بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1953/1954 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946/1947 الزراعية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 والمرسومين بقانونين رقمي 152 لسنة 1947 و167 لسنة 1949 وبالقانونين رقمي 161 لسنة 1950 و208 لسنة 1951 وبالمرسومين بقانونين رقمي 204 و251 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 56 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المديرية | المراكز |
(1) مديرية البحيرة | أبو حمص |
دمنهور |
رشيد |
شبراخيت |
كفر الدوار |
المحمودية. |
(2) مديرية الفؤادية | جميع مراكز المديرية. |
(3) مديرية الغربية | بلقاس |
شربين |
طلخا |
سمنود |
المحلة الكبرى |
قطور. |
(4) مديرية الدقهلية | أجا |
دكرنس |
السنبلاوين |
فارسكور |
المنزلة |
المنصورة. |
(5) مديرية الشرقية | كفر صقر. |
المادة () : مشروع القانون المعروض من التشريعات الزراعية الدورية التي تصدر كل سنة بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن.
وقد بدئ بإصدار هذا التشريع منذ سنة 1946/1947 الزراعية إذ صدر القانون رقم 161 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 واستمر يتجدد سنويا فيما عدا سنة 1948/1949.
وقد روعي في إصدار هذا التشريع تحديد زراعة الأقطان الطويلة التيلة بقصد حفظ التوازن المألوف بين أصناف القطن وتقريب المعروض منها على الطالب ولهذا قصرت زراعة هذه الأصناف على المنطقة الشمالية من الوجه البحري باعتبارها أصلح المناطق لإنتاج الأقطان الطويلة التيلة.
وقد رأت وزارة الزراعة في هذا العام أن تستطلع رأي وزارة المالية والاقتصاد فأوصت باستمرار العمل في سنة 1953/1954 الزراعية بأحكام المرسوم بقانون رقم 204 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 251 لسنة 1952 وذلك في حدود المنطقة الشمالية المبينة في المرسومين بقانونين المشار إليهما.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المشار إليه لاستصداره.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1953/1954 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946/1947 الزراعية والقوانين المعدلة له.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية