بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 1968.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 34 لسنة 1974
تنص المادة 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على أن يكون الترخيص الصادر يحمل وحيازة أسلحة نارية صالحاً من تاريخ صدوره وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها ويمكن تجديد هذا الترخيص لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير مقابل رسم يحصل من طالب التجديد.
وتنص المادة 33 من القانون المشار إليه على أن يكون رسم الترخيص مائتي قرش ويفرض رسم قدره مائة قرش عن كل سلاح آخر يضاف إلى الترخيص ويفرض رسم تجديد قدره مائة قرش عن السلاح الأول وخمسون قرشاً عن كل سلاح آخر.
وقد رئي تعديل المادتين سالفتي الذكر بأن يكون الترخيص الصادر بحمل وحيازة وإحراز الأسلحة النارية لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد هذا الترخيص لمدة أخرى باستثناء التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
كما رفعت قيمة الرسم الذي يفرض عند طلب الترخيص أو التجديد أو إضافة أسلحة نارية أخرى من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش وإلى مائتي قرش عند تعدد الأسلحة, ويفرض رسم قدره مائة قرش عن الترخيص الذي يمنح للسائحين على أن يكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول ومائة وخمسين قرشاً عن كل سلاح آخر.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعرض مشروع القانون اللازم على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 21/10/1973.
رجاء التكرم بالموافقة على تقديمه إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
ممدوح محمد سالم
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 وبالفقرتين الأولى والثانية من المادة 33 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المعدل بالقرار بقانون رقم 29 لسنة 1968 النصوص الآتية:
"مادة 2 - يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه".
"مادة 33 - (الفقرتان الأولى والثانية):
يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتي قرش عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشاً عن كل سلاح آخر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية