تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949، وعلى القانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1949، وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء، وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكون لها من أهميتها واتصالها بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها على ذلك المجلس، وذلك حتى يتفرغ لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية التي يكفي أن يبت فيها كل وزير في وزارته تحت مسئوليته الخاصة. وفي ضوء هذه الاعتبارات صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات مجلس الوزراء وبتعديل بعض القوانين المتعلقة بها وقد نص هذا القانون على أن اختصاصات المجلس تتلخص فيما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها. (ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم. (ج) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها. واستثناء من ذلك النوع الأخير من الاختصاص رأت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يستدعي الحال إبقائها نظرا لأنها مسائل عادية لا خطر لها ويجب تركها للوزير المختص. ولذلك عدلت بعد صدور القانون رقم 222 لسنة 1953 بعض القوانين بحيث تخرج هذه المسائل من اختصاص مجلس الوزراء. ومشروع القانون المرافق يعرض لبعض المسائل التي تتناول أعمالا مما يقع في دائرة نشاط وزارة التجارة والصناعة رؤى أن يكون الاختصاص فيها مطلقا لوزير التجارة والصناعة وتحت مسئوليته الخاصة قياسا على مثيلاتها في القوانين السابقة. فالمادة الأولى من مشروع القانون المرافق تستبدل بالمادة العاشرة من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية التي تنص على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم قضايا الحكومة وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون فتخرج من اختصاص مجلس الوزراء تشكيل اللجنة المذكورة وتحيل تشكيلها إلى وزير التجارة والصناعة، كما لوحظ أن تشكيل اللجنة لم يعد صحيحا وذلك بعد أن صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة وإحالة قسمي التشريع والرأي بإدارة قضايا الحكومة إلى المجلس المذكور فترتب على ذلك وجوب تعديل نص المادة تمشيا مع هذا التغيير. والمادة الثانية أجازت لوزير التجارة والصناعة أن يعدل الجدول الملحق بالقانون رقم 62 لسنة 1940 الخاص بمراقبة صادرات الحاصلات الزراعية، كما أجازت له أن يمنع بقرار منه تصدير الحاصلات المذكورة وأن يحدد الرسوم الخاصة بالقيد في سجل المصدرين والفحص والتظلم وتسليم المستخرجات والشهادات ورسوم الأرصفة عند استعمال أرض المكتب، وذلك دون الرجوع إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته كما كان الحال في النصوص الأصلية. وأما المادة الثالثة فتستبدل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتي تنص على أن تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة. وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إعارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة والمادة التاسعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 المشار إليه النصوص الآتية: المادة الأولى (الفقرة الثانية) "ويجوز تعديل الجدول المذكور بقرار من وزير التجارة والصناعة". المادة الثالثة (الفقرة الثانية) "ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يمنع تصدير بعض رتب الحاصلات المذكورة أو أن يحدد جهات تصديرها إطلاقا أو خلال زمن معين من السنة". المادة التاسعة - "يحدد وزير التجارة والصناعة الرسوم الخاصة بالقيد في سجل المصدرين والفحص والتظلم وتسليم المستخرجات والشهادات ورسوم الأرضية عند الترخيص باستعمال أرض المكتب".
المادة (3) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتي: "تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة".
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن