بشأن إعفاء فوائد المبالغ المودعة لحساب صندوق تمويل إنقاذ أثار النوبة من الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939.
المادة () : قرر مجلس الشعب بالقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 1 لسنة 1972
يوجد ببنك مصر أموال مودعة لحساب صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة ويستحق على هذه الأموال فوائد, وطبقاً للقانون 14 لسنة 1939 فإن هذه الفوائد تخضع للضريبة المقررة به على فوائد الديون والودائع والتأمينات.
ولما كانت هذه الأموال تتكون من أموال التبرعات المحولة للصندوق من مساهمات الدول لإنقاذ آثار النوبة, إلى جانب القروض التي اقترضها لمواجهة احتياجات مشروعات الإنقاذ.
لذا فقد طلبت وزارة الثقافة إعفاء الفوائد المستحقة على هذه المبالغ من الخضوع للضريبة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لأسباب عدة منها أن الفوائد المترتبة على هذا الحساب قد أخذت في الاعتبار كجزء من الحملة الدولية لتغطية بعض التزامات المشروع على أساس أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة تعفي أموال الحملة من أية أعباء ضريبية, وخصوصاً أنها الدولة التي يتم لصالحها تنظيم الحملة الدولية لإنقاذ مجموعة المعابد التي تقع في أراضيها.
ولما كانت الجمهورية العربية المتحدة تولي مشروع إنقاذ آثار النوبة اهتماماً بالغاً بقصد الإبقاء على هذه الآثار وصوناً لتراث حضارة قديمة كانت ولا تزال موضوع فخار للجمهورية ومحل تقدير وإكبار من دول العالم لذا صدر القانون رقم 56 لسنة 1961 مقرراً اعتبار المبالغ المدفوعة لإنقاذ هذا المشروع من التكاليف الواجبة الخصم عند حساب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانون 14 لسنة 1939 والضريبة على الإيراد العام المقررة بالقانون رقم 99 لسنة 1949 كما قرر إعفاءات أخرى للعاملين بهذا المشروع.
واستكمالاً للغرض الذي من أجله قررت الإعفاءات السابقة واستجابة للاعتبارات التي أبدتها وزارة الثقافة فإن الوزارة لا ترى مانعاً من الموافقة على الإعفاء المطلوب.
وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون اللازم في هذا الشأن على أنه رئي ألا تذكر بالتخصيص الأموال المودعة في بنك مصر وأن يكون الإعفاء مطلقاً سواءً وضعت هذه المبالغ في بنك مصر أو في غيره من البنوك المصرية وذلك لمواجهة احتمالات المستقبل التي يجب أن توضع في الاعتبار عند إصدار أي قانون.
كذلك نص على سريان هذا الإعفاء من فوائد المبالغ المدفوعة قبل صدور هذا القانون وذلك من تاريخ الإيداع لمواجهة حالة المبالغ المدفوعة في بنك مصر منذ سنة 1964.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - رجاء التفضل باتخاذ إجراءات إصداره.
وزير الخزانة
المادة (1) : إعفاء فوائد المبالغ التي تودع في البنوك المصرية لحساب صندوق تمويل إنفاذ آثار النوبة من الضريبة على فوائد الديون والودائع والتأمينات المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة (2) : يسري هذا الإعفاء على فوائد المبالغ المودعة قبل صدور هذا القانون وذلك من تاريخ إيداعها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية