المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : (أولا) يسري هذا الجدول على أعضاء النيابة الإدارية العاملين وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إجرا
المادة () : جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء إدارة قضايا الحكومة الــــــــــوظــــــائـــف
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 89 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ صدر قانون السلطة القضائ
المادة (1) : تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء إدارة قضايا الحكومة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسري فيما يت
المادة (2) : النواب والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في
المادة (3) : يلغى بدل القضاء المقرر لأعضاء إدارة قضايا الحكومة بالقرار بق
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 5 أكتوبر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تفصل منطقة التبين عن دائرة اختصاص محكمة الجيزة الابتدا
المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمتي الجيزة الابتدائية والصف الجزئية الخاصة بمنطقة التبين، تحال بالحال
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1973 1- تعد واقعة عدم تقديم الإقرار في الميعاد أو تق
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد النص الآتي: "مادة 21-
المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إص
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 92 لسنة 1973 (بخصوص المادة 15 مكرراً المضافة) تقضي أحكام القا
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مادتان جديدتان برقمي 15 مكررا
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يقصد باليانصيب كل عمل يعرض على الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض
المادة (2) : تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقا للشروط والأو
المادة (3) : يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن ا
المادة (4) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها، ويصدر
المادة (5) : تعفى من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول إلى صندو
المادة (6) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أي نوع من أنواع ال
المادة (7) : لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب إح
المادة (8) : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال ال
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تحل شركة السد العالي للأعمال المدنية اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1971 محل الهيئة العامة لبناء السد ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1973 1ـ يلتزم ممولو الضريبة على الإيراد طبقا لأحكام ا
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على ألف ومائتي جن
المادة (2) : يلتزم ملاك العقارات الخاضعون لهذا القانون بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بال
المادة (3) : على مكاتب التحصيل المشار إليها في المادة السابقة تحصيل ملاك العقارات المبنية الخاضعين لهذا
المادة (4) : تؤدي مكاتب التحصيل المشار إليها، المبالغ التي تحصلها إلى مأمورية الضرائب المختصة لحساب الضريبة العا
المادة (5) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخ
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناي
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 69/1970 بمبلغ 2.400.762.775 (ألفين
المادة (2) : تعتمد إيرادات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 69/1970 بمبلغ 2.400.762.775 جنيها (أل
المادة (3) : يعتمد توزيع استخدامات وإيرادات حساب ختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 69/1970 على النحو ال
المادة (4) : يعتمد توزيع الاستخدامات على الأبواب المختلفة لحساب ختامي أقسام وفروع الجهاز الإداري للحكومة وكذا ال
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1969/1970 مقداره 164.164.360 جنيها (مائة وأ
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي البالغ قدره 164.164.360 جنيها بواقع 37.890.812 جنيها من إجمالي وفور رب
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعتمد كل استخدامات وموارد صندوق الاستثمار عن السنة المالية 1969/1970 بمبلغ 840.273.848 (ثمانمائ
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن