بشأن نقل اختصاصات وزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها،
وعلى المرسوم بقانون في 7 فبراير سنة 1950 بإنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : عندما أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 في يونيه سنة 1893 كانت مصلحة الصحة العمومية تابعة لوزارة الداخلية شأنها في ذلك شأن إدارة البوليس وكان المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القرار هم موظفو مصلحة الصحة العمومية مع موظفي البوليس.
وفي سنة 1936 أنشأت وكالة المرافق العامة التي كونت – بالإضافة إلى وكالة الشئون الطبية – وزارة الصحة العمومية. وشملت وكالة المرافق العامة إدارة البلديات ومصلحة جديدة هي مصلحة الشئون القروية. وبذا جمعت وكالة المرافق العامة جميع الشئون الهندسية المتعلقة بالصحة العامة فاختصت إدارة البلديات بالمدن ومصلحة الشئون القروية بالقرى.
ونقل من اختصاص وكالة الشئون الطبية إلى مصلحة الشئون القروية بعض الأعمال التي يغلب فيها عمل المهندسين على عمل الأطباء مثل معاينة البرك وردمها بجميع ما يتبع ذلك من إجراءات قانونية مع أن فحص البرك وإقرار خطرها وضرورة ردمها باق للآن من اختصاص الأطباء كما لا تزال معالجة البرك الخطرة بواسطة مبيدات اليرقات باقية من اختصاصهم إلى أن يتم ردمها أو صرفها.
وفي سنة 1947 ألغى قرار وزير الداخلية الخاص بتسوير الأراضي الفضاء بالمرسوم بقانون الخاص بها وورد به كثير عن واجبات موظفي مصلحة الصحة في تنفيذه.
والحق أن أغلب أعمال تسوير الأراضي الفضاء يتعلق بالمهندسين. واختصاص أطباء الصحة فيها لا يكاد يذكر. ولكن تكليف الأطباء بها استمر كما كان منذ سنة 1893 مع أن الاتجاه إلى تقوية اختصاص المهندسين فيما يتعلق بالأعمال الهندسية المتعلقة بالصحة واضح مما تم بعد ذلك في سنة 1951 من إنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية وجعلها تشمل وكالة الوزارة لشئون المرافق العامة التابعة لوزارة الصحة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بحيث ينقل اختصاص وزارة الصحة العمومية المنوه عنه في المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 المشار إليه إلى وزارة الشئون البلدية والقروية.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تنقل إلى وزير الشئون البلدية والقروية الاختصاصات المخولة لوزير الصحة العمومية بمقتضى المرسوم بقانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها.
المادة (2) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والداخلية والصحة العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية