تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   375   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 7 / 1953

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 13 من مرسوم بقانون التعبئة رقم 25 لسنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 375 لسنة 1953 نصت الفقرة الأولى من المادة 13 من مرسوم بقانون التعبئ

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تتو

المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   376   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 7 / 1953

بشأن تعديل المادتين 1 و 3 من القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن والجدول المرافق له.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر بتاريخ 15 يونيه سنة 1953 القانون رقم 296 لسنة 1953 في شأن شراء محصول القطن ويقضي بأن تشتري لجنة

المادة () :

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و3 من القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه والجدول المرافق له النص الآتي: "

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   377   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 7 / 1953

بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 377 لسنة 1953 أوجدت المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 حكم

المادة (1) : تضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية فقرة ثالثة نصها كالآتي

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 9 مكررة نصها كالآتي: "الدرجات التي

المادة (3) : تضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 وبرقم 12 مكرر شهادة "الأقسام الليلية الصناعية" با

المادة (4) : استثناء من حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 105 لسنة 1953

المادة (5) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   378   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن إعفاء أفراد الطوائف غير الإسلامية من شرط انقضاء المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : يقوم خلاف بين بعض أفراد الطوائف الدينية غير الإسلامية الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس

المادة (1) : يعفى من شرط انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رق

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   379   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نصت الفقرة الأولى في المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون إعلان ورقة التكليف بالحضور

المادة (1) : تضاف إلى المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى كما تض

المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 326 من القانون المشار إليه النص الآتي: "ويعلن الأمر إلى المتهم وا

المادة (3) : تضاف إلى المادة 376 من القانون سالف الذكر فقرة ثالثة نصها الآتي: "ويجوز للخزانة العامة

المادة (4) : على وزيري العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   380   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نصت المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أنه يجوز للبوليس بغير إخلال بالم

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 38 لسنة 1941 المشار إليه النص الآتي: "وفي هذه ا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   381   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن تعديل المادتين 18 و22 من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم الأهلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لما كان نص المادتين 18 و22 من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 18 و22 (فقرة أولى) من القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه النصان الآتيان: "ماد

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   382   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تنص المادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 بتعميم زراعة التقاوي المنتقاة من الحاصلات الزراعية

المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 123 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4 ـ تقوم وزارة ا

المادة (2) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   383   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1949 بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : قرر مجلس الوزراء في 23 أكتوبر سنة 1943 الموافقة على إبرام العقد الخاص بالإذاعة المصرية بين الحكومة

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 5، 7 من القانون رقم 98 لسنة 1949 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 5- يكون للإذاعة

المادة (2) : تلغى المادة 11 من القانون رقم 98 لسنة 1949 ا

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   384   لسنة   1953   بتاريخ  6 / 8 / 1953

بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : اتجه الرأي في تعين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكون لها من أهميتها واتصالها

المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه النص الآتي

المادة (2) : يستبدل بعبارة "الأمر العالي" حيثما وردت في نصوص

المادة (3) : يستبدل بكلمة "مرسوم" حيثما وردت في نصوص المرسوم

المادة (4) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 88 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: تشكل لجنة

المادة (5) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:

المادة (6) : يستبدل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 وبالمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 المشار

المادة (7) : يستبدل بالمادة 12 من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:

المادة (8) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1943 المشار إليه النص الآتي: "فيما عدا الإعفاءات المنصوص

المادة (9) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه النص الآتي: "لوزير الصحة العمومية أن ي

المادة (10) : يستبدل بالمادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "يجب على المولدة

المادة (11) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner