بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 452 لسنة 1953
لما كان قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى تحقيق خدمة عامة بين مجموع الأفراد وخاصة المزارعين كبار لهم أو صغارهم. فقد تعرض إلى تحديد أسعار الأراضي المستولى عليها وحدد لها قيمتها الحقيقية وهي عشرة أمثال القيمة الإيجارية إذ أن أسعار هذه الأراضي قبل إصدار هذا القانون قد تجاوزت القيمة الحقيقية لها لأسباب عدة.
ولما كان بعض الملاك الذين ينطبق عليهم قانون الإصلاح الزراعي من حيث تحديد الملكية في حيازتهم أراضي قاموا بشرائها قبل إصدار القانون ولم يسددوا أثمانها كاملة بعد مما دعا المالك (المشتري) أن يقوم بسداد ثمن الأرض على أساس عقد الشراء الواجب احترامه وفي نفس الوقت ستقوم الحكومة بالاستيلاء على بعض هذه الأراضي التي لم يسدد ثمنها بالكامل بعد بأسعارها الحقيقية فكان لزاما أن يحدد موقف كل من البائع والمشتري كل من الآخر وذلك بتقسيم الفرق بين السعر المتفق عليه حسب عقد الشراء الواجب احترامه (الذي لا يمثل السعر الحقيقي للأرض) والسعر الذي تدفعه الحكومة للأرض المستولى عليها (الذي يمثل السعر الحقيقي للأرض) مناصفة بين البائع والمشتري في الأرض المستولى عليها على ألا يزيد ما يتحمله البائع عن الباقي من الثمن حاليا وهو القدر الذي يتمثل فيه عجز المشتري عن الوفاء بعد انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمة الأجرة عنها.
ولما المشرع يهدف إلى حماية المشتري الذي قصرت موارده عن الوفاء بدفع الثمن نتيجة لأسباب لا دخل له فيها - لذا جاء النص بحيث لا ينتفع بأحكامه المشتري الذي استحق عليه باقي الثمن استحقاقا عاديا قبل 23 يوليو سنة 1952.
وبديهي أن شروط العقد التي تقضي بأن تخلف المشتري عن أداء أحد الأقساط أو جزء منها يترتب عليه حلول باقي الثمن لا يخرج هذه الحالة عن حكم القانون الحالي في حالة التأخير في سداد قسط من الأقساط قبل 23 يوليو سنة 1952 إذا كان الاستحقاق العادي لأحد الأقساط الباقية على الأقل تاليا لهذا التاريخ.
المادة (1) : إذا كان سند المستولي لديه عقد بيع ثابت التاريخ قبل 23 يوليه سنة 1952 وكان الأجل المعين للوفاء بالثمن كله أو بعضه يحل أصلا بعد هذا التاريخ تحمل كل من البائع والمشتري نصف الفرق بين ثمن المستولي عليه من الأرض المبيعة والتعويض المستحق له على ألا يجاوز ما يتحمله البائع الباقي من الثمن وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقاً لأحكام القانون المدني بالنسبة إلى باقي الصفقة.
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية