المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تجيز المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1952 للنيابة العام
المادة (1) : تعدل المواد 323 و324 و325 و327 و328 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 150 لسنة 1950 المشار إليه على الوجه
المادة (2) : تلغى المادتان 19 و20
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 253 لسنة 1953 كانت الحاجة ماسة منذ صدر قانون الضرائب على الثروة الم
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 43 (فقرة أولى) و44 و48 و50 و85 و90 (فقرة ثانية) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الم
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 مواد جديدة برقم 85 مكررا (1) و85 مكررا (2) و85 مكررا (3) يكون نص
المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 254 لسنة 1953 صدر القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض الضريبة العامة على
المادة (1) : يستبدل بالمواد 5 و20 و21 و24 و24 مكرراً/ 4 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (2) : تضاف إلى المادة 16 من القانون المشار إليه ثلاث فقرات جديدة يكون نصها كالآتي: مادة 16- (فقرة ثانية)
المادة (3) : تضاف إلى المادة 17 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها كالآتي: مادة 17- (فقرة ثانية) وفي حال
المادة (4) : تضاف إلى القانون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 21 مكرراً (1) و21 مكرراً (2) و21 مكرراً (3) و24 مكرر
المادة (5) : استثناء من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 لا ترفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ما يقتضيه العمل به من قرا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : وقعت الحكومة المصرية مع الهيئة الصحية العالمية بتاريخ 2 مارس سنة 1953 اتفاقا الغرض منه إنشاء "مركز"
المادة (1) : ينشأ "مركز التنظيم والتدريب بقليوب" المنصوص عليه في الاتفاق الموقع ب
المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويمثله مدير إدار
المادة (3) : تضم إلى المركز الهيئات العامة التابعة أو الخاضعة لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية
المادة (4) : يسري على موظفي المركز جميع القوانين واللوا
المادة (5) : يكون للمركز ميزانية خاصة وتلحق بالميزانية العامة للدولة، ويتبع في شأن تحضيرها الأحكام المعمول بها ف
المادة (6) : يباشر مجلس قليوب الصحي المشترك ومدير إدارة المركز الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بالمركز
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 259 لسنة 1953 نظراً لقرب حلول الصيف بدأت الطلبات تزداد لتحويل العملات ا
المادة (1) : يفرض رسم فحص طبي لا يجاوز خمسة جنيهات على كل من يطلب تحويل عملة أجنبية بقصد العلا
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 260 لسنة 1953 تقضي المادة 15 من قانون نظام موظفي الدولة رقم 210 لسن
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 17 مكررا بالنص الآتي: مادة 17 مكررا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 261 لسنة 1953 اتجهت أنظار الأقطار الشرقية في أبان نهضتها إلى مصر تستعين
المادة (1) : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة 51
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : كان لزيادة عدد السكان وانتشار العمران وتطور الحضارة والمدنية والحالة الاقتصادية في العالم في السنين
المادة (1) : تفصل إدارة التلغرافات والتليفونات من مصلحة السكك الحديدية وتكون مصلحة قائمة بذاتها تابعة لوزارة الم
المادة (2) : تحذف عبارة التلغرافات والتليفونات من عنوان ونصوص القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات م
المادة (3) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : دل العمل بنظام قاضي التحضير المقرر بمقتضى المادتين 110 و111 من قانون المرافعات على أنه لم يحقق الغا
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 110 و118 فقرة أولى و405 و407 و408 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النصوص ا
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر المادة 117 مكررا وتأتي في الترتيب بعد المادة 117 والمادة 406 مكررا وتأت
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا الأحكام الخاصة بالا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نص الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات على نظام خاص لاستيفاء الديون الصغيرة الثابتة با
المادة (1) : يستبدل بالباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام الآتية: "الباب
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن