بشأن تجميد ومد آجال سلف بعض البنوك العقارية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛
المادة (1) : الديون التي تمت بشأنها الاتفاقات المرافقة لهذا القانون المعقود بين الحكومة والبنك العقاري المصري وبنك الأراضي المصري وشركة الرهن العقاري المصري تجمد وتمد آجالها في حدود هذه الاتفاقات وطبقا للقواعد المبينة بها ما لم يرفض ذوو الشأن صراحة المعاملة بتلك الاتفاقات في المدة المحدودة وبالأوضاع المقررة بها.
المادة (2) : تحفظ الديون المجمدة والممدودة الأجل بترتيب تسجيلاتها عن كامل مقدارها المجمد ولمدة التأجيل بلا حاجة إلى أي إجراء آخر إلا ما يتعلق بالتجديد المنصوص عليه في المادة 693 من القانون المدني المختلط.
المادة (3) : يكون تحويل الديون للحكومة وحلولها محل الدائنين بمقتضى الاتفاقات المشار إليها ساريا على الغير بلا حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (4) : على البنوك المشار إليها في المادة الأولى أن تودع بقلم كتاب المحكمة في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قائمة بأسماء مدينيها الذين ينتفعون من التسوية المنصوص عليها مع بيان إجراءات التنفيذ العقاري التي يجب شطبها.
تقرر المحكمة بعد اطلاعها على هذه القائمة من تلقاء نفسها وبلا مصاريف شطب قضايا نزع الملكية الواردة بالجدول التي لم يكن فصل فيها وعلى قلم الرهون أن يشطب من تلقاء نفسه تسجيلات إجراءات نزع الملكية بلا حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (5) : على البنوك المشار إليها أن تطلب في مدى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التأشير على هامش التسجيلات الخاصة بحقوق الرهن والامتياز المقررة على عقارات المدينين السارية عليهم التسوية بمقدار الديون المجمدة وتاريخ استحقاقها وبيان الدين الذي حلت فيه الحكومة محل البنك وتحصل هذه التأشيرات بلا مصاريف بناء على طلب يقدم من البنك ذي الشأن لقلم الرهون المختص.
المادة (6) : العقارات المرهونة لأحد البنوك المشار إليها والسارية عليها أحكام التسوية لا يجوز أن يتخذ بشأنها إجراءات نزع ملكية بواسطة أي دائن آخر قبل مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما الإجراءات التي تكون قد اتخذت بواسطة أحد هؤلاء الدائنين قبل العمل بهذا القانون فتوقف حتى نهاية المدة المذكورة.
المادة (7) : تسري الأحكام السابقة ولو تعارضت مع ما قررته القوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (8) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من 3 مايو سنة 1933.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر