تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : بتاريخ 17 مايو سنة 1938 أقر مجلس الوزراء لائحة مدرسة الصيارفة والمحصلين وأدخل عليها أكثر من تعديل وذلك تشجيعا للطلاب للإقبال على هذه المدرسة حتى يمكن مواجهة العجز المستمر بوظائف المحصلين ومع إدخال كثير من التحسينات في اللائحة – ظل النقص في عدد الصيارف في تزايد مستمر مما جعل مصلحة الأموال المقررة إزاء حالة خطيرة تهدد بحصول عجز في إيرادات الدولة. لذلك رؤى إدخال تعديلات أخرى على اللائحة المذكورة تشجيعا للالتحاق بالمدرسة مع زيادة فئات المكافآت التي يتقاضاها المحصلون في فترة التمرين. وقد رؤى عند التعيين في الوظيفة وضع قواعد خاصة لخريجي المدرسة تختلف عن القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة من حيث المعاناة من الامتحان التحريري والشخصي والتعيين في الدرجة الثامنة بمرتب أقل من بداية المربوط مع جواز الإعفاء من مدة التمرين. وقد أفرغ المشروع في بابين الأول خاص بنظام المدرسة والثاني خاص بالتعيين في الوظيفة بعد الحصول على المؤهل الدراسي. وقد نصت المادة الثانية على الشروط الواجب توافرها للقبول في المدرسة وهي الشروط المنصوص عليها في قانون التوظف للتعيين في الخدمة وذلك لأن خريجي هذه المدرسة يعينون في الوظائف بمجرد حصولهم على المؤهل المطلوب واشترط ألا تقل سن الطالب عن 21 سنة وألا يزيد على 30 سنة وأجيز لمدير عام مصلحة الأموال المقررة التجاوز عن نصف سنة زيادة أو نقصا عن الحد المقرر للالتحاق بالمدرسة – ونصت المادة الثالثة على المؤهلات التي يتعين أن يكون طالب الالتحاق بالمدرسة حاصلا على إحداها. كما نصت المادة الثالثة على المؤهلات العلمية اللازمة للقبول بالمدرسة والأصل أن القبول في المدرسة بدون امتحان إلا إذا كان عدد المتقدمين يزيد على العدد المطلوب (مادة 6) ويصدر وزير المالية والاقتصاد بعد الاتفاق مع وزير المعارف العمومية قرارا بالإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وشروط الامتحان وتحديد ميعاده وبدء السنة الدراسية ونهايتها. ونصت المادة الخامسة على وجوب تقديم كفيل مقتدر يقوم بسداد المصروفات المدرسية والمكافآت التي يستولى عليها الطالب في حالة حرمانه من دخول الامتحان النهائي لعدم مواظبته على الدراسة أو لامتناعه عن التموين على أعمال الصيرفيات أو تركه المدرسة أو فصله منها أو بغير ذلك من الأسباب المنوه عنها في المادة الرابعة. ومن واجب الطالب بعد انتهاء العام الدراسي أن يرد الكتب والأدوات المدرسية التي تصرفها له المدرسة وإلا كان مسئولا مع كفيله عن رد ثمنها والمدة المقررة للدراسة سنة واحدة (م 8) ويجوز السماح للطالب الذي يرسب في الامتحان بإعادة الدراسة (م 14) ولا يجوز السماح بإعادة الدراسة أكثر من سنة. وقدرت المصروفات المدرسية بخمسة وعشرون جنيها في السنة يعفى الطالب من سدادها إذا حصل على المؤهل العلمي والمقرر للمدرسة – أما إذا حرم الطالب من دخول الامتحان النهائي بسب كثرة تغيبه أو إذا دخل الامتحان ورسب فيه وبغير ذلك من الأسباب فيجب عليه سداد المصروفات المدرسية إلا إذا تقدم لإعادة الدراسة – وقد قررت مكافأة مالية للطلبة تشجيعا لهم على المواظبة على الدراسة يلزم الطالب بردها في حالة الرسوب أو في حالة الحرمان من دخول الامتحان وفي حالة عدم خدمة المصلحة. ويشمل الباب الثاني على القواعد الخاصة للتعيين في الوظيفة وهي تقضي بوجوب قضاء الطالب بعد نجاحه في الامتحان مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة أشهر يمنح في أثناءها مكافأة شهرية قدرها خمسة جنيهات. وقد قدر للتعيين بوظائف لصيارفة والمحصلين الدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطها وتحسب مدة التمرين في أقدمية الدرجة والخدمة. كما أجيز منح مرتبات إضافية لا تتجاوز جنيهين لمن يقوم بأعباء وظيفته بامتياز وتقرر هذه المرتبات بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة ديوان الموظفين وذلك بناء على اقتراح الوزارة أو المصلحة المختصة – ويسري هذا الحكم على خريجي المدرسة الموجودة حاليا في السنتين الدراسيتين 1951/1952 و1952/1953 الذين لم يتم تعيينهم بعد. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تنشأ مدرسة لتخريج صيارفة ومحصلي الأموال الأميرية.
المادة (2) : يشترط فيمن يقبل بالمدرسة: (أ) أن يكون مصريا. (ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (جـ) أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية المبينة بالمادة الثالثة. (د) أن تثبت لياقته صحيا. (هـ) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية ولا تجاوز 30 سنة ميلادية على أنه يجوز لمدير عام مصلحة الأموال المقررة التجاوز عن نصف سنة زيادة أو نقصا عن الحد المقرر.
المادة (3) : المؤهلات العلمية التي يتعين أن يكون الطالب حاصلا على إحداها هي: (أ) شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص أو القسم العام). (ب) دبلوم التجارة المتوسطة أو التجارة الثانوية. (جـ) كفاءة التعليم الأولي. (د) شهادة الثانوية من الأزهر أو من المعاهد الدينية بقسميها أو شهادة النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة أو من الرابعة إلى الخامسة (ثانوية أزهر). (هـ) شهادة الدراسة الإعدادية التي تقررت عام (1952-1953). (و) شهادة النقل من السنة الثالثة إلى الرابعة الثانوية أو من الرابعة إلى الخامسة الثانوية.
المادة (4) : رسوم الدراسة المقررة خمسة وعشرون جنيها مصريا سنويا - ويعفى الطالب منها ومن رد المكافآت التي يكون قد حصل عليها في مدة الدراسة إلا إذا حرم من دخول الامتحان النهائي لأحد الأسباب الآتية: (أ) عدم مواظبته على الدراسة بحضور 70% على الأقل من مجموع الحصص المقررة للدراسة ما لم يكن تغيبه عن الحضور لعذر مقبول وفي هذه الحالة يسمح للطالب بإعادة الدراسة سنة أخرى دون مقابل. (ب) امتناعه عن القيام بالتمرن على أعمال صيرفيات الأموال والمواظبة عليها. (جـ) فصله من المدرسة بسبب سوء السلوك. ويلزم الطالب في جميع الأحوال برد ثمن الكتب والأدوات المدرسية التي تكون قد صرفت له ولم يعدها للمدرسة بعد انتهاء مدة الدراسة.
المادة (5) : يشترط لقبول الطالب بالمدرسة أن يقدم كفيلا مقتدرا يكون مسئولا عن رد ثمن الكتب والأدوات المدرسية التي لم يعدها الطالب للمدرسة وعن سداد مصاريف الدراسة ورد المكافآت التي يكون قد حصل عليها الطالب في مدة الدراسة والتمرين وذلك إذا حرم الطالب من دخول الامتحان لأحد الأسباب المبينة بالمادة السابقة.
المادة (6) : إذا جاوز عدد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة العدد المطلوب أجري امتحانهم واختير العدد المطلوب بحسب درجة تفوقهم فيه.
المادة (7) : يصدر وزير المالية والاقتصاد بعد الاتفاق مع وزير المعارف العمومية قرارا بكيفية تقديم طلبات الالتحاق بالمدرسة ويبين به أحكام الامتحان وميعاده ومكان عقده ومواعيد ابتداء الدراسة ونهايتها.
المادة (8) : المدة المقررة للدراسة بهذه المدرسة هي سنة دراسية واحدة.
المادة (9) : يمنح الطالب الذي يحضر خلال مدة الدراسة ثمانين في المائة على الأقل من مجموع الحصص المقررة في الشهر مكافأة قدرها ثلاثة جنيهات شهريا.
المادة (10) : يدرس بالمدرسة المواد الآتية: الحساب - تعليمات مصلحة الأموال المقررة (نظرية وعملية) - أعمال المكتب - العملة المزيفة. ولوزير المالية والاقتصاد أن يعدل في مواد الدراسة وأن يحدد مناهجها وعدد الدروس في كل مادة والدرجات المحددة لكل منها.
المادة (11) : يشترط لنجاح الطالب حصوله على ستين في المائة على الأقل من مجموع الدرجات المقررة لكل مادة على حدة.
المادة (12) : تخصص حصص نهارية في بعض شهور الدراسة للتمرين عمليا على عملية الصرافة في محافظة القاهرة ومديرية الجيزة.
المادة (13) : تعقد وزارة المعارف العمومية الامتحان النهائي في آخر العام الدراسي وفقا لنظام الامتحانات بها كما تعقد امتحان دور ثان للطلبة الراسبين في المواد التي رسبوا فيها. وتحدد وزارة المعارف العمومية ميعاد الدورين الأول والثاني وتبلغ عنها مدير عام مصلحة الأموال المقررة بنتيجة الامتحان.
المادة (14) : يجوز السماح لمن يرسب في الامتحان النهائي بالمدرسة بإعادة الدراسة سنة أخرى إذا ظل مستوفيا شروط القبول بالمدرسة.
المادة (15) : إذا رسب الطالب في الامتحان ولم يرغب في إعادة الدراسة حصلت منه المصاريف المدرسية وما يكون قد صرف له من مكافآت أثناء الدراسة إلا إذا تقدم لإعادة الدراسة. وإذا رسب الطالب المعيد يلزم بدفع مصروفات الدراسة والمكافآت التي حصل عليها. ولا يجوز إعادة الدراسة أكثر من مرة واحدة - ولا تصرف مكافآت دراسية للطالب المعيد.
المادة (16) : التعيين في الوظائف يقضي الناجحون في الامتحان مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصيرفيات الأموال بالجهات التي تعينها المصلحة تحت إشراف الصيارفة الأصليين ويعطون قسطا من العمل يكونون مسئولين عنه وتصرف لهم أثناء التمرين مكافأة قدرها خمسة جنيهات شهريا.
المادة (17) : بعد انقضاء مدة التمرين يعين الناجحون بحسب ترتيب نجاحهم في وظائف التحصيل في الدرجة الثامنة الكتابية بمبدأ ربطها بمصلحة الأموال المقررة أو بغيرها من المصالح الأخرى التي تعينها المصلحة المذكورة. ويسري هذا الحكم على خريجي المدرسة الموجودة حاليا في السنتين الدراسيتين سنة 1951/1952 1952/1953 الذين لم يتم تعيينهم بعد. وتعتبر مدة التمرين داخلة في حساب الأقدمية في الدرجة وفي الخدمة. ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة ديوان الموظفين منح مرتب إضافي قدره جنيهان شهريا لمن يؤدي عمله بامتياز ظاهر.
المادة (18) : يؤخذ على المرشح بعد انتهاء مدة التمرين وقبل تعيينه في وظائف التحصيل تعهدا بقيامه بخدمة المصلحة كصراف مدة لا تقل عن خمس سنوات بحيث إذا رفض التعيين أو إذا ترك الخدمة من تلقاء نفسه أو فصل منها قبل انقضائها لسبب سوء السلوك أو التقصير في العمل تقصيرا جسيما يكون ملزما بدفع تعويض قدره 25 جنيها وما يكون قد صرف له من مكافآت أثناء مدة الدراسة والتمرين ويجب عليه أن يقدم كفيلا مقتدرا يكفله في ذلك.
المادة (19) : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن