تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : يجب على جميع حائزي الأراضي الفضاء والخرائب سواء أكانت مسورة أم غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من الأتربة والقاذورات والمحافظة على نظافتها على الدوام.
المادة (2) : كل أرض فضاء أو خربة تقرر الإدارة الصحية وجوب تسويرها يلزم مالكها بتسويرها. ويكون السور بارتفاع مترين على الأقل من سطح الأرض وبحائط من البناء أو حاجز من الخشب المتين وخاليا من الفتحات وله باب محكم للدخول إلى الأرض إذا دعت الحال.
المادة (3) : تقوم الإدارة الصحية بإعلان الملزم بالإزالة أو التسوير أو من ينوب عنه كتابة بوجوب إزالة ما على الأرض من الأتربة أو القاذورات أو بوجوب تسويرها. وعليه القيام بذلك في المدة التي تعين له في الإعلان. ولا يجوز أن تزيد هذه المدة على أسبوعين فيما يختص بالإزالة ولا على ثلاثة أشهر فيما يختص بالتسوير.
المادة (4) : إذا لم تتم الإزالة أو التسوير في الميعاد المعين في الإعلان قامت وزارة الصحة العمومية بتنفيذ ذلك على نفقة الملزم بعد تقدير نفقات الإزالة أو التسوير. ويجوز له أن يعارض في هذا التقدير بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الأرض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به، على أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم المعارضة قيمة النفقات المقدرة في الإعلان ولا تمنع هذه المعارضة وزارة الصحة العمومية من القيام بالإزالة أو التسوير. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما ولم تقدم المعارضة اعتبر التقدير الوارد في الإعلان نهائيا. وتحصل جميع النفقات بالطرق الإدارية. ويجوز للحكومة أن تحصل عليها من إيرادات الأملاك الأخرى التي يملكها الملزم بها. وعلى كل مستأجر أو منتفع من هذه الأملاك أن يدفع للحكومة بمجرد الطلب وبدون حاجة إلى إجراءات قضائية هذه النفقات من الإيرادات المطلوبة منه للملزم. ويكون للحكومة لأجل تحصيل هذه النفقات حق امتياز على أملاك الملزم بأدائها على أن يأتي ترتيب هذا الامتياز بعد امتياز الضرائب. وهذا كله مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية.
المادة (5) : ناظر الوقوف هو المسئول عن تنفيذ ما نص عليه في هذا المرسوم بقانون فيما يختص بالأراضي الموقوفة.
المادة (6) : يجوز التخلص من الالتزام بتسوير الأرض بالتنازل عنها إلى الحكومة بلا مقابل وذلك في أي وقت بعد إعلان صاحب الشأن بتقدير النفقات، على أن يتم هذا التنازل بموجب محرر رسمي مسجل.
المادة (7) : إذا رغب المالك في الانتفاع بالأراضي التي طلب إليه تسويرها سواء بإقامة مبان عليها أو باستغلالها بكيفية لا تضر بالصحة العامة فعليه أن يبلغ وزارة الصحة العمومية رغبته قبل البدء في ذلك بمدة خمسة عشر يوما على الأكثر. فإذا كانت الوزارة قد شرعت في تسوير الأرض أو كان التسوير قد تم فعلا وجب على المالك دفع جميع ما أنفق.
المادة (8) : إذا آلت ملكية الأرض المطلوب تسويرها أو إزالة ما عليها من الأتربة أو القاذورات إلى الغير بأي سبب من أسباب انتقال الملكية بعد وصول الإعلان المشار إليه في المادة الثالثة، وجب على المالك الجديد القيام بالتسوير أو الإزالة في الميعاد المعين بذلك الإعلان. ويبقى المالك السابق مسؤولا عن عدم القيام بالتسوير أو الإزالة في الميعاد المذكور ما لم يقدم إقرارا كتابيا من المالك الجديد يعلمه وقت انتقال الملكية إليه بما اتخذ من إجراءات التسوير أو الإزالة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (9) : يسري هذا المرسوم بقانون على عواصم المحافظات والمديريات ويجوز العمل به في الجهات الأخرى بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (10) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية بقرار منه لمراقبة تنفيذ هذا المرسوم بقانون صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (12) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (13) : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن