المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 17 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 1 (الديوان العام) باب
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون الاجت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يؤذن لمصلحة المباني الأميرية بالارتباط بمشروع بناء الثكنات اللازمة لقوات ال
المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والأشغا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يعتمد تعديل مساحة قطعة الأرض الكائنة ببندر أسيوط والمؤجرة لمبرة محمد علي الكبير بإيجا
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يعتمد تأجير قطعة الأرض رقم 4160 مسلسلة قسم شبرا بمدينة القاهرة المملوكة للدولة البالغ مساحتها 957.2
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : اعتبارا من أول أغسطس سنة 1953 تشتري لجنة القطن المصرية أقطان الموسم 1953-1954 المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتحديد أسعار الأساس لأصنا المادة (3) : لا يجوز تصدير أية أقطان للخارج أو تسليم أقطان للمغازل المحلية للاستهلاك المحلي إ المادة (4) : تصادر إداريا الأقطان موضوع مخالفة المادة السابقة أو تحصل غرامة تعادل قيمة الأقطان ويكون لموظفي مصلح المادة (5) : ينشأ بوزارة المالية والاقتصاد صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمي "صندوق موازنة أسعار القطن" يرحل إليه ر المادة (5) : تصرف الأرباح للملاك الأول لاقطان محصول موسم 1953-1954 ممن حصلوا على شهادات عند البيع متى ثبت للجان المادة (5) : تشكل لجان التوزيع على النحو الآتي:
أ- تشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجنة عامة من:
1- وزير المالي المادة (5) : تصدر قرارات اللجان بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب ا المادة (5) : تقدم طلبات الصرف إلى لجنة المركز مصحوبة بالشهادة التي صرفت له عند البيع إن وجدت، وبإقرار من الطالب المادة (6) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : ازدادت نسبة النباتات الغريبة في السنوات الأخيرة في زراعات القطن وبخاصة زيادة نسبة الهندي في صنف الأ المادة (1) : يقصد بعبارة "النباتات الغريبة" فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل أنواع نباتات القطن التي تخالف المادة (2) : على الزراع تنقية النباتات الغريبة التي تظهر بزراعاتهم في جميع أطوار نمو القطن المزروع المادة (3) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، يجوز للوزارة في الحالات التي يقصر فيها الزارع عن تنقية النباتات المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا المادة (5) : يكون للمفتشين الزراعيين ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين بوزارة الزراعة المادة (6) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الز
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : استقرت سياسة الحكومة على شراء ما يفيض من محصول قمح هذا العام بعد توريد الحصة المقررة، بسعر 450 قرشا المادة (1) : تلغى جميع العقود الخاصة ببيع القمح من موسم سنة 1953 التي لم تنفذ قبل العمل بهذا القانون إذا قلت الأ المادة (2) : تسري الأحكام المبينة بالمادة السابقة على عقود المقايضة بالقمح المادة (3) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، وي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 299 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإن المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"ماد المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة. والصناعة كل ف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 300 لسنة 1953
أنشأت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المادة (1) : يعدل البند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون السالف الذكر على النحو الآتي:
(ب) إلى صغار الزر المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقو المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الملحق نصها بهذا القانون الموقعة بمدينة واشنجتون في 12 أبريل سنة 1953 بتعديل وتج التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 297
لسنة 1953
بتاريخ 15 / 6 / 1953
بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 298
لسنة 1953
بتاريخ 15 / 6 / 1953
بشأن إلغاء عقود بيع القمح الناتج من موسم سنة 1953 أو المقايضة عليه.
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 299
لسنة 1953
بتاريخ 18 / 6 / 1953
بشأن تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 300
لسنة 1953
بتاريخ 18 / 6 / 1953
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
التوقيع : وصي العرش المؤقت
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 301
لسنة 1953
بتاريخ 18 / 6 / 1953
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بمدينة واشنجتون في 13 أبريل سنة 1953 بتعديل وتجديد اتفاقية القمح الدولية الموقعة بواشنجتون في 23 مارس سنة 1949.
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن