المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 237 لسنة 1953 أصدر مجلس الوزراء، مستهدفا رفع المست
المادة (1) : يلغى البند السادس من البيان المرا
المادة (2) : يعدل البند السابع من البيان سالف الذكر على الوجه الآت
المادة (3) : تسري القواعد الواردة بالمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على الصولات
المادة (4) : تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 على الوجه الآتي: "تسري القواعد الواردة بهذ
المادة (5) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والقصر والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نصت المادة 14 من القانون رقم 72 لسنة 1948 باستعمال الطرق العامة وأشغالها على أن تلغى لائحة استعمال
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 72 لسنة 1948 المشار إليه برقم 13 مكررا نصها: "مادة 13 مكررا - يسري
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون المشار إليه النص الآتي: "تسري لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة ا
المادة (3) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والعدل كل منهما فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 241 لسنة 1953 تنص المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على ما
المادة (1) : تضاف إلى المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فقرة ثالثة نصها: "ويستثنى من حكم هذه المادة
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 242 لسنة 1953 نص قانون العقوبات في الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني عل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم 206 مكرراً نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 243 لسنة 1953 تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسو
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه النص الآتي: "مادة 23- يكون من مأموري
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية "مكاتب للتخديم تابعة لمصلحة العمل في بعض المراكز الصناعية بالقرار الو
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) أصحاب الأعمال الصناعية التي تؤدي في المحال المنصوص عليها في المادة
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون على العمل في الوظائف التي يجاوز مجموع
المادة (3) : لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائ
المادة (4) : على مكاتب التخديم معاونة المتعطلين المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تناسب
المادة (5) : لا يجوز استخدام أي متعطل في عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا كان حاصلا على شها
المادة (6) : على صاحب العمل التجاري أو الصناعي أن يبلغ مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في
المادة (7) : على كل صاحب عمل ممن نص عليهم في المادة الأولى أن يرسل إلى مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتما
المادة (8) : يجوز إنشاء جمعيات أو مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين في الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى -
المادة (9) : لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تجاوز ألف قرش. وفي حالة مخالف
المادة (11) : يكون للموظفين الفنيين في إدارة التخديم ومكاتبها التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ورؤسائهم صفة
المادة (12) : يسري هذا القانون على الجهات التي ت
المادة (13) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون الاجتما
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 246 لسنة 1953 أعدت وزارة الأوقاف مشروع قانون بشأن النظر على الأوقاف الخ
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي: "يتولى وزير الأوقاف إ
المادة (2) : يضاف إلى المادة السادسة من القانون المشار إليه النص الآتي: "تاسع
المادة (3) : تلغى المواد 2، 3، 22 من القان
المادة (4) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 247 لسنة 1953 1- الوقف الخيري الذي يصرف ريعه على جهة بر سواء أنشئ خيريا
المادة (1) : إذا لم يعين الوقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها ج
المادة (2) : إذا كان الواقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر ل
المادة (2) : إذا توفي الواقف الذي شرط لنفسه النظر على الوقف الخيري فعلى ورثته إخطار الوزارة بوفاته وبالمستندات ا
المادة (3) : ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لم
المادة (4) : على كل ناظر لوقف مستقل أو شائع سواء انتهت نظارته أو بقيت أن يخطر وزارة الأوقاف بأعيان الوقف ومقره م
المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل ناظر وقف خيري أخل بواجب ا
المادة (6) : تلغى المادتان 19 و47 من القانون رقم 48 لسنة 1946
المادة (7) : على وزيري العدل والأوقاف كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 248 لسنة 1953 نظم القانون رقم 229 لسنة 1951 أحكام الموازين والمقاييس وا
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- الموازين والمقاي
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تعتبر صناعة الغزل والمنسوجات القطنية في مصر أهم صناعاتها وأكبرها شأنا وقد مرت بفترة الازدهار والروا
المادة (1) : ينشأ لدى اتحاد الصناعات المصرية صندوق باسم "صندوق دعم
المادة (2) : أغراض الصندوق هي: (أ) تشجيع تصريف الغزل والمنسوجات القطنية في الأسواق الداخلية والخارجية. (ب) د
المادة (3) : تدير الصندوق لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية" تؤلف من اثني عشر
المادة (4) : تختص اللجنة بتحقيق أغراض الصندوق. ولها في سبيل ذلك: (أ) رسم سياسة لتنشيط تصدير الغزل والمنسوجات ا
المادة (5) : تدير اللجنة الصندوق طبقا للائحة تنظيمية تض
المادة (6) : تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا. ويمثل الصندوق في علاق
المادة (7) : فيما عدا القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير التجارة وا
المادة (8) : يمول الصندوق من رسم تقوم بأدائه مصانع غزل القطن عند سحب مقطوعيتها من الأقطان من اللجنة الحكومية أو
المادة (9) : تعين اللجنة قيمة الرسم المبين في المادة السابقة حيث لا تقل عن 2/1 2% ولا تزيد على 5% من ثمن القطن ا
المادة (10) : تقوم اللجنة الحكومية للقطن أو البنوك أو التجار أو كل من يبيع قطنا لمصنع من مصانع الغزل عند تسليمه ا
المادة (11) : على مصانع الغزل إيداع ما يقرر من قيمة الرسم على الأقطان المخزونة لديها عند ابتداء العمل بهذا القانو
المادة (12) : إذا لم يؤد المصنع الرسم للبائع كان مسئولا معه بالتضامن عن أدائه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الم
المادة (13) : تضاف قيمة الرسم إلى ت
المادة (14) : للصندوق أن يعقد قروضا تخصص لإقراض المصانع لتمكينها من توجيه إنتاجها بما يتمشى ومقتضيات التصدير. ولا
المادة (15) : يعاقب كل من لم يؤد الرسم المبين في المادة الثانية بغرامة من 50 ج
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ت
المادة (17) : يكون لمدير عام مصلحة الصناعة ومفتشي إدارة الغرف الصناعية بمصلحة الصناعة وخبراء هذه
المادة (18) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل والتموين والزراعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن