بشأن تطهير بعض عقارات المدينين الذين قبلت لجنة تسوية الديون العقارية طلباتهم نهائيا.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يجوز للمدينين الذين قبلت لجنة تسوية الديون العقارية طلباتهم موضوعا ونهائيا بيع العقارات التي شملتها التسوية كلها أو بعضها وتسقط الرهون وحقوق الاختصاص والامتياز الضامنة للديون المقبولة المرتبة على هذه العقارات وذلك من تاريخ إيداع كامل الثمن أو كامل الديون المستحقة للدائنين المقبولين وبشرط أن يكون الثمن كافيا للوفاء بالمبالغ المستحقة للدائنين طبقا لقرار لجنة تسوية الديون العقارية وذلك لغاية تاريخ الإيداع بأحد البنوك الوارد ذكرها في المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942.
ومع ذلك يجوز لهؤلاء المدينين استثناء من أحكام المادتين 168 و564 من القانون المدني الأهلي والمادتين 231 و688 من القانون المدني المختلط بأن يبيعوا بعض العقارات التي شملتها التسوية ولو لم يوف ثمنها بكامل مطلوبات الدائنين المقبولين إذا قاموا بإيداع ثمن هذا الجزء بخزينة أحد البنوك الوارد ذكرها في المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942 وبشرط أن يكون الثمن الذي تباع به هذه العقارات معادلا مرة ونصف مرة على الأقل للتقديرات النهائية لعقارات المدين طبقا لقرار لجنة تسوية الديون العقارية ولهم التمسك أمام اللجنة المذكورة بطلب سقوط الرهون وحقوق الاختصاص والامتياز على الجزء المبيع وذلك اعتبارا من تاريخ قيامهم بهذا الإيداع.
المادة (2) : تحدد لجنة تسوية الديون العقارية نصيب كل دائن في الثمن المودع وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 ولأحكام القانون رقم 143 لسنة 1944 كما تحدد أيضا مقدار الديون التي تفوق مرتبة على باقي عقارات المدين وشروط تسديدها.
وتقرر اللجنة شطب الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص وكانت تسجيلات الإجراءات التي تكون مقررة على العقارات المبيعة وذلك بغير إخلال بقيام ونفاذ هذه القيود والتسجيلات على أملاك المدين الأخرى وأملاك المدينين الآخرين المتضامنين في الدين ممن لم يتقدموا بطلب التسوية.
المادة (3) : تسلم وزارة المالية لكل دائن مقبول شهادة بمقدار ما خصه في التوزيع طبقا لقرار اللجنة للصرف بمقتضاها من مبلغ الثمن المودع بأحد البنوك الوارد ذكرها في المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1942.
ويسلم للمدين شهادة بالعقارات المبيعة التي تمت بشأنها الإجراءات المتبعة بهذا القانون.
يجرى قلم الرهون بعد الاطلاع على هذه الشهادة شطب القرارات والتسجيلات الضامنة للديون التي شملتها التسوية المترتبة على العقارات.
المادة (4) : لا يجوز الاتفاق على التنازل من الانتفاع بأحكام القانون ويكون نافذا لثلاث سنين اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (5) : على وزيري المالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر