بشأن تقرير بعض التيسيرات لممولي ضريبة الأطيان (وضع استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان).
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، تقسط ضريبة الأطيان والضريبة الإضافية للدفاع وضريبة الأمن القومي والضريبة الإضافية على ضرائب الأطيان بدائرة المحافظات ورسوم تمهيد الطرق المستحقة عن سنة 1968 والسنوات السابقة عليها والتي تأخر أداؤها كلها أو بعضها على خمسة أقساط سنوية اعتبارا من القسط الصيفي المستحق عن سنة 1969 ويؤدى كل قسط مع الضريبة وفقا للقواعد وبالأوضاع المقررة لتحصيلها.
المادة (2) : لوزير الخزانة التجاوز عن تحصيل كل أو بعض ما لم يتم الوفاء به من ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها التي استحقت خلال فترة وضع الأطيان تحت الحراسة أو تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي متى أعيدت إلى أصحابها وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
(أ) أن يقدم صاحب الشأن طلبا كتابيا إلى اللجنة المشار إليها فيما بعد في المواعيد وبالكيفية التي يبينها وزير الخزانة.
(ب) أن يثبت أن صاحب الشأن لم يحصل على إيراد من هذه الأطيان خلال فترة وضعها تحت الحراسة أو تسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو حصل منها على إيراد لا يفي بالضرائب المذكورة بعد خصم نفقات المعيشة التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج).
(ج) يصدر قرار التجاوز بناء على توصية لجنة تشكل بقرار من وزير الخزانة ويكون من بين أعضائها عضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل.
المادة (3) : استثناء من حكم المادة السادسة من القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية، يعفى من رد المبالغ التي خصمت بغير حق ومن الغرامة والعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة كل ممول يقدم من تلقاء نفسه الإقرار المنوه عنه بالمادة الخامسة من القانون المذكور أو يقوم بتصحيح البيانات السابق تقديمها منه قبل كشف عدم صحتها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة