المادة () : بعد الاطلاع الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات الم
المادة () : تنص المادة السادسة من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها على تشكيل مجل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: مادة 6ـ ينشأ بوزارة الداخلية
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : فقد في حرب فلسطين التي بدأت في 15 مايو سنة 1948 سبعة ضباط من مختلف الرتب و134 (مائة أربعة وثلاثون ص
المادة (1) : تعلن رئاسة الجيش أسماء المفقودين من ضباط وضباط ص
المادة (2) : يعتبر المفقودون المشار إلي
المادة (3) : تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة وتقسم تركت
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : كانت اللغة الأوروبية الثانية ضمن المواد التي أدى فيها الامتحان التلاميذ الذين تقدموا لامتحان إتمام
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 142 لسنة 1951 الخاص بتنظيم التعليم الثانوي. يعفى الطلبة الذين دخلوا ام
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 388 سنة 1953 لا شك أن إمساك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنتظمة يعود
المادة (1) : على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه الم
المادة (2) : تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم
المادة (3) : تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا ك
المادة (4) : على التاجر أن يحتفظ بصور طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته وكذلك جميع
المادة (5) : يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحش
المادة (6) : يعد في كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من ال
المادة (7) : على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفا
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يع
المادة (9) : يكون للموظفين الفنيين بمصلحة التجارة والإدارة العامة للشركات ورؤساء مكاتب السجل التجاري أو من يقوم
المادة (10) : تلغى المواد 11 و12 و13 و14 من قانو
المادة (11) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير التجارة والصنا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 391 لسنة 1953 1- في عام 1922 أنشأت الحكومة معملا لتكرير البترول بمدينة
المادة (1) : ينشأ لمعمل تكرير البترول الحكومي بالسويس مجلس إدارة يكون السلطة العليا المهيمنة على المعمل والمشرف
المادة (2) : يشكل مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة السابقة على الوجه الآتي: (1) وزير التجارة والصناعة ......
المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته بصفة استشارية من يرى الاستعانة بمع
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) إصدار القرارات الخاصة بالإدارة وضبط العمل وحسن سيره وإدخال ما يراه
المادة (5) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة بمجرد صدورها. ولوزير التجارة والصناعة أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزرا
المادة (6) : يقوم العضو المنتدب للإدارة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل إدارة المعمل في صلتها بالمصالح أو بالغي
المادة (7) : توكل لجنة للإدارة من العضو المنتدب للإدارة رئيساً ومن وكيل وزارة التجارة والصناعة المختص ومدير معمل
المادة (8) : يكون للمعمل مدير يعين بناءً على اقتراح العضو المنتدب للإدارة وموافقة مجلس الإدارة. ويقوم مدير المع
المادة (9) : يكون للمعمل لجنة فنية يشكلها مجلس الإدارة للنظر في المسائل الفنية الخاصة بالمعمل ولبحثها وإبداء الر
المادة (10) : يندب مجلس الدولة نائباً يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة
المادة (11) : يعهد وكيل وزارة التجارة والصناعة للمناجم والشركات سنويا إلى اثنين من مفتشي إدارة الشركات أو من الخب
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : عندما أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 في يونيه سنة 1893 كانت مصلحة الصحة العمومية تابعة
المادة (1) : تنقل إلى وزير الشئون البلدية والقروية الاختصاصات المخولة لوزير الصحة العمومية بم
المادة (2) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : صدر القانون رقم 76 لسنة 1946 الخاص بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر وقد خول هذا القانون وزار
المادة (1) : تنقل جميع الاختصاصات والسلطات التي خولها القانون رقم 76 لسنة 1946
المادة (2) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والمالية والاقتصاد والصحة العموم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي مدينة القاهرة في منح شركة مينا لعموم المقاولات (منصور م
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على اتفاقية روما الدولية للطيران المدني الموقعة بمد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : تعدل المادة 2 من القانون رقم 300 لسنة 1953 على النحو الآتي: "على الو
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن