بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالمعلومات والبيانات التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية المعدل بالقوانين رقم 143 لسنة 1949 ورقم 453 لسنة 1953 ورقم 531 لسنة 1953 ورقم 569 لسنة 1954.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 1- فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية، الأسماء المتخذة شكلاً ومميزاً والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة أو للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين