المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 424 سنة 1953 لما كانت السياسة المالية والاقتصادية التي هدفت إليها ا
المادة (1) : يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه بند جديد برقم (3) وذلك بالنص الآتي:
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 99 لسنة 1949 السالف الذكر النص الآتي: "ويوضح ال
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر القانون رقم 25 لسنة 1916 بتقرير نظام العملة في مصر ثم عدلت بعض أحكامه بقوانين لاحقة صدرت في أوق
المادة (1) : تضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يجوز ف
المادة (2) : تضاف إلى المادة السادسة من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها كالآتي: "ويجوز أن يكون وزن القطعة
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 427 لسنة 1953 صدر القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله خ
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكررا بالنص ال
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة للقانون رقم 428 لسنة 1953 1- في 19 فبراير سنة 1953 صدر قانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناج
المادة (1) : تعدل المادة 69 من القانون رقم 66 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 69 - يجوز خلال مدة ل
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 16 (وزارة الحربية) فرع 12 (المصانع الحربية) بند (أ) الد
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد والحر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 430 لسنة 1953 عندما أصدر المشروع المصري القانون رقم 14 لسنة 1939 بف
المادة (1) : يجوز أن تعفى من أداء الضرائب، وفقا للشروط والأوضاع وفي الحدود المبينة في هذا القانون، شركات المساهم
المادة (2) : يجوز أن يشمل هذا الإعفاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم القائمة وقت العمل بهذا القانون إذا ا
المادة (3) : يتناول الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بالقانو
المادة (4) : يتناول الإعفاء المنصوص عليه في المادة الثانية الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ا
المادة (5) : يجوز أن تعفى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي يكون نشاطها الرئيسي في الصناعة أو التعدين أ
المادة (6) : يكون الإعفاء من أداء الضرائب المشار إليها في المواد السابقة بقرار من وزير
المادة (7) : الإعفاءات المنصوص عليها بهذا القانون لا تمتد إلى الضريبة الع
المادة (8) : تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد لجنة تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة والمجلس الدائم لتنمية الاقتصاد
المادة (9) : لوزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السا
المادة (10) : قرارات وزير المالية والاقتصاد الصادرة وفقا لأحكام هذا ا
المادة (11) : على من يريد الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة طلبا بالإعفاء
المادة (12) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة في حدود مبلغ 8.0
المادة (2) : تسدد قيمة السلفة في موع
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 432 لسنة 1953 خول القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة مجلس
المادة (1) : يستبدل بالمادة 7 والفقرة الثانية من كل من المواد 11 و17 و23 والفقرة الرابعة من المادة 40 والفقرة ال
المادة (2) : يستبدل بالمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 السالف الذكر والمضافة بالقانون رقم 94 لسنة 195
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة مرفوعة لمجلس الوزراء للقانون رقم 433 لسنة 1953 لمست الحكومة على أثر قيام الحركة الأخيرة أن
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة تكون المادة الثالثة مكرراً بالنص ا
المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 435 لسنة 1953 تنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتي: "يصدر الأمر
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن