بشأن إعفاء مطبوعات العميان من رسوم إشغال البريد الداخلية والخارجية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1921 بتحديد الرسوم المختصة بأشغال البريد والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد المعدل بالقانون رقم 85 لسنة 1944،
وعلى القرارات رقم 16 لسنة 1940 ورقم 14 لسنة 1943 ورقم 24 لسنة 1949 بتعديل بعض رسوم البريد الخارجية،
وعلى القرار رقم 6 لسنة 1951 بزيادة رسوم الأشغال البريدية الخارجية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : قرر مؤتمر بريد بروكسل لسنة 1953 بإجماع الآراء إلغاء الرسم المقرر على مطبوعات العميان نظرا لظروف هذه الفئة البائسة من البشر، وفي نفس الوقت جاء في البروتوكول الختامي لاتفاقية بروكسل الدولة أن للمصالح التي تحصل رسوما داخلية عن مثل هذه المطبوعات الحق في تحصيل نفس قيمة هذه الرسوم عن هذه المطبوعات في حالة تصديرها إلى الخارج فللأسباب الإنسانية التي قرر المؤتمر من أجلها إلغاء الرسوم على مطبوعات العميان رؤى إعفاء هذه المطبوعات من رسوم أشغال البريد الداخلية والخارجية.
وقد أعد مشروع القانون المرافق، وتتشرف وزارة المواصلات بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تعفى مطبوعات العميان من رسوم أشغال البريد الداخلية والخارجية.
المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية