تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   436   لسنة   1953   بتاريخ  9 / 9 / 1953

بشأن تحصيل رسوم علاج النباتات التي عولجت بالرش والتدخين في موسم سنة 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () :

المادة () : نصت المادة 14 من القانون رقم 45 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 53 لسنة 950 على ما يأتي: يصدر وزير

المادة () : 1- رسوم علاج الحشرات القشرية هي بعض تكليف عملية علاجية تقوم بها وزارة الزراعة حفظا للثروة الزراعية

المادة (1) : تحصل رسوم علاج النباتات التي عولجت بالرش والتدخين في موسم سنة 1951-19

المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه،

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   440   لسنة   1953   بتاريخ  9 / 9 / 1953

بشأن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان تصفية خاصة بأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من القائمين بالتدريس بجامعة إبراهيم باشا الكبير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 440 لسنة 1953 شكلت بناء على أحكام القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظ

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 128 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "ت

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   441   لسنة   1953   بتاريخ  9 / 9 / 1953

بشأن تعديل الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم الدمغة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تنص المادة 4 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم دمغة على أنه "يفرض

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 4 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 234 لسنة 1951 بنصها الآتي: "ويعفى

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   447   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن إنشاء مجلس أعلى للسياحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : اقتضى القانون إنشاء مجلس أعلى للسياحة لتنمية موارد الدولة وجعل مصر من الدول التي يؤمها السائحون لما

المادة (1) : ينشأ بوزارة الإرشاد القومي م

المادة (2) : يؤلف هذا المجلس كما يأتي: (1) وزير الإرشاد القومي، رئيسا. (2) وزير الداخلية. (3) وزير المالية وا

المادة (3) : يختص المجلس بالأمور الآتية: (أ‌) وضع برامج التنمية لحركة السياحة ووضع المشروعات والمواصفات اللازمة

المادة (4) : تعفى من القيود المالية الاعتمادات التي تدرج بالباب الثالث من ميزانية مصلحة السياحة لتنشيط السياحة و

المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي قانونا أو مرسوما أو قرارا من مجلس الوزراء، ف

المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من وزير الإرشاد القومي، اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل. وتكون مداولات المجل

المادة (7) : يصدر وزير الإرشاد القومي قرارا باللائحة الداخلية للمجلس

المادة (8) : تلغى المراسيم الصادرة في 20 أبريل س

المادة (9) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   448   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 الخاص بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون 448 لسنة 1953 صدر القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها م

المادة () : الجدول رقم "ب" (1) دور السينما. (2) الحفلات المقامة في النوادي. (3) حدائق الملاهي والفرجة. (4)

المادة (1) : يستبدل بالجدول (ب) الملحق با

المادة (2) : تستبدل بالمادة 9 من القانون المذكور النص الآتي: "على مستغلي الحفلات الوقتية التي تقام في أماكن غير

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   449   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن إنشاء مدرسة للصيارفة والمحصلين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : بتاريخ 17 مايو سنة 1938 أقر مجلس الوزراء لائحة مدرسة الصيارفة والمحصلين وأدخل عليها أكثر من تعديل و

المادة (1) : تنشأ مدرسة لتخريج صيارف

المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالمدرسة: (أ) أن يكون مصريا. (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة

المادة (3) : المؤهلات العلمية التي يتعين أن يكون الطالب حاصلا على إحداها هي: (‌أ) شهادة الدراسة الثانوية (القسم

المادة (4) : رسوم الدراسة المقررة خمسة وعشرون جنيها مصريا سنويا - ويعفى الطالب منها ومن رد المكافآت التي يكون قد

المادة (5) : يشترط لقبول الطالب بالمدرسة أن يقدم كفيلا مقتدرا يكون مسئولا عن رد ثمن الكتب والأدوات المدرسية التي

المادة (6) : إذا جاوز عدد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة العدد المطلوب

المادة (7) : يصدر وزير المالية والاقتصاد بعد الاتفاق مع وزير المعارف العمومية قرارا بكيفية تقديم طلبات

المادة (8) : المدة المقررة للدراسة بهذه

المادة (9) : يمنح الطالب الذي يحضر خلال مدة الدراسة ثمانين في المائة على الأق

المادة (10) : يدرس بالمدرسة المواد الآتية: الحساب - تعليمات مصلحة الأموال المقررة (نظرية وعملية) - أعمال المكتب

المادة (11) : يشترط لنجاح الطالب حصوله على ستين في المائة على

المادة (12) : تخصص حصص نهارية في بعض شهور الدراسة للتمرين عمليا

المادة (13) : تعقد وزارة المعارف العمومية الامتحان النهائي في آخر العام الدراسي وفقا لنظام الامتحانات بها كما تعق

المادة (14) : يجوز السماح لمن يرسب في الامتحان النهائي بالمدرسة بإعا

المادة (15) : إذا رسب الطالب في الامتحان ولم يرغب في إعادة الدراسة حصلت منه المصاريف المدرسية وما يكون قد صرف له

المادة (16) : التعيين في الوظائف يقضي الناجحون في الامتحان مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصيرفيات الأموال بال

المادة (17) : بعد انقضاء مدة التمرين يعين الناجحون بحسب ترتيب نجاحهم في وظائف التحصيل في الدرجة الثامنة الكتابية

المادة (18) : يؤخذ على المرشح بعد انتهاء مدة التمرين وقبل تعيينه في وظائف التحصيل تعهدا بقيامه بخدمة المصلحة كصرا

المادة (19) : يلغى كل نص مخالف

المادة (20) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   450   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن إعفاء مطبوعات العميان من رسوم إشغال البريد الداخلية والخارجية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : قرر مؤتمر بريد بروكسل لسنة 1953 بإجماع الآراء إلغاء الرسم المقرر على مطبوعات العميان نظرا لظروف هذه

المادة (1) : تعفى مطبوعات العميان من رسوم

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   451   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن نقل وظيفة مدرس (ب) من جامعة الإسكندرية إلى جامعة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : ينقل من ميزانية جامعة الإسكندرية للسنة المالية 1953-1954 (كلية الهندسة) باب 1 (ماهيات وأجر

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   452   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 لما كان قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى تحقيق خدمة عامة بي

المادة (1) : إذا كان سند المستولي لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثم

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخص

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   453   لسنة   1953   بتاريخ  17 / 9 / 1953

بشأن تعديل بعض القوانين المتعلقة باختصاصات مجلس الوزراء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكون لها من أهميتها واتصاله

المادة (1) : يستبدل بالمادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: "يجوز للطالب أن يتظلم من قرا

المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة والمادة التاسعة من القانو

المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner