تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1973 1ـ يلتزم ممولو الضريبة على الإيراد طبقا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بدفع الضريبة المستحقة عليهم سنويا في ميعاد أقصاه 31 مارس التالي للسنة الخاضع إيرادها للضريبة. ولما كانت هذه الضريبة ذات أسعار تصاعدية بالشرائح يزيد فيها العبء الضريبي على الممول كلما زاد إيراده مما قد لا يتيسر معه لكثير من ذوي الدخول الثابتة من ملاك العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذه الضريبة أداء الضريبة المستحقة دفعة واحدة وفي ميعاد محدد. وتيسيرا على هؤلاء الممولين في أداء هذه الضريبة في ذات الوقت الذي يؤدون فيه الضرائب العقارية. واستهداء بما جرى عليه العمل في بعض التشريعات الضريبية الأجنبية من دفع مبالغ تحت الحساب وفقا للضريبة المستحقة الأمر الذي ثبت نجاحه عند الأخذ به في بعض ضرائبنا النوعية وإحكاما لربط الضريبة العامة بالنسبة لعناصر الإيرادات الثابتة. لذلك رؤى استثناء من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيرادات إلزام ملاك العقارات المبنية الذين تزيد القيمة الإيجارية لعقاراتهم المتخذة أساسا لربط ضريبة العقارات المبنية ـ وذلك بعد خصم 20% منها وقيمة الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها ـ على ألف جنيه سنويا، بأن يؤدوا إلى المكاتب التي تقوم بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد تحسب وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه. 2ـ ولما كان تقرير هذه القواعد يستلزم صدور قانون بها نزولا على حكم المواد 119، 120 من الدستور فقد أعدت الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق ـ وتنص المادة الأولى منه بأن يسري المشروع على ملاك العقارات المبنية التي تزيد قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها 20% وقيمة الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها على ألف جنيه سنويا. وبذلك راعى المشروع أن الضريبة العامة على الإيراد تعفي الألف جنيه الأولى. ولذلك فلا يبدأ تحصيل مبالغ لحساب الضريبة العامة إلا بالنسبة لملاك العقارات التي يزيد مجموع إيرادها عن هذا القدر. وقد نصت المادة الثانية على التزام هؤلاء الملاك بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد تحسب طبقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (99) بفرض هذه الضريبة. وتيسيرا على الممولين نص على أن تؤدى هذه المبالغ في مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية وفقا للقواعد والمواعيد المحددة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية وعلى أن تعتبر قسائم التحصيل الصادرة من هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة العامة في حدود المبالغ المدفوعة بمقتضاها. وقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أنه يجب على مكاتب التحصيل المشار إليها حصر ملاك العقارات الخاضعين لهذا القانون وإخطار مأمورية الضرائب المختصة ببيان معتمد لهؤلاء الملاك. وحددت المادة الرابعة مأمورية الضرائب التي تؤدى إليها المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون كما أوجبت هذه المادة على مأمورية الضرائب المختصة تسوية المبالغ المحصلة من الضرائب المستحقة على الممول وأن ترد إليه أية مبالغ مدفوعة بالزيادة خلال شهر من تاريخ إعلانه بالربط النهائي. ومنحت المادة الخامسة لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. ونصت المادة السادسة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى العمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1974. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 3/6/1973. برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على ألف ومائتي جنيه سنوياً. ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن فرض الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها 20% وقيمة الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها.
المادة (2) : يلتزم ملاك العقارات الخاضعون لهذا القانون بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد. وتحسب هذه المبالغ وفقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه، وتؤدى في مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والواقع في دائرتها أي من العقارات التي يملكها الممول، وذلك وفقاً للقواعد وفي المواعيد المحددة في القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه. وتعتبر قسائم التحصيل الصادرة عن هذه المكاتب سندا للوفاء بالضريبة العامة على الإيراد في حدود قيمة المبالغ الثابتة فيها.
المادة (3) : على مكاتب التحصيل المشار إليها في المادة السابقة تحصيل ملاك العقارات المبنية الخاضعين لهذا القانون، وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالضريبة العامة على الإيراد ببيان معتمد لهؤلاء الملاك.
المادة (4) : تؤدي مكاتب التحصيل المشار إليها، المبالغ التي تحصلها إلى مأمورية الضرائب المختصة لحساب الضريبة العامة على الإيراد. وعلى المأمورية تسوية هذه المبالغ من الضريبة المستحقة على الممول، وأن ترد للممول أية مبالغ مدفوعة بالزيادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالربط النهائي.
المادة (5) : يصدر وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1974. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن