بشأن اعتبار مفقودي حملة فلسطين من الضباط وضباط الصف والجنود في حكم المتوفين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : فقد في حرب فلسطين التي بدأت في 15 مايو سنة 1948 سبعة ضباط من مختلف الرتب و134 (مائة أربعة وثلاثون صف ضابط وعسكري).
وقد بذلت قيادة القوات المسلحة كل جهد في البحث والتحري عنهم كما تعاونت مع السلطات الحكومية واستأنست بالمنظمات الدولية كالصليب الأحمر غير أنه لم يسفر هذا البحث والتحري عن أية نتيجة كتحديد مركزهم أو معرفة مكانهم.
وقد مضى على ذلك الحال أكثر من أربع سنوات دون التوصل إلى معرفة شيء عنهم فلجأت رئاسة الجيش إلى القضاء لاستصدار أحكام محدودة في شأن المفقودين من الضباط وتولت إدارة قضايا الحكومة إقامة هذه الدعاوى أمام المحاكم المختصة واستصدرت بعض الأحكام النهائية في هذا الشأن القاضية بموت المفقود.
ولما كان عدد الجنود كبيرا وأن اتخاذ إجراءات التقاضي قد تطول بالنسبة لهم جميعا لما يتطلب في مثل هذه الحالات من حصر المدعى عليهم والورثة واستصدار إعلان شرعي وتوزيع الدعاوى من مختلف محاكم الدولة ونظرا لأن هذه الإجراءات تستوجب تكليف زوجات المفقودين وذويهم الانتقال والتقاضي وفي ذلك الإجراء بالنسبة لهم ما فيه من جهد مادي فضلا عما ينجم عنه من أسى ولوعة وإثارة شجون كامنة في قلوبهم.
ولما كان فقد هؤلاء قد ثبت من التحريات الدقيقة التي أجريت بشأنهم.
لذلك فقد رؤى اعتبارهم في حكم الموتى وأن يجري بشأنهم ما هو متبع بالنسبة للمفقودين الذين يحكم بموتهم من محاكم الأحوال الشخصية ويتمكن الجيش من شطب أسمائهم من قوته وتسوى معاشهم بصفة نهائية بعد أن كان يحكمها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18/6/1950 كما تكف شكاوى ذويهم.
وليس هذا الإجراء بمستحدث فإن بعض الدول أدخلت في تشريعاتها العسكرية الأحكام الخاصة بالمفقودين في الحروب دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء.
وقد سبق أن أصدرت الحكومة المصرية قانونا خاصا بحالة المفقودين في حملة (هكس باشا) في السودان.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة، فإذا ما وافق عليه مجلس الوزراء، ترجو الوزارة التفضل بالسير في إجراءات إصداره.
المادة (1) : تعلن رئاسة الجيش أسماء المفقودين من ضباط وضباط صف وجنود حملة فلسطين التي بدأت في 15 مايو سنة 1948.
المادة (2) : يعتبر المفقودون المشار إليهم في المادة السابقة متوفين.
المادة (3) : تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت نشر هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية