تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   352   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح التزام استغلال بعض خطوط الأوتوبيس بمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () :

المادة () :
المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي مدينة القاهرة في منح شركة سيارات نهضة مصر (الأسيوط

المادة (1) : بلدية القاهرة قائمة الشروط الخاصة بالتزام استغلال المجموعة الخامسة من خطوط الأتوبيس بمدينة القاهرة

المادة (2) : يمنح هذا الالتزام طبقا للشروط الآتي بيانها على مسئولية الملتزم وحده ولا يتضمن منح هذا الالتزام تخوي

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

المادة (3) : مدة الالتزام مدة الالتزام عشر سنوات تبدأ من أول يوليه سنة 1953 وعلى الملتز

المادة (4) : الإتاوة يتعهد الملتزم بأن يؤدي للمجلس البلدي إتاوة قدرها: 10.6 عن سيارات البنزين (عشرة وستة من عش

المادة (5) : التنازل عن الالتزام لا يجوز للملتزم أن يتنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط أو أن يحل غير

المادة (6) : التأمين يحفظ التأمين المودع من الملتزم لدى البلدية إلى نهاية مدة الالتزام ضمانا لقيامه بتنفيذ تعهد

المادة (7) : السيارات والالتزام بشراء بعض السيارات المستعملة: يجب أن تتوافر في السيارات التي تستخدم في الالتزام

المادة (8) : وجوب استيفاء السيارات للمواصفات: يجب أن تتوافر في السيارات

المادة (9) : المحرك: يجب أن تكون محركات السيارات ذات احتراق داخلي مفرقع. و

المادة (10) : قاعدة السيارة: يجب أن تكون قاعدة السيارة من النوع المخصص لسيارات الأتوبيس بحيث لا يتجاوز الارتفاع

المادة (11) : اليايات: يجب أن تكون اليايات معلقة بحالة ملائمة وأن تكون ذات

المادة (12) : الأبعاد بين المحاور: يجب أن يكون ما بين المحاور من الأبعا

المادة (13) : الفرامل: يجب أن يكون لكل سيارة فرملتان إحداهما بالقدم والأخرى باليد تعمل كل منهما مستقلة عن الأخرى

المادة (14) : يد القيادة: يجب أن تكون يد ال

المادة (15) : لوحة الحركة: يجب أن تزود كل سيارة بلوحة حركة كاملة تشمل آ

المادة (16) : تصريف غازات المحرك: يجب أن يكون تصريف غازات المحرك بكيفية لا يحدث معها أدنى ضرر للأفراد أو تلف لأر

المادة (17) : جهاز التنبيه: يجب أن يكون لكل سيارة جهاز تنبيه أو أكثر من طراز

المادة (18) : المصابيح والإضاءة: يجب أن تشمل كل سيارة مصباحين أماميين وآخرين خلفيين تضاء جميعها بالكهرباء وأن يك

المادة (19) : الرفارف: يجب أن تكون لكل سيارة رفارف تغطي عجلاتها بحالة تسمح بوقاية المارة وأن يكون بها حاجزان للو

المادة (20) : خزانات البنزين والسوائل القابلة للالتهاب. ويجب أن تكون خزانات البنزين أو السوائل الأخرى القابلة لل

المادة (21) : عجلات السيارة وإطاراتها: يجب أن تكون عجلات السيارة المركب عليها الشاسيه ذات إطار خارجي من المطاط ب

المادة (22) : هياكل السيارات. يجب أن يكون تصميم هياكل السيارات متمشيا مع أحدث تصميمات سيارات نقل الركاب وأن تكون

المادة (23) : كون السيارات مغطاة وبها فتحات وأجهزة للتهوية: يجب أن تكون جميع السيارات المستخدمة على جميع الخطوط

المادة (24) : الأبواب والسلالم: يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمنفذين من الجهة اليمنى لدخول الركاب وخروجهم أحدهما ف

المادة (25) : الأرضية وفرشها: يجب أن تغطى السيارات بأكملها بقطع من المطاط توضع بكيفية

المادة (26) : الأدوات المصنوعة من الباغة: لا يجوز استعمال أدوات مصنوعة من الباغة أو من أية م

المادة (27) : أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل سيارة بجهازين لإطفاء الحريق من طراز معتمد يكون أحدهما في متناول السا

المادة (28) : المرآة العاكسة: يجب أن

المادة (29) : وزن السيارة: يجب ألا يزيد وزن سيارة الأتوبيس وهي محملة بكامل ركابها ومهيأة للخدمة عن عشر أطنان بال

المادة (30) : عدم إحداق ضوضاء واهتزازات: يجب أن تركب الأجهزة بكيفية تمنع عند استعمالها إحداث ضوض

المادة (31) : وقاية الركاب من الحرارة: يجب اتخاذ جميع الوسائل الفعالة لاتقاء مضايقة الركا

المادة (32) : نظافة السيارات: يجب أن تكون السي

المادة (33) : تقسيم السيارة إلى درجتين: تقسم السيارة إلى درجتين مع مراعاة ألا يخصص للدرجة الأولى أكثر من ثلث عدد

المادة (34) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: يجب على الملتزم أن يبين في مكان ظاهر داخل كل سيارة

المادة (35) : الإعلانات في السيارات والمواقف والمظلات والأكشاك والمحطات: لا يجوز وضع أي إعلان على السيارات من ال

المادة (36) : الرقم المسلسل للسيارة: يجب أن يكون لكل سيارة رق

المادة (37) : اللوحتان الخاصتان برقم السيارة: يجب أن يوضع على كل سيارة لوحتان مستطيلتان يكتب عليهما باللون الأحم

المادة (38) : بيان خط السير ورقم الخط: يجب أن يوضع على جانبي كل سيارة بيان بالنقط الرئيسية لخط سيرها وأن يوضع عل

المادة (39) : السيارات من طابق واحد: يجب أن تكون السيارات من طابق واحد على أنه يجوز ب

المادة (40) : فحص السيارات واللجنة التي تقوم بذلك: كل سيارة يطلب الملتزم التصريح له بتشغيلها تنفيذا للالتزام يجب

المادة (41) : رخصة التسيير: لا يجوز تشغيل السيارات التي توافق عليها اللجنة المذكورة إلا بعد الحصول على رخصة من ا

المادة (42) : ما يتبع عند تجديد الرخصة: على الملتزم أن يقوم سنويا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد رخصة تسيير كل

المادة (43) : الرقم المسلسل على أجزاء السيارة المهمة: كل سيارة يصرح بتشغيلها تعطى رقم مسلسل خاص

المادة (44) : العمال والمستخدمون السائق وال

المادة (45) : السائق: يشترط في السائق الذي يستخدمه الملتزم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة عمومية تبيح له قيادة سيا

المادة (46) : واجبات السائق: السائق مسئول عن سير السيارة وعن مراعاة المواعيد وعليه أن يقف في جميع المواقف، كما ي

المادة (47) : المحصل: يجب أن تتوافر في المحصل جميع المؤهلات البدنية والنفسية والأخلاقية الواجب توافرها في السائق

المادة (48) : واجبات المحصل: على المحصل أن يعامل الركاب بالحسنى وأن يراقب حسن النظام داخل السيارة وأن ينفذ التدا

المادة (49) : واجب المحصل عند السير: يجب على المحصل ألا يعطي الإشارة بتسيير السيارة إلا بعد أن يتحقق من أن جميع

المادة (50) : صرف التذاكر وإعطاء الإشارات للسائق: يقوم المحصل بصرف التذاكر وباستلام ثمنها - ويجب أن تكون معه دائ

المادة (51) : المفتشون: يقوم مفتشون بالإشراف على أعمال السائقين والمحصلين ونظار المحطات في نهايات الخطوط، ويشترط

المادة (52) : أردية السائق والمحصل والمفتش والناظر: يجب على السائقين والمحصلين والمفتشين ونظار المحطات الذين يعم

المادة (53) : واجب الملتزم فيما يتعلق بأداء السائق والمحصل والمفتش لواجباتهم: يجب على الملتزم أن يتخذ كل ما من ش

المادة (54) : المستخدمون والعمال: يجب على الملتزم أن يستخدم عددا كافيا من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا

المادة (55) : استخدام من سبق اشتغالهم لدى المستغلين السابقين: مع مراعاة أحكام المواد 47 و51 و54 يجب على الملتزم

المادة (56) : العقوبات التأديبية: تتبع في شأن العقوبات التأديبية الأحكام العامة المنصوص عنها في عقد العمل الفردي

المادة (57) : الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال: تودع الغرامات المقتطعة من المستخدمين والعمال

المادة (58) : المنازعات: يفصل في المنازعات التي تقوم بين الملتزم وبين المستخ

المادة (59) : تسيير جميع السيارات: يجب على الملتزم أن يسير فعلا على الخطوط التي منح التزام استغلالها جميع السيار

المادة (60) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزم تسيير أية سيارة قبل أن يؤمن عليها لدى إحدى شركات التأمين المعت

المادة (61) : زيادة عدد السيارات: للمجلس البلدي أن يقرر زيادة عدد السيارات على كل خط بنسبة لا تزيد على الخمس إذا

المادة (62) : سرعة السيارات: ولا يجوز أن تزيد أقصى سرعة للسيارات عن السرعة التي تحددها لائحة السيارات، كما لا يج

المادة (63) : قواعد السير: يجب أن تلزم سيارات الأتوبيس باضطراد الجانب الأيمن للطريق لا يجوز لسيارة أتوبيس أن تسب

المادة (64) : الوقوف والانتظار بالمواقف: يجب ألا تقف سيارات الأتوبيس لصعود الركاب أو نزولهم

المادة (65) : المحطات والمواقف: تحدد البلدية بالاتفاق مع البوليس وبعد أخذ رأي الملتزم موقع المحطات وبداية ونهاية

المادة (66) : المواعيد: يحدد الملتزم بالاتفاق مع البلدية مواعيد تسيير السيارات على كل خط في مبدأ كل من فصلي الصي

المادة (67) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات التزام خط السير المحدد لكل خط من خطوط الأتوبيس وللمجلس الب

المادة (68) : تعطيل تسيير الخطوط: وليس للملتزم أيضا أن يطالب بأي تعويض عما يحدث من اضطراب أو انقطاع في تسيير الخ

المادة (69) : صيانة السيارات: يجب على الملتزم أن يتولى صيانة السيارات على الوجه الأكمل وأن يقوم بج

المادة (70) : الفحص عند تعديل أو إصلاح السيارة: إذا أدخل على محرك السيارة أو قاعدتها تعديلات أو إصلاحات من شأنها

المادة (71) : السيارات غير الصالحة: كل سيارة تقرر البلدية أنها أصبحت في حالة سيئة تستدعي

المادة (72) : المراقبة الفنية ودفتر خدمة السيارات: تمكينا لمراقبة الالتزام من الوجهة الفنية يجب على الملتزم أن ي

المادة (73) : التفتيش: يقوم بالتفتيش موظفو البلدية المنوطة بهم المراقبة ويزود هؤلاء الموظفون بتذاكر إثبات شخصية

المادة (74) : التحسين في السيارات: إذا وجدت وسائل مستحدثة من شأنها التحسين في نظام الإشارات في السيارات أو الإنا

المادة (75) : عدم جواز التصرف في السيارات والمهمات: لا يجوز للملتزم أن يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يستبدل أو يتصرف ب

المادة (76) : أمن الركاب والجمهور وانتظام الخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن أصبح أمن الركاب أو الجمهور مهددا

المادة (77) : التعريفة - تحصيل الأجور والإعفاء منها مراعاة التعريفة: لا يجوز للملتزم أن يعمل بغير التعريفة

المادة (78) : إعادة النظر في التعريفة: للمجلس البلدي أن يعيد النظر في التعريفة

المادة (79) : تحصيل أجور النقل - والاشتراكات: تحصل الأجور من جميع الركاب على قدم المساواة. ويجوز صرف الاشتراكات

المادة (80) : الإعفاء من الأجرة: يعفى من دفع الأجرة رجال البوليس بالقاهرة المرتدون ملابسهم الرسمية وسعاة البريد و

المادة (81) : دفع الإتاوة: يجب على الملتزم أن يدفع إلى البلدية الإتاوة التي تعهد بدفعها. وتدفع هذه الإتاوة شهريا

المادة (82) : الإيراد الكلي الذي تحتسب على أساسه الإتاوة، يدخل في الإيراد الكلي الذي تحتسب على أساسه الإتاوة جميع

المادة (83) : الاحتياطي الخاص لتجديد السيارات: على الملتزم أن يستنزل سنويا من الإيراد الكلي مبلغا يخصص لإنشاء اح

المادة (84) : المراقبة المالية ولغة المحررات: يجب على الملتزم أن يمسك باللغة العربية حسابا مفصلا لجميع الإيرادات

المادة (85) : أحكام جزائية جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخل الملتزم أو أحد ممن يستخدمهم بشرط من الشروط المبينة بال

المادة (86) : انقضاء الالتزام - واسترداده أحكام انقضائه بانتهاء مدته: ينقضي الالتزام بانتهاء مدته ــ وتؤول إلى

المادة (87) : استرداد الالتزام: يجوز للمجلس البلدي أن يسترد الالتزام في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من مدته وذلك

المادة (88) : الوفاة: ينقضي الالتزام إذا كان الملتزم شخصا طبيعيا وتوفى أثناء مدة الالتزام على أنه يجوز بقرار من ا

المادة (89) : الإفلاس والإعسار: ينقضي الالتزا

المادة (90) : السحب: ينقضي الالتزام بسحبه في الأحوال الجائز فيها ذلك.

المادة (91) : أحكام انقضاء الالتزام قبل انتهاء مدته: إذا انقضى الالتزام قبل انتهاء مدته بسبب غير استعمال المجلس ا

المادة (92) : قرارات المجلس البلدي في شأن المزايدة والالتزام: جميع القرارات التي تصدر من المجلس البلدي في

المادة (93) : خضوع الملتزم للقوانين والتزامه بالضرائب والرسوم: يخضع الملتزم لجميع القوانين واللوائح القائمة والت

المادة (94) : مسئولية الملتزم: الملتزم مسئول وحده عن كافة الحوادث والأضرار التي تنشأ عن استغلال الالتزام وعن كل ا

المادة (95) : عنوان الملتزم: عنوان الملتزم (أو وكيله أو محله المختار) بالقاهرة الذي ترسل إليه كافة المكاتبات والإ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   354   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1953 - 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1953-1954 بمبلغ 197.516.000 ج (مائة وسبعة وتسعون مليونا

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1953/1954 بمبلغ 197.516.000 ج (مائة وسبعة

المادة (3) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو

المادة (4) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين أو مستخدمين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قي

المادة (5) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة بها

المادة (6) : على الوزراء تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   367   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 22 (إعانة غلاء المعيشة) اعتماد إضافي قدره 2.000.000 ج (

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   368   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن الترقيات غير العادية لضباط البوليس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تلغى الترقيات التي حصل عليها ضباط البوليس بالمخالفة لأحكام المادتين 10 و11 من القانون رقم 140 لسنة

المادة (2) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس البوليس الأعلى إبقاء الترقية غير العادية التي حصل عليها

المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   369   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تقضي الظروف بنقل بعض ضباط البوليس إلى جهات أخرى تخضع للنظام العسكري كمصلحة السجون ومصلحة خفر السواح

المادة (1) : تضاف بعد المادة 10 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه مادة جديدة برقم 10 مكررا نصها الآتي: "

المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة

المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   370   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 370 لسنة 1953 ينص القانون رقم 69 لسنة 1942 على تخفيف الضريبة عن صغا

المادة (1) : يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تجاوز الضر

المادة (2) : الممولون الذين تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في ال

المادة (3) : يكون استحقاق الإعفاء في كل سنة على أساس الضريبة المربوطة على تكليف الممول في أ

المادة (4) : لا تسري الأحكام السابقة لسنة 1952 على الممولين الذين يكتسبون ملكياتهم تنفيذا للمادة التا

المادة (5) : كل ممول يملك في أكثر من تكليف واحد في بلدة واحدة أو في عدة بلاد في أنحاء الدولة ويكون ربط أمواله في

المادة (6) : كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة أو يضمن إقراره بيانات خاطئة يترتب علي

المادة (7) : تحصل المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإد

المادة (8) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1942 المشار إلي

المادة (9) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون. وله أن يصدر ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   371   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن المعادلات الدراسية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : اسم المعهد أو الشهادة أو المدرسة

المادة () : عمدت مصر إلى إرساء قواعد التوظف بالحكومة على قواعد ثابتة وموضوعية مقتبسة من أحدث نظم التوظف وقائمة

المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يعتبر حملة المؤهلات المحددة في ا

المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة إلا على الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا على

المادة (3) : لا تصرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ حكم المادة الأولى م

المادة (4) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان ا

المادة (5) : تخصم الزيادة في الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من

المادة (6) : أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 10 ج و500 مليم شه

المادة (7) : تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجي

المادة (8) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التي يرتبها هذا القانون للطعن في ال

المادة (9) : تسري على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكم

المادة (9) : الدرجات التي تمنح لمن ذكروا في الجدول المرافق لهذا القانون تعتبر درجات شخصية، وتسوى حالات أصحابه

المادة (10) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما ي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   372   لسنة   1953   بتاريخ  22 / 7 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام الأمر العالي المؤرخ 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نصت الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 أبريل سنة 1

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من اللائحة الجمركية المشار إليها النص الآتي: "ولا يفرج

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية، تن

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   373   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 7 / 1953

بشأن تعديل القانون رقم 210 لسنة 1953 في شأن تنظيم التعليم الابتدائي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 373 لسنة 1953 بتاريخ 3 مايو سنة 1953 صدر القانون ر

المادة (1) : يستبدل بالمادة 34 من القانون رقم 210 لسنة 1953 سالفة الذكر النص الآتي: "على كل مجلس مديرية أن يدرج

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   374   لسنة   1953   بتاريخ  30 / 7 / 1953

بشأن تعديل المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 374 لسنة 1953 كانت المادة 13 من قانون التوظف تقضي

المادة (1) : تعدل المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952 عل

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner