تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   222   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 5 / 1953

بشأن تعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : في 27 من نوفمبر سنة 1949 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد اختصاصه بعد دراسة قام بها حضرة السكرتير الع

المادة (1) : يختص مجلس الوزراء: (أ) بوضع السياسة العامة للدولة والإشراف العام على تنفيذها. (ب)

المادة (2) : تعدل المادة 49 والفقرة الأولى من المادة 54 والمادتين 70 و108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إل

المادة (3) : يضاف إلى المادة 62 من القانون رقم 24 لسنة 1934 المشار إليه ال

المادة (4) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه على الوجه الآتي: مت

المادة (5) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 المشار إليه على الوجه الآتي: "

المادة (6) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 160 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه الآتي: "يجوز بقرار من وزير

المادة (7) : يستبدل بعبارة "مجلس الوزراء" الواردة في المادتين 41 و42 من القانون رقمي 14

المادة (8) : يستبدل بكلمة "مرسوم" الواردة في المادة 9 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه عبارة "قرار من وزي

المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   223   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 5 / 1953

بشأن نظام نائب الوزير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقوم الحكومة في الوقت الحاضر بوضع سياسة عامة طويلة الأمد في الشئون الداخلية والخارجية كما تقوم بإعد

المادة (1) : يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو في بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب

المادة (2) : يكون مرتب نائب الو

المادة (3) : فيما عدا ما نصت عليه المادتان الساب

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   224   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 5 / 1953

بشأن إضافة حكم إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 224 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 في شأن وكلاء الوزارا

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا بالنص الآتي: "في ال

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   225   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 5 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 225 لسنة 1953 رغبة في تحقيق المصلحة العليا التي اقتضت إصدار قانون الإصل

المادة (1) : تستبدل بعبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية" الواردة في صدر الفقرة الثالث

المادة (2) : تضاف الفقرات الآتية بعد الفقرة الرابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون سالف الذكر: "واستثناء

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   226   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 5 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي المادتان 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 بتنظيم التعليم الثانوي بأن ينقل تلاميذ السنتين ال

المادة (1) : تضاف إلى كل من المادتين 12 و20 من القانون رقم 142 لسنة 1951 المشار إليه فقرة أخيرة نصها: "ويجوز خف

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   231   لسنة   1953   بتاريخ  10 / 5 / 1953

بشأن تطهير الأداة الحكومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية ناصا على تشكيل لجان من مستشار من

المادة (1) : يستعاض عن أحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية المعدل بالمرسوم بقانو

المادة (2) : التحقيقات التي باشرتها لجان التطهير المشكلة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 المشار إليه وال

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   232   لسنة   1953   بتاريخ  14 / 5 / 1953

بشأن تطوع المصريات للخدمة بالقوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نظم القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية أحكام التطوع بالقوات المسلحة في المواد من 39-4

المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه برقم 43 مكررا بالنص الآتي: "يجوز تطوع ال

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   233   لسنة   1953   بتاريخ  14 / 5 / 1953

بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نصت المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو 1926 الخاص بتقرير بعض المحظورات على صيد الأس

المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 المشار إليه النص الآتي: "مادة

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والعدل كل منهما فيما يخصه تنف

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   235   لسنة   1953   بتاريخ  14 / 5 / 1953

بشأن إضافة حكم جديد إلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ وبأحكام أخرى.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : جرى مجلس الوزراء على إعفاء العقارات التي تؤول ملكيتها إلى حكومات الدول الأجنبية من الرسوم المنصوص ع

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثامنة من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بند جديد برقم 5 نصه كالآتي: "جميع

المادة (2) : للحكومات الأجنبية الحق في طلب استرداد ما أدته من رسوم قبل العمل بأحكام هذا القانون متى تواف

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   236   لسنة   1953   بتاريخ  14 / 5 / 1953

بشأن النزول مجانا عن أراض من أملاك الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : منذ عدة سنوات قام مجلس بلدي بندر بنها بهدم الجامع المعروف باسم جامع البحر وذلك بمناسبة توسيع شارع إ

المادة (1) : يعتمد النزول مجانا لوقف جامع البحر ببندر بنها المشمول بنظارة وزارة الأوقاف عن ثلاث قطع أرض من أملاك

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner