المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 455 لسنة 1953 صدر القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة ع
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 370 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "لا تسري الأحكام الساب
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل ب
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء هيئة دولية است
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1953/1954 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين من المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1953-1954 الزراعية المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 3 - تنسب الم المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرر يكون نصها الآتي.
يحرر المادة (4) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 463 لسنة 1953
قدمت شكاوى كثيرة مضمونها أن بعض الأطيان البور المادة (1) : يضاف إلى المادة العاشرة من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه بند جديد برقم
(8) كما تضاف إلى ال المادة (2) : يستبدل بالمادة 12 والفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 14 من القانون السالف الذكر النصوص الآتية:
" المادة (3) : يلغى البند 4 من المادة الث المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, وله أن يصدر القر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 465 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس ال المادة (1) : تعدل المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي على ا المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : رأت وزارة الحربية أن تنشئ مدارس فنية بالقوات الجوية تكون نواتها المدارس الموجودة فعلا الآن وهي:
(م المادة (1) : يلحق بالقوات الجوية المدارس الفنية الآتية:
مدرسة ميكانيكا الطيران ومدرسة التسليح ومدرسة اللاسلكي و المادة (2) : يشترط في طالب الالتحاق بمدارس ميكانيكا الطيران والتسليح واللاسلكي والرادار والتصوير ما يأتي:
(أ) أ المادة (3) : مدة الدراسة بالمدارس المنصوص عليها المادة (4) : يمنح الطالب بالمدارس المذكورة المكافآت الآتية:
مليم جنيه
250 1 شهريا للطالب في السنة الإعد المادة (5) : إذا نجح الطالب في الامتحان النهائي في تلك المدارس يمنح شهادة إتمام الدراسة بالمدارس المادة (6) : يشترط في طالب الالتحاق بمدارس ضباط الصف الطيارين والملاحين والمراقبين الجويين ما يأتي:
(أ) أن يكون المادة (7) : مدة الدراسة بالمدارس المنصوص علي المادة (8) : يمنح الطالب بالمدارس المذكورة مكافأة قدرها أربعة جنيهات شه المادة (9) : يجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة تقصير مدة الدراسة المنصوص عليها في المادتين 3 المادة (9) : يعين الطالب بعد نجاحه في الامتحان النهائي في تلك المدارس برتبة جاويش طيار أو ملاح أو مراقب جوي بماه المادة (10) : يكون مسكن الطلبة ومأكلهم وملبسهم مد المادة (11) : يبين بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح رئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية مواد المادة (12) : على المتخرج أن يمضي بالخدمة العسكرية بالقوات الجوية عشرين سنة وكذا خمس سنين في الاحتياط ويجوز له بع المادة (13) : يشترط للترقي للرتب المختلفة الحالية بالميزانية ما يأتي:
(أ) انقضاء المدد التالية على الأقل:
سنة المادة (13) : استثناء من حكم المادة السابقة تجوز ترقية الميكانيكيين الجويين وضباط الصف عدا الصولات مرة واحدة إلى المادة (14) : ماهيات وعلاوات المتخرجين من هذه المدارس تكون على الوجه الآتي:
مليم جنيه
- 108 سنويا للميكان المادة (14) : يمنح تعويض للمستحقين عمن يتوفى من المشار إليهم في المادة السابقة في حادث طائرة أثناء الخدمة وبسببها المادة (15) : يعامل المتخرجون من هذه المدارس بالنسبة لبدل السفر عن مأموريات في الخارج وفقا للنظام المتبع مع موظفي المادة (16) : ينتفع بأحكام هذا القانون جميع خريجي هذه المدارس الذين تخرجوا فيها قبل العمل بهذا القانون والقائمون المادة (17) : الشهادات التي تمنح من هذه المدارس لا ي المادة (18) : يجوز لرئيس هيئة أركان حرب القوات الجوية نقل من يصاب أثناء العمل أو بسببه إصابة تجعله غير لائق لتحمل المادة (19) : يلغى كل ما يخالف المادة (20) : على وزير المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة (1) : يستبدل باسم "جامعة فؤاد الأول"اسم "جامعة القاهرة" في القانون رقم 149 لسنة 1950 الخاص بتنظيم جام المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 468 سنة 1953
صدر القانون رقم 391 لسنه 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معم المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 391 لسنه 1953 المشار إليه النص الآتي:
مادة 2- يشكل مجلس الإدارة المادة (2) : يستبدل بنص المفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المشار إليه النص الآتي:
"تشكيل لجنة للإدارة من ال المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 462
لسنة 1953
بتاريخ 29 / 9 / 1953
بشأن تعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1953/1954 الزراعية وبتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952/1953 الزراعية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 463
لسنة 1953
بتاريخ 29 / 9 / 1953
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 465
لسنة 1953
بتاريخ 29 / 9 / 1953
بشأن تعديل المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 466
لسنة 1953
بتاريخ 29 / 9 / 1953
بشأن تنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 467
لسنة 1953
بتاريخ 28 / 9 / 1953
بشأن تعديل القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 468
لسنة 1953
بتاريخ 29 / 9 / 1953
بشأن تعديل المادتين 2 و7 من القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية
تطبيق الهواتف الذكية