بشأن نظام نائب الوزير.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : تقوم الحكومة في الوقت الحاضر بوضع سياسة عامة طويلة الأمد في الشئون الداخلية والخارجية كما تقوم بإعداد برامج واسعة لإنعاش البلاد وكفالة تقدمها وزيادة مواردها وتنمية إنتاجها وهي مهتمة بذلك اهتماما يتطلب أن يخصص بعض الوزراء الجانب الأكبر من وقتهم لدراسة هذه السياسة وتلك البرامج دراسة دقيقة.
لذلك رؤى إجازة إنشاء منصب جديد "لنائب وزير" ينوب عن الوزير في اختصاصاته في الوزارة كلها أو بعضها كما ينوب عنه عند غيابه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس وتعين اختصاصات الوزير التي ينوب نائب الوزير عنه فيها بقرار من مجلس الوزراء، كما رؤى أن يكون مرتب نائب الوزير ألفي جنيه سنويا ولا يعتبر هذا المنصب درجة مالية في كادر الوظائف الإدارية.
ويختلف نائب الوزير عن وكيل الوزارة الدائم في أن شأن أولهما شأن الوزير من جهة كونهما من رجال السياسة لا من الموظفين الإداريين.
فهو يعين بالطريقة ذاتها التي يعين بها الوزير كما يماثله من حيث المسئولية والاستقالة والإقالة وحساب المعاش وعلى العموم يكون شأن نائب الوزير فيما عدا ما ورد بالمادتين الأولى والثانية شأن الوزير.
ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق.
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 6 مايو سنة 1953 على ما جاء في هذه المذكرة.
وقد أبلغت جميع الوزارات وحضرة وزير الدولة هذا القرار.
ومعه صورة من القانون الصادر في هذا الشأن.
رئيس مجلس الوزراء
أبلغ هذا القرار إلى ديوان الموظفين بواسطة حضرة السكرتير العام.
المادة (1) : يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه في اختصاصاته في الوزارة أو في بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه في حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.
وتعين اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : يكون مرتب نائب الوزير ألفي جنيه سنويا.
المادة (3) : فيما عدا ما نصت عليه المادتان السابقتان يكون شأن نائب الوزير شأن الوزير.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت