تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 69 لسنة 1942 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية المعدل بالقوانين رقم 87 لسنة 1944 و55 لسنة 1945 و33 لسنة 1950 و120 لسنة 1951 و5 لسنة 1952، وعلى قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 370 لسنة 1953 ينص القانون رقم 69 لسنة 1942 على تخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية, على أنه يجب على كل ممول للإفادة من الإعفاء أو التخفيف من الضريبة المفروضة على أطيانه أن يقدم إقرارا يوضح فيه مقدار ما يؤديه من الضريبة واستحقاقه للإعفاء منها أو تخفيفها, وهذا الإقرار يتخذ أساسا لخصم المبالغ المستحقة له سنويا. كما ينص على أنه يجب على الممول عند حدوث أي تصرف يترتب عليه تغيير في الملك يؤدي إلى الحرمان من الإعفاء أو التغيير في المبالغ التي يؤديها أو التي تخصم له أن يقدم طلبا بذلك للمديرية التي يخصم له فيها مبلغ الإعفاء أو التخفيف والواقعة في دائرتها أطيانه للحصول على نموذج لإقرار جديد يبين فيه الحالة التي آلت إليها ويتخذ هذا الإقرار أساسا لخصم مبلغ الإعفاء أو التخفيف المستحق له شهريا على أن يسري ذلك اعتبارا من السنة التالية لحدوث التصرف. ولما كان في هذا الإجراء تحميل للموظفين وصغار الممولين أعباء ثقيلة زيادة على ما تخسره الخزانة العامة في طبع مئات الألوف من استمارات التخفيف وحوافظها. فترى الوزارة وجوب رعاية صغار الممولين وتبسيط الإجراءات التي تتخذ معهم في إعفاءهم من الضريبة أو تخفيفها عنهم, وذلك بتعديل القانون بما يوجب رفع الضريبة أو تخفيفها عن صغار الممولين على أساس تكليف كل منهم بالناحية الواحدة دون حاجة إلى تقديم إقرارات منهم, وأن يفرض القانون على كل من يملك منهم أطيانا في تكاليف أخرى بنفس الناحية أو نواح أخرى من أنحاء الدولة أن يقدم للصراف إقرارا بما يملك حتى إذا تبين أن مقدار الضريبة المربوطة على جميع الأطيان التي يملكها في مختلف التكاليف تزيد على العشرين جنيها فلا يخفف له شيء من الضريبة. وبهذا الوضع يقصر تقديم الإقرارات على عدد محدود جدا من الممولين، لأن عدد من يملك من صغار المولين في أكثر من تكليف واحد قليل جدا. وبهذا تبسط إجراءات التخفيف وتخفف عن أعباء الموظفين والممولين أعباء لا ضرورة لها. ولما كان صغار الممولين الذين يكتسبون ملكياتهم عن طريق قانون الإصلاح الزراعي سيتمتعون بامتيازات كبيرة لا يتمتع بها زملاؤهم الآخرون, إذ سيشترون هذه الملكيات بأثمان تقل كثيرا عما كانت تساويه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي زيادة على أنها ستسقط عليهم على سنوات طويلة ويكاد القسط الذي سيدفعونه سنويا يقل عن نصف إيراد هذه الأطيان, فإن العدالة تقتضي عدم معاملتهم بقانون الإعفاء والتخفيف فيما اكتسبوه فقط من ملكية عن طريق الإصلاح الزراعي فإن فرض أن لأحد ملكية سابقة أو لاحقة للملكية التي أكتسبها عن طريق الإصلاح الزراعي وكانت هذه الملكية تخضع لقانون الإعفاء أو التخفيف فيطبق عليها في هذه الحالة هذا القانون من غير أن تتأثر بالضريبة المقررة على الأطيان التي اشتراها تنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي إلا في حالة زيادة مجموع الضريبة المستحقة عن كافة الملكية على عشرين جنيها طبقا لنص المادة 2 من القانون. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات في السنة.
المادة (2) : الممولون الذين تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات في السنة ولا تزيد على عشرين جنيها يعفون من أربعة جنيهات من الضريبة في السنة.
المادة (3) : يكون استحقاق الإعفاء في كل سنة على أساس الضريبة المربوطة على تكليف الممول في أول يناير من نفس السنة بصرف النظر عن التغيرات التي تطرأ على التكليف في خلال السنة.
المادة (4) : لا تسري الأحكام السابقة لسنة 1952 على الممولين الذين يكتسبون ملكياتهم تنفيذا للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي فيما اكتسبوه عن هذا الطريق.
المادة (5) : كل ممول يملك في أكثر من تكليف واحد في بلدة واحدة أو في عدة بلاد في أنحاء الدولة ويكون ربط أمواله في هذه التكاليف أو بعضها أو أحدها عشرين جنيها فأقل, وكل ممول اكتسب كل ملكيته أو بعضها عن طريق المرسوم بقانون الخاص بالإصلاح الزراعي المشار إليه يجب أن يقدم إلى الصيارف الموجودة بدائرتهم هذه التكاليف إقرارا يحصل عليه من الصراف مجانا يبين به مقدار ما يملكه في كل بلد والضريبة السنوية المفروضة في كل منها. وتحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد الأوضاع التي ينبغي استيفاؤها لتقديم هذه الإقرارات.
المادة (6) : كل ممول يتأخر عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة أو يضمن إقراره بيانات خاطئة يترتب عليها الإعفاء أو التخفيف بدون وجه حق من الضرائب المستحقة على أطيانه يحرم من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات وتفرض عليه بقرار من مدير عام مصلحة الأموال المقررة غرامة مساوية للمبلغ الذي أراد الإفادة منه بغير حق, فإذا كان الإعفاء قد وقع فعلا ألزم الممول فوق ذلك برد جميع المبالغ التي تكون قد خصمت له بغير حق ويجوز التظلم من القرار القاضي بفرض الغرامة إلى وزير المالية والاقتصاد الذي يفصل فيه نهائيا ولا يجوز الطعن في قراره أمام أية جهة قضائية وفي جميع الأحوال يجوز الحكم على هذا الممول بالحبس لمدة لا تجاوز شهرا. ويجوز إعفاء الممول من الغرامة بقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك في حالة ما إذا قام من تلقاء نفسه, وقبل كشف عدم صحة البيانات المقدمة منه, بتقديم الإقرار أو تصحيح البيانات المقدمة منه.
المادة (7) : تحصل المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الحجز الإداري. ويكون لهذه المبالغ والغرامات نفس الامتياز المقرر لضريبة الأطيان.
المادة (8) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1942 المشار إليه وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون. وله أن يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من أول يناير سنة 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن