بشأن تعديل المادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1972
يقتضي الحفاظ على أمن السجون وإقرار النظام فيها أن يحظر تداول أشياء معينة بين المسجونين وأن يمنع إدخالها في السجون حتى لا تستخدم بعض هذه الأشياء في الهروب أو التعدي على الغير أو الإخلال بالأمن والنظام.
وقد أورد القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون بعض النصوص التي تعطي لإدارة السجن حق تفتيش المسجونين عند قبولهم في السجن (مادة 9 وحق تفتيش زائريهم إذا قبلوا ذلك وإلا منعوا من الزيارة (مادة 41) وقد كشف التطبيق العملي لهذا القانون عن ضرورة النص على جواز تفتيش بعض العاملين بالسجون سواءً كان الحراس أو غيرهم.
ومن جهة أخرى فإن المادة (10) من ذات القانون تقضي بأن يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وقد ترتب على عدم تحديد مدة بقاء هذه الأشياء محتفظ بها على ذمة المسجون حتى بعد انتهاء مدة العقوبة أو بعد وفاته في السجن بقاءها لمدد طويلة وبالتالي تكدس أماكن حفظ الأمانات بالسجون.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل أحكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه.
فنصت المادة (10) على أن يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لاستلامها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في السجن.
ونصت المادة (12) على أنه يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في السجن.
ولضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
عرض للسيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة على اتخاذ إجراءات إصداره.
وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 10 و41 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النصان الآتيان:
"مادة 10- يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في السجن.
وفي حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها".
"مادة 41- لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية