تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية وعمل به اعتباراً من 1/1/1974 وقضت المادة الأولى منه بإلزام كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على 1200 جنيه سنوياً بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد تحسب (حسب ما أشارت المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1973 المشار إليه وفقاً لحكم المادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة الإيراد وتؤدى في مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والواقع في دائرتها أي من العقارات التي يملكها الممول، ويقصد بالقيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات بمقتضى القانون رقم 51 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوماً منها 20% وقيمة الضرائب على العقارات المبنية وملحقاتها. ولما كانت المادتان السابعة عشرة والتاسعة عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية المعمول به من 1/1/1978 قد أعفتا من الضريبة العامة على الإيراد الأشخاص الذين لا يتجاوز مجموع إيراداتهم 1500 جنيه سنوياً (1200 جنيه شريحة أولى معفاة 300 جنيه (أعباء عائلية). ولذلك رئى تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1973 المشار إليه برفع حد سريان أحكام هذا القانون من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه سنوياً. وقد حرص المشرع على أن يبين أن نسبة الـ 20% التي تخصم من القيمة الإيجارية في نسبة الـ20% المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه ورفعاً لأي إبهام في تفسير المقصود بهذه النسبة؛ وحتى لا يتكرر خصمها مرتين مرة بصدد تحديد وعاء الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 56 سالف الذكر ومرة أخرى بصدد تطبيق القانون رقم 95 لسنة 1973 المشار إليه. وتحقيقاً لما تقدم أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1979. ويتشرف وزير المالية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية. رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 30/11/1979 مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية. وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26/11/1979 إلى لجنة الخطة و الموازنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس؛ فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 27/11/1979 وقد حضر هذا الاجتماع السيد/ إبراهيم عبد المعطي مدير عام الضرائب بمكتب السيد الدكتور وزير المالية مندوباً عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية وعلى القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية؛ واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى الإيضاحات التي أبداها السيد مندوب الحكومة تعرض تقريرها عنه فيما يلي: صدر القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية متضمناً في المادة الأولى منه إلزام كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على 1200 جنيه سنوياً بأداء مبالغ لحساب الضريبة العامة على الإيراد تحسب وفقاً لحكم المادة (11) من القانون 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد وتؤدى في مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والواقع في دائرتها أي من العقارات التي يملكها الممول. - ولقد أودع القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية في المادة (12) منه أن المقصود بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات مخصوماً منها 20% وقيمة الضريبة على العقارات المبنية وملحقاتها. - ولقد أعفي من الضريبة العامة على الإيراد الأشخاص الذين يتجاوز مجموع إيراداتهم 1500 جنيهاً سنوياً (1200 جنيه شريحة أولى معافاة 300 جنيه أعباء عائلية) وذلك بمقتضى المادتين 17؛ 19 من القانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية المعمول به اعتباراً من 1/1/1978 - وترتيباً على ذلك فقد رؤى رفع حد سريان الإعفاء المقرر بمقتضى أحكام القانون رقم 95 لسنة 1973 من 1200 جنيهاً إلى 1500 جنيهاً سنوياً تأسيساً على ما ورد في القانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية. وقد لاحظت اللجنة عند دراستها للمادة الأولى من مشروع القانون المعروض أن فقرتها الأخيرة قد تضمنت ما يلي: "ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوماً منها نسبة الـ 20% المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المذكور ... " - وباطلاع اللجنة على المادة (12) من القانون المذكور وهو القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، لاحظت أنها تتضمن فقرة واحدة فقط وعندما استرعت اللجنة نظر الحكومة إلى ذلك أيدت ما لاحظته اللجنة وأفادت بأن المقصود هو الإشارة إلى المادة 12 ككل وليس المقصود الفقرة الأخيرة منها، وأن الأمر لا يخرج عن كونه خطأ في الصياغة فقط، لذلك فقد رأت اللجنة حذف عبارة "الفقرة الأخيرة منه منعاً للبس؛ وبحيث يكون نص الفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى من مشروع القانون المعروض على النحو التالي "ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوماً منها نسبة الـ 20% المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المذكور .." واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 95 لسنة 1973 بتنظيم تحصيل الضريبة العامة على الإيراد من بعض ملاك العقارات المبنية النص الآتي: مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على كل من يملك عقارات مبنية يزيد نصيبه في قيمتها الإيجارية على ألف وخمسمائة جنيه سنويا. ويقصد بالقيمة الإيجارية القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مخصوما منها نسبة الـ 20% المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المذكور وقيمة الضريبة على العقارات المبنية وغيرها من الضرائب الملحقة بها والتي يقع عبؤها على مالك العقار.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/1979 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن