تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقاً للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الآتية: (1) فصول محو الأمية. (2) التمريض والرعاية الصحية. (3) الدعوة في مجال تنظيم الأسرة. (4) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية. (5) النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية. (6) الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي. (7) التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة. (8) رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين. (9) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات. (10) التوجيه المعنوي والسياسي ومواجهة الحرب النفسية. (11) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية. (12) الاشتراك في تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التي تصاب في المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث. ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشباب.
المادة (2) : يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجي الكليات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجي المدارس الثانوية وما في مستواها.
المادة (3) : مدة التكليف بالخدمة سنة ويجوز تعيين من يصدر قرار بتكليفه في الحكومة أو في وحدات الحكم المحلي أو في الهيئات أو المؤسسات العامة أو في الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو في إحدى وحدات القطاع الخاص ولا يجوز أن يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها، أو أنه لم يكلف.
المادة (4) : تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات منها وممثلين عن المجلس الشعبي ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي وأمانة الشباب والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات وتختص بما يأتي: (1) اقتراح خطة العمل للاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة. (2) الإشراف على الأعمال التي تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم. (3) اعتماد نتائج العمل التي يقوم بها المكلفون.
المادة (4) : تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف بكافة النفقات.
المادة (4) : تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
المادة (4) : يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه الخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
المادة (5) : تصدر وزارة الشئون الاجتماعية، بالاتفاق مع وزارة الدولة للشباب، القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظيفية التي تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحدد اختصاصاتها. وتضع قواعد تدريب وتوزيع المكلفين على المشروعات المختلفة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن