بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات بالموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1969 - 1970 .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1969/1970 مقداره 164.164.360 جنيها (مائة وأربعة وستون مليونا ومائة وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وستون جنيها).
موزع على النحو التالي:
(أولا) الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة:
اعتماد إضافي مقداره 73.536.805 جنيهات جميعه بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 1 المرافق.
(ثانيا) الموازنة الجارية للهيئات العامة:
اعتماد إضافي مقداره 9.927.197 جنيها منه مبلغ 484.536 جنيها بالباب الأول (أجور) والباقي وقدره 9.442.671 جنيها بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 2 المرافق.
(ثالثا) الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية:
اعتماد إضافي مقداره 38.618.172 جنيها منه مبلغ 97.878 جنيها بالباب الأول (أجور) والباقي وقدره 38.520.294 جنيها بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 3 المرافق.
(رابعا) الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة:
اعتماد إضافي مقداره 1.021.324 جنيها جميعه بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.
(خامسا) الموازنة الاستثمارية:
اعتماد إضافي مقداره 29.169.981 جنيها منه مبلغ 50.512 جنيها بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) للجهاز الإداري للحكومة ومبلغ 1529 جنيها بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) للهيئات العامة والباقي وقدره 29.117.940 جنيها بالباب الثالث (استخدامات استثمارية للمؤسسات الاقتصادية).
وذلك حسب الموضح بالجدولين رقمي 2 و3 المرافقين.
(سادسا) موازنة التحويلات الرأسمالية:
اعتماد إضافي مقداره 11.890.881 جنيها منه مبلغ 713.435 جنيها بالباب الرابع (تحويلات رأسمالية) للهيئات العامة والباقي وقدره 11.177.446 جنيها بالباب الرابع (تحويلات رأسمالية) للمؤسسات الاقتصادية.
وذلك حسب الموضح بالجدولين رقمي 2 و3 المرافقين.
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي البالغ قدره 164.164.360 جنيها بواقع 37.890.812 جنيها من إجمالي وفور ربط الأبواب والباقي وقدره 126.273.548 جنيها من زيادة الموارد على النحو الوارد بالجداول المرافقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية