تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 435 لسنة 1953 تنص المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة, وتعين المادة 537 من هذا القانون شروط رد الاعتبار فتنص على أنه يجب أولا أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا - وثانيا أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت العقوبة عقوبة جنائية أو 3 سنوات إذا كانت العقوبة عقوبة جنحة. وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة, أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون وتوجب هذه المادة أن تبين المحكمة في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ثم حددت المادة 56 عقوبات مدة إيقاف التنفيذ بخمس سنوات تبتدىء من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتعرض صراحة لتنظيم رد اعتبار المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ ويكن القول بأن مضى الخمس سنوات التي يوقف فيها تنفيذ العقوبة والتي بانتهائها يصح الحكم كأن لم يكن, يعتبر بمثابة رد اعتبار قانوني. وكانت المدة المنصوص عليها في المادة 56 عقوبات تستقيم مع المدة التي كان يجوز بعدها طلب رد الاعتبار قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد إذ كانت المدة التي يجوز بعدها طلب رد الاعتبار بالنسبة لعقوبات الجنح هي مدة ثماني سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها فكان هناك تناسب معقول وتفرقة منطقية بين المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ وبين الذي تنفذ عليه العقوبة إذ في الحالة الأولى يصبح الحكم كأن لم يكن وبالتالي بمثابة رد اعتبار قانوني بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا بينما في الحالة الثانية لا يجوز طلب رد الاعتبار إلا بعد مضي ثماني سنوات من تنفيذ العقوبة. وإذا كان إيقاف التنفيذ لا يكون إلا بالنسبة لعقوبات تعتبر من عقوبات الجنح, ولما كانت المدة التي يجوز بعدها طلب رد الاعتبار قد عدلها قانون الإجراءات الجنائية وجعلها ثلاث سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة فإن مركز المحكوم عليه مع إيقاف التنفيذ يصبح في بعض الحالات أسوأ من مركز المحكوم عليه الذي قضى مدة العقوبة كاملة وهو ما لا يتمشى مع روح التشريع ومنطق الأمور. لذلك رؤى تخفيض المدة التي يصدر بها الأمر بإيقاف التنفيذ إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات على أن تبدأ المدة أيضا من الوقت الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. وبذلك تتناسب هذه المدة مع التي يجوز بعدها رد الاعتبار وهي بالنسبة لعقوبات الجنح مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو العفو عنها. ولا شك أن المدة الجديدة فضلا عما تؤدي إليه من التناسق بين أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية هي أيضا مدة كافية لمراقبة ما إذا كانت الاعتبارات التي راعاها من القاضي من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة كانت حقيقية تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون أم أنها لم تكن تؤدي إلى ذلك فإيقاف التنفيذ لا يكون إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة, ولا شك أن هذه الحالات تستدعي النظر إليها نظرة خاصة بسبب ضآلة العقوبات المحكوم بها فيها وبسبب الاعتبارات التي أدت إلى الحكم فيها بإيقاف التنفيذ. ولا شك أن هذا النظر ذاته هو الذي كان الدافع إلى التفرقة بين مدتي إيقاف التنفيذ وطلب رد الاعتبار قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية. لذلك رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات على النحو الوارد في المشروع المقترح. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير العدل بالنيابة
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتي: "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن