تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المواد السادسة والسابعة والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون من القانون رقم 12 لسنة 1942 بتسوية الديون العقارية وتستبدل بها الأحكام الآتية: مادة 6- نجد بحكم هذا القانون الديون المقبولة المرتبة على العقارات التي تنتفع بالتسوية ولو كانت هذه الديون ناشئة عن أقساط استحقت لدائن الدرجة الأولى في 31 ديسمبر سنة 1942. وفي هذه الحالة يضاف إلى القسط المعادل إلى 1/2 4% مبلغ آخر يكفي لاستهلاك القسط المجمد وفوائده خلال المدة السابقة. ويجوز للجنة تسوية الديون العقارية أن تمد آجال الديون المقسطة إذا رأت ضرورة لذلك. ويسري التجميد والمد المشار إليهما بالفقرتين السابقتين ولو تجاوزت هذه الديون بعد التخفيض بسبب إضافة قسط سنة 1942 70% من قيمة العقارات حسب المعاملات العادية, ويسريان كذلك على الغير بلا حاجة إلى أي إجراء آخر سوى التأشير على هامش التسجيل بقبول التسوية وشروطها. مادة 7- يحدد القسط السنوي عن كل الديون المقبولة المرتبة على العقار المنتفع بالتسوية بما لا يزيد على 1/2 4% من قيمته حسب المعاملات العادية إذا تجاوزت الأقساط المستحقة لدائني الدرجة الأولى هذه القيمة وجب تخفيضها إلى 1/2 4% فقط . وفي هذه الحالة تعتبر الديون الأخرى مؤجلة الاستهلاك إلى نهاية السلفة بدون أية فائدة. تخل الأقساط عن كل الديون المرتبة على العقارات التي تنتفع بالتسوية في 31 ديسمبر من كل عام ويكون القسط المستحق عن الديون المخفضة محتسباً من أول يناير سنة 1943 ومستحق الأداء في 31 ديسمبر سنة 1943 وإلى أن تفصل اللجنة نهائياً في موضوع الطلب يدفع المدينون كل سنة لحساب هذه الأقساط مبلغاً يعادل 1/2 4% من قيمة العقارات حسب التقديرات الواردة في طلباتهم، على أنه إذا لم يتم الدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ولم يكن الطلب قد قبل نهائياً فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر حرمان المدين من التسوية. فإذا كان الطلب قد قبل نهائياً ولم تحدد اللجنة الأقساط التي تستحق بعد التسوية فيدفع المدينون سنوياً مبلغاً معادلاً لمقدار 1/2 4% من القيمة العادية لعقاراتهم حسب تقدير اللجنة وذلك لحساب الأقساط. تسدد المبالغ المذكورة لدائن الدرجة الأولى مباشرة إذا كان أحد البنوك المشار إليها بالمادة الرابعة وإلا فيكون الإيداع في البنك العقاري الزراعي المصري على ذمة سائر الدائنين المشتركين في التوزيع. وكل مبلغ استحق ولم يدفع تنفيذاً لأحكام هذه المادة تسري عليه فوائد التأخير المنصوص عليها في عقود السلف وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1943 وبغير إخلال بالشروط الجزائية الأخرى. مادة 24- تحدد اللجنة المبالغ المستحقة للدائنين بعد التسوية وشروط تسديدها طبقاً لأحكام هذا القانون وتعد قائمة التوزيع وتعلن للدائنين والمدين بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولكل ذي شأن في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الخطاب المذكور أن يتظلم لدى اللجنة عن الخطأ المادي في قائمة التوزيع فإذا انقضى الميعاد المذكور اعتبر قرار اللجنة نهائياً ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. مادة 25- تسلم وزارة المالية لكل دائن خصه نصيب في التوزيع شهادة بمقدار الدين المستحق له وشروطه وتعتبر هذه الشهادة سنداً لا يجوز الطعن فيما تضمنه أمام أيه جهة من جهات القضاء. وفي خلال سنة من تاريخ تسليم هذه الشهادة للدائنين والمدينين يجرى التأشير بغير مصاريف على هامش القيود والتسجيلات المقررة على العقارات التي انتفعت بالتسوية بمقادير الديون وشروطها وذلك بناء على طلب يقدم من ذي الشأن إلى قلم الرهون المختص ويرفق به شهادة من وزراء المالية بالعقارات التي انتفعت بالتسوية. وعلى القلم المذكور أن يشطب من تلقاء نفسه إجراءات نزع الملكية المتخذة على هذه العقارات. مادة 26- يكون قرار لجنة تسوية الديون العقارية مبرئاً لذمة المدين من كافة الديون التي تزيد على 70% من قيمة عقاراته حسب قرار اللجنة لغاية يوم صدور هذا القرار, ويعتبر ذلك القرار منهياً لكل علاقة بين المدين ودائنيه. السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية. ويستثنى من ذلك الدائنون الممتازون الناشئة ديونهم بسبب التكاليف الزراعية الخاصة بزراعة سني 1939 و1940 و1941 و1942 و1943 و1944 فيجوز لهم التنفيذ على ثمار العين فقط.
المادة (2) : تضاف بعد المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 1942 مادة خامسة مكررة نصها: (مادة 5 مكررة) إذا تجاوزت الديون التي ليست محلاً للتخفيض عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة 45% من قيمة العقارات العادية فإن الخمسة الأقساط تحدد وفقاً للمادة الخامسة ولا يقع التخفيض إلا على الأقسام أو أجزاء الأقسام الخاضعة له, فإذا تجاوزت الديون بعد التخفيض 70% من القيمة العادية للعقارات فإن هذه الزيادة تستبعد بتخفيض نسبي للمقادير التي خصصت للديون المخفضة.
المادة (3) : تضاف بعد المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1942 مادة 18 مكررة نصها: (مادة 18 مكررة) على الدائنين السابق إعلانهم أن يقدموا في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون كافة البيانات والمستندات الخاصة بديونهم ومراتب تسجيلاتهم. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقدم البيانات المطلوبة سقط حقهم في التوزيع. وإذا قدمت البيانات ولم تقدم المستندات فللجنة تسوية الديون العقارية أن تقرر اعتبارهم من الدائنين العاديين, فإذا لم يكن قد سبق إعلانهم فتسري المدة المذكورة من تاريخ إعلانهم بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (4) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن