بشأن تعديل المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1973
1- تعد واقعة عدم تقديم الإقرار في الميعاد أو تقديمه دون أداء الضريبة المستحقة من واقعه في المهلة المحددة طبقا لحكم المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 جنحة يعاقب عليها بالغرامة التي لا يتجاوز حدها الأقصى خمسين جنيها ويلزم فاعلها بتعويض لا يقل مقداره عن 25% ولا يجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة على أن تضاعف الغرامة في حالة العود خلال ثلاثة سنوات وعلى أن يكون رفع الدعوى بناء على طلب مصلحة الضرائب التي يجوز لها التنازل عنها والتصالح في التعويضات.
وقد أظهرت أعمال المتابعة والفحص والإحصاء أن أكثرية الممولين ما زالت تؤثر الإحجام عن التقدم بإقراراتها وأداء الضريبة المستحقة عليها استنادا إلى ما يقتضيه التقاضي أمام المحاكم من إجراءات تعرقل السرعة المنشودة في صدور الحكم بالغرامة ورغبة في عدم صدور حكم قضائي بالعقوبة في حالة عدم تقدم المصلحة بطلب رفع الدعوى العمومية ضدهم لتزايد الأعباء الملقاة على عاتقها.
وقد رؤى تعديل نص تلك المادة بحذف ما ورد به ناصا على تجريم هذا الفعل والاكتفاء في النص المعدل على التعويض وذلك بإلزام المتخلف بنص القانون بأداء مبلغ ثلاثين جنيها لمصلحة الضرائب حتى يعتني الممولون بتقديم إقراراتهم في الميعاد وأداء الضريبة المستحقة عليهم خلال المهلة المحددة أو بعد ذلك الميعاد وتلك المهلة أن أرادوا أن يستفيدوا من تظلمهم من إلزامهم بأداء هذا المبلغ.
2- وتحقيقا للأغراض السابقة فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق ومقتضى المادة الأولى منه أن يستبدل بالمادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه نص يقضي بإلزام كل من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في المهلة المحددة لذلك بأداء مبلغ ثلاثين جنيها لمصلحة الضرائب ويضاعف المبلغ المذكور في حالة التكرار في السنة التالية مباشرة، ويخطر الممول بإلزامه بأداء هذا المبلغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويجوز للممول التظلم من إلزامه بأداء هذا المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بأدائه، لمدير عام مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وخولت الفقرة الأخيرة لمدير عام مصلحة الضرائب الإعفاء من أداء هذا المبلغ أو تخفيضه إذا ثبت قيام التظلم على أسباب معقولة وقام الممول بتقديم الإقرار أو أداء الضريبة قبل تقديمه تظلمه، كما نصت على تحصيل المبلغ المذكور طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة ذاتها.
وقضت المادة الثانية بأن لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقضت المادة الثالثة بالعمل بالقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق - مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 31/5/1973، على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية
دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد النص الآتي:
"مادة 21- يلزم من لم يقدم الإقرار في الميعاد، أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في المهلة المحددة لذلك، بأداء مبلغ إضافي للضريبة قدره ثلاثون جنيها لمصلحة الضرائب.
ويضاعف المبلغ المذكور في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم أداء الضريبة في السنة التالية مباشرة.
ويخطر الممول بإلزامه بأداء هذا المبلغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للممول التظلم من إلزامه بأداء هذا المبلغ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بأدائه وذلك لمدير عام مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز لمدير عام مصلحة الضرائب الإعفاء من أداء هذا المبلغ أو تخفيضه إذا بني التظلم على أسباب معقولة وقام الممول بتقديم الإقرار أو أداء الضريبة قبل تقديم تظلمه.
ويحصل المبلغ المذكور طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة ذاتها.
المادة (2) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية