بشأن تقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها وكذلك من ضريبتي الدفاع والأمن القومي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضي الزراعية، يعفى من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب الإضافية الملحقة بها كل مالك لا تزيد جملة ما يملكه من الأطيان بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة.
ويعفى من ضريبتي الدفاع والأمن القومي كل حائز لا تزيد حيازته بكافة أنحاء الجمهورية عن ثلاثة أفدنة.
ولا تسري هذه الإعفاءات إذا زاد مجموع ملكية الشخص وحيازته على ثلاثة أفدنة.
وفي جميع الأحوال لا تسري هذه الإعفاءات على أي مساحة منزرعة بحدائق مثمرة، كما لا تسري هذه الإعفاءات إذا ثبت أن للممول دخلا من أي مصدر آخر، خلاف النشاط الزراعي.
المادة (2) : يحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاتفاق مع وزيري العدل والزراعة، قواعد تطبيق الإعفاءات وإجراءات إثبات الملكية والحيازة في مجال هذا القانون وكذلك طريقة مراجعتها، وكيفية التظلم منها، والمواعيد المنظمة لذلك.
المادة (3) : يستحق الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الملكية أو الحيازة أو كليهما معا في أول يناير من كل عام بصرف النظر عما يطرأ عليها من تغييرات خلال السنة.
المادة (4) : على كل ممول يمتلك أو يحوز ثلاثة أفدنة فأقل في جهة واحدة أو أكثر، ولا تكون ملكيته أو حيازته منزرعة كلها حدائق مثمرة، ولا يكون له دخل من أي مصدر آخر خلاف النشاط الزراعي، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة إخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القانون.
ويلتزم بتقديم هذا الإخطار في ديسمبر من كل عام كل مالك أو حائز يطرأ على ملكيته أو حيازته أو مصادر دخله تغييرات يترتب عليها عدم تمتعه بالإعفاء.
المادة (5) : كل ممول تمتع بالإعفاء بدون وجه حق، بأن أثبت بالإخطار المنصوص عليه في المادة السابقة بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو لجأ إلى وسائل غير مشروعة، ترتب عليها تمتعه بالإعفاء بدون وجه حق، التزم بأداء مثلي الضريبة التي أراد التهرب منها، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ويحدد هذا القرار كيفية التظلم ومواعيده.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1973، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية