تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   288   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن إنشاء وظيفة وكيل وزارة مساعد في ميزانية وزارة الشئون الاجتماعية مقابل إلغاء وظيفة وكيل وزارة في ميزانية مصلحة الضمان الاجتماعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 17 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 1 (الديوان العام) باب

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون الاجت

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   289   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن الإذن بالارتباط من الآن لبناء ثكنات للقوات المدرعة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يؤذن لمصلحة المباني الأميرية بالارتباط بمشروع بناء الثكنات اللازمة لقوات ال

المادة (2) : على وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والأشغا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   290   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 1949 بتأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يعتمد تعديل مساحة قطعة الأرض الكائنة ببندر أسيوط والمؤجرة لمبرة محمد علي الكبير بإيجا

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   291   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعة الأرض رقم 4160 مسلسلة قسم شبرا بمدينة القاهرة المملوكة للدولة البالغ مساحتها 957.2

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   296   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن شراء محصول القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () :

المادة () : بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1952 تقرر إغلاق بورصة عقود القطن بالإسكندرية وكلفت لجنة القطن المصرية بشراء ما

المادة (1) : اعتبارا من أول أغسطس سنة 1953 تشتري لجنة القطن المصرية أقطان الموسم 1953-1954

المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بتحديد أسعار الأساس لأصنا

المادة (3) : لا يجوز تصدير أية أقطان للخارج أو تسليم أقطان للمغازل المحلية للاستهلاك المحلي إ

المادة (4) : تصادر إداريا الأقطان موضوع مخالفة المادة السابقة أو تحصل غرامة تعادل قيمة الأقطان ويكون لموظفي مصلح

المادة (5) : ينشأ بوزارة المالية والاقتصاد صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمي "صندوق موازنة أسعار القطن" يرحل إليه ر

المادة (5) : تصرف الأرباح للملاك الأول لاقطان محصول موسم 1953-1954 ممن حصلوا على شهادات عند البيع متى ثبت للجان

المادة (5) : تشكل لجان التوزيع على النحو الآتي: ‌أ- تشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجنة عامة من: 1- وزير المالي

المادة (5) : تصدر قرارات اللجان بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب ا

المادة (5) : تقدم طلبات الصرف إلى لجنة المركز مصحوبة بالشهادة التي صرفت له عند البيع إن وجدت، وبإقرار من الطالب

المادة (6) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   297   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : ازدادت نسبة النباتات الغريبة في السنوات الأخيرة في زراعات القطن وبخاصة زيادة نسبة الهندي في صنف الأ

المادة (1) : يقصد بعبارة "النباتات الغريبة" فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل أنواع نباتات القطن التي تخالف

المادة (2) : على الزراع تنقية النباتات الغريبة التي تظهر بزراعاتهم في جميع أطوار نمو القطن المزروع

المادة (3) : مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية، يجوز للوزارة في الحالات التي يقصر فيها الزارع عن تنقية النباتات

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا

المادة (5) : يكون للمفتشين الزراعيين ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين بوزارة الزراعة

المادة (6) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الز

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   298   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن إلغاء عقود بيع القمح الناتج من موسم سنة 1953 أو المقايضة عليه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : استقرت سياسة الحكومة على شراء ما يفيض من محصول قمح هذا العام بعد توريد الحصة المقررة، بسعر 450 قرشا

المادة (1) : تلغى جميع العقود الخاصة ببيع القمح من موسم سنة 1953 التي لم تنفذ قبل العمل بهذا القانون إذا قلت الأ

المادة (2) : تسري الأحكام المبينة بالمادة السابقة على عقود المقايضة بالقمح

المادة (3) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   299   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 299 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 بتنظيم تحصيل رسم الإن

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "ماد

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة. والصناعة كل ف

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   300   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 300 لسنة 1953 أنشأت المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952

المادة (1) : يعدل البند (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون السالف الذكر على النحو الآتي: (ب) إلى صغار الزر

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   301   لسنة   1953   بتاريخ  18 / 6 / 1953

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بمدينة واشنجتون في 13 أبريل سنة 1953 بتعديل وتجديد اتفاقية القمح الدولية الموقعة بواشنجتون في 23 مارس سنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقو

المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الملحق نصها بهذا القانون الموقعة بمدينة واشنجتون في 12 أبريل سنة 1953 بتعديل وتج

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner