 70% من قيمة العقارات بعد أن تستبعد منها الديون التي ليست محلا للتخفيض على جملة الديون التي هي محل التخفيض. (3) للقسم الثاني حصة تعادل حدا وسطا بين القسم الأول والثالث. (4) لكل من القسمين الرابع والخامس حصة تحدد بالنسبة للحصة المتوسطة بحيث يكون ما بينه وبينها من النقص بقدر ما بين القسمين الثاني والأول وبين تلك الحصة المتوسطة من الزيادة.
المادة (5) : إذا تجاوزت الديون التي ليست محلا للتخفيض عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة 45% من قيمة العقارات العادية فإن الخمسة الأقسام تحدد وفقا للمادة الخامسة ولا يقع التخفيض إلا على الأقسام أو أجزاء الأقسام الخاضعة له، فإذا تجاوزت الديون بعد التخفيض 70% من القيمة العادية للعقارات فإن هذه الزيادة تستبعد بتخفيض نسبي للمقادير التي خصصت للديون المخفضة.
المادة (6) : تجمد بحكم هذا القانون الديون المقبولة المرتبة على العقارات التي تنتفع بالتسوية ولو كانت هذه الديون ناشئة عن أقسام استحقت لدائن الدرجة الأولى في 31 ديسمبر سنة 1942. وفي هذه الحالة يضاف إلى القسط المعادل إلى 1/2 4% مبلغ آخر يكفي لاستهلاك القسط المجمد وفوائده خلال مدة السلفة. ويجوز للجنة تسوية الديون العقارية أن تمد آجال الديون المقسطة إذا رأت ضرورة لذلك. ويسري التجميد والمد المشار إليهما بالفقرتين السابقتين ولو تجاوزت هذه الديون بعد التخفيض بسبب إضافة قسط سنة 1942، 70% من قيمة العقارات حسب المعاملات العادية، ويسريان كذلك على الغير بلا حاجة إلى أي إجراء آخر سوى التأشير على هامش التسجيل بقبول التسوية وشروطها.
المادة (7) : يحدد القسط السنوي عن كل الديون المقبولة المرتبة على العقار المنتفع بالتسوية بما لا يزيد على 1/2 4% من قيمته حسب المعاملات العادية إذا تجاوزت الأقساط المستحقة لدائني الدرجة الأولى هذه القيمة وجب تخفيضها إلى 1/2 4% فقط وفي هذه الحالة تعتبر الديون الأخرى مؤجلة الاستهلاك إلى نهاية السلفة بدون أية فائدة. تحل الأقساط عن كل الديون المرتبة على العقارات التي تنتفع بالتسوية في 31 ديسمبر من كل عام، ويكون القسط المستحق عن الديون المخفضة محتسبا من أول يناير سنة 1943، ويستحق الأداء في 31 ديسمبر سنة 1943. وإلى أن تفصل اللجنة نهائيا في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغا يعادل 1/2 4% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم، على أنه إذا لم يتم الدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ولم يكن الطلب قد قبل نهائيا فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر حرمان المدين من التسوية. فإذا كان الطلب قد قبل نهائيا ولم تحدد اللجنة الأقساط التي تستحق بعد التسوية فيدفع المدينون سنويا مبلغا معادلا لمقدار 1/2 4% من القيمة العادية لعقاراتهم حسب تقدير اللجنة وذلك لحساب الأقساط. تسدد المبالغ المذكورة لدائن الدرجة الأولى مباشرة إذا كان أحد البنوك المشار إليها بالمادة الرابعة وإلا فيكون الإيداع في البنك العقاري الزراعي المصري على ذمة سائر الدائنين المشتركين في التوزيع. وكل مبلغ استحق ولم يدفع تنفيذا لأحكام هذه المادة تسري عليه فوائد التأخير المنصوص عليها في عقود السلف، وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1943 وبغير إخلال بالشروط الجزائية الأخرى.
المادة (8) : إذا اشتركت جملة عقارات في ضمان دين غير قابل للتجزئة وانتفع بعضها بالتسوية فإن القسط المترتب على النصيب الذي انتفع بالتسوية يحدد على أساس قيمة هذا الجزء بالنسبة لقيمة العقارات المرهونة. ولا يترتب على تحديد القسط على النحو المتقدم تجديد للدين ولا تعديل لشروطه ولا مساس للعلاقات بين المدينين. وهذا مع عدم الإخلال بحق الدائن في التمسك بعدم تجزئة دينه قبل المدينين الآخرين.
المادة (9) : تقرر اللجنة المشار إليها بالمادة 16 من هذا القانون إعفاء المدين من المصاريف القضائية التي صرفت بعد 23 يناير سنة 1939 وثبت استحقاقها ما لم تكن هذه المصاريف قد صرفت عن ديون لا يقع عليها أي تخفيض.
المادة (10) : يترتب على قبول التسوية نهائيا تحديد الديون العادية المستحقة قبل 23 يناير سنة 1939 وكذا الديون التي تربو على 95% من قيمة العقار. ويوقف سريان الفوائد العادية والجزائية عن هذه الديون اعتبارا من التاريخ المذكور.
المادة (11) : يترتب على قبول التسوية نهائيا حرمان البائع من استعمال حقه في الفسخ.
المادة (12) : يترتب على قبول التسوية نهائيا وبغير حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية انتهاء الحراسة القضائية المقررة على العقارات التي انتفعت بالتسوية. ولا يجوز للدائنين أن يطلبوا وضع هذه العقارات مرة أخرى تحت الحراسة خلال خمس سنين اعتبارا من أول يناير سنة 1943 ما لم يحصلوا على إذن بذلك من وزارة المالية.
المادة (13) : تقرر المحكمة بعد إطلاعها على إخطار من وزارة المالية بقبول التسوية النهائية شطب قضايا نزع الملكية الواردة بالجداول التي لم يكن فصل فيها.
المادة (14) : تكون الديون المضمونة بكفيل محلا للتخفيض، على أن هذا التخفيض لا يحول دون رجوع الدائن على الكفيل.
المادة (15) : يجب أن يقدم طلب التخفيض إلى اللجنة المبينة بالمادة التالية موقعا عليه من المدين أو من محام بالنيابة عنه، وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القانون، وإلا سقط حق الطالب ما لم يقدم للجنة أعذارا مقبولة حالت دون تقديم الطلب في الميعاد. ويجب أن يصحب الطلب: (أولا) بيان تفصيلي بالديون العقارية والعادية وتذكر بهذا البيان جملة الديون أصلا وفوائد محتسبة لغاية 31 ديسمبر سنة 1941 كما تبين به أسماء وعنوانات الدائنين. (ثانيا) بيان تفصيلي بالعقارات المثقلة بالديون وقيمة كل منها، ويجب أن تضم إليه أيضا الشهادات العقارية. (ثالثا) بيان لما عدا ذلك مما يملكه المدين من أموال أو حقوق أو ديون مستحقة له. ويعطي للطالب إيصال باستلام الطلب. ولكل ذي شأن أن ينيب عنه محاميا، كما أن للجنة أن تقتضي حضور محام عن المدين كلما رأت ضرورة لذلك.
المادة (16) : تشكل لجنة بوزارة المالية تسمى "لجنة تسوية الديون العقارية" وتؤلف من: وزير المالية أو من ينيبه عنه رئيسا. مستشار ملكي.................................... مستشار من محكمة الاستئناف الأهلية.......... مندوب من وزارة المالية ....................... مدير عام مصلحة الأملاك الأميرية............ أعضاء مندوب من كل من: البنك العقاري الزراعي المصري........ البنك الأهلي المصري................... البنك العقاري المصري................. بنك الأراضي المصري................. بنك مصر.............................. يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة من أعضائها منهم الرئيس. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتضع اللجنة لائحة لإجراءاتها.
المادة (17) : للجنة في أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب جائز القبول وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويترتب على النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا في موضوع الطلب. ولرئيس اللجنة أن يرخص ببيع المحصولات والأموال التي يخشى عليها من التلف بالشروط التي يحددها. وله أن يقرر في أية حالة كانت عليها الإجراءات رفض طلب التسوية كلما تبين له عدم توفر أحد الشروط المقررة في القانون، كما أن له أن يرفض الطلب إذا لم يقدم المدين البيانات أو المستندات التي طلبت منه أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة. يستأنف قرار الرفض في خلال عشرة أيام من إعلانه للمدين أمام لجنة تسوية الديون العقارية.
المادة (18) : تقوم اللجنة بحصر ديون المدين حصرا نهائيا. ولا تحسب في مجموع ديون المدين ولا في تقدير قيمة العقارات الديون المضمونة برهن حيازي عقاري. تقصر التسوية على العقارات الزراعية والأملاك المبنية الملحقة بها لا تتضمنه الفقرة السابقة.
المادة (18) : على الدائنين السابق إعلانهم أن يقدموا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون كافة البيانات والمستندات الخاصة بديونهم ومراتب تسجيلاتهم، فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقدم البيانات المطلوبة سقط حقهم في التوزيع. وإذا قدمت البيانات ولم تقدم المستندات فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر اعتبارهم من الدائنين العاديين. فإذا لم يكن قد سبق إعلانهم فتسري المدة المذكورة من تاريخ إعلانهم بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (19) : إذا نازع أحد الدائنين أو المدينين في وجود الدين أو صحته ورأت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة بوقف النظر في الطلب وتحيل اللجنة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير فيها وفقا لأحكام المادتين العشرين والحادية والعشرين.
المادة (20) : يجب على قلم كتاب المحكمة المختصة أن يحول ملف الدعوى على رئيس الدائرة بالمحكمة المختصة في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الأوراق المحالة إليه من اللجنة. ويحدد الرئيس بمجرد عرض الملف عليه جلسة للفصل في كل المنازعات ويعلن قلم الكتاب الخصوم بهذه الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل ميعاد الجلسة بخمسة أيام على الأقل.
المادة (21) : لا يجوز للخصوم أن يتقدموا أمام المحكمة بمنازعات جديدة غير التي عرضت على اللجنة ولهم أن يؤيدوها بأدلة جديدة. وتحكم المحكمة في الدعوى على وجه الاستعجال ويكون حكمها غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة (22) : للجنة أن تنتدب خبيرا لمعاينة العقارات إذا لم تتوافر لديها عناصر التقدير وعليها أن تحدد في قرارها مأمورية الخبير ومقدار الأمانة التي تدفع إليه والمدة اللازمة لإتمام مأموريته؛ ويبلغ هذا القرار إلى الخبير والمدين الطالب والدائن بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (23) : يعلن المدين والحائزون للعقار والدائنون بإيداع تقرير الخبير بخطاب مسجل. ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم ملاحظاتهم كتابة على تقرير الخبير. وتقدير اللجنة بصفة نهائية قيمة ممتلكات المدين.
المادة (24) : تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقا لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع، فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائيا، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء.
المادة (25) : تسلم وزارة المالية لكل دائن حصة نصيب في التوزيع شهادة بمقدار الدين المستحق له وشروطه وتعتبر هذه الشهادة سندا لا يجوز الطعن فيما تضمنه أمام أية جهة من جهات القضاء. وفي خلال سنة من تاريخ تسليم هذه الشهادات للدائنين والمدينين يجرى التأشير بغير مصاريف على هامش القيود والتسجيلات المقررة على العقارات التي انتفعت بالتسوية بمقادير الديون وشروطها وذلك بناء على طلب يقدم من ذي شأن إلى قلم الرهون المختص ويرفق به شهادة من وزارة المالية بالعقارات التي انتفعت بالتسوية. وعلى القلم المذكور أن يشطب من تلقاء نفسه إجراءات نزع الملكية المتخذة على هذه العقارات.
المادة (26) : يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئا لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار، ويعتبر ذلك القرار منهيا لكل علاقة بين المدين ودائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية، ويستثنى من ذلك الدائنون الممتازون الناشئة ديونهم بسبب التكاليف الزراعية الخاصة بزراعة سني 1939 و1940 و1941 و1942 و1943، و1944 فيجوز لهم التنفيذ على ثمار العين فقط.
المادة (27) : تظل قائمة بالحالة التي هي عليها وقت صدور هذا القانون الطلبات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1939. وللمدينين الذين سبق رفض طلباتهم أن يطلبوا في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون إعادة النظر في هذه القرارات. وللجنة أن تقرر إعادة النظر في هذه الطلبات بمراعاة ظروف المدينين.
المادة (28) : توقف البيوع الجبرية لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون النسبة لجميع المدينين الذين يطلبون الانتفاع بمزايا هذا القانون والذين قدموا طلبات للانتفاع بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1939 حتى ولو كانت طلباتهم قد رفضت.
المادة (29) : لا تطبق أحكام الإيقاف المذكورة بالمادة السابقة على العقارات المثقلة بديون صدر في شأنها، طبقا لأحكام هذا القانون، قرار جديد بالرفض وذلك من تاريخ نشر القرار المذكور.
المادة (30) : لا تسري أحكام الإيقاف المقررة بهذا القانون على البيوع التي تباشر بناء على طلب الحكومة إذا كانت وفاء لضرائب أو رسوم.
المادة (31) : يلغى القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية والقانون رقم 35 لسنة 1939 بالترخيص للحكومة بأن تضمن السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار ثلاثة ملايين من الجنيهات لتسوية الديون العقارية.
المادة (32) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن