بشأن تصحيح الخطأ المادي الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار مالكي الأراضي الزراعية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
بناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 455 لسنة 1953
صدر القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة على صغار مالكي الأراضي الزراعية متضمنا في مواده الثلاث الأولى مقدار الضريبة التي ينصب عليها الإعفاء والممولين الذين يتمتعون بهذا الإعفاء وكيفية احتساب الضريبة التي يسري عليها الإعفاء. وقد أراد المشرع استثناء الممولين الذين يكتسبون ملكياتهم طبقا لحكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي من أحكام هذا القانون إلا أنه ورد بالمادة خطأ مادي غير مقصود فبدلا من أن ينص على أنه "لا تسري الأحكام السابقة على الممولين..." نص على أنه "لا تسري الأحكام السابقة لسنة 1952 على الممولين..." الأمر الذي غير المعنى المقصود من هذه المادة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتصحيح هذا الخطأ وقد نص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 370 لسنة 1953 المشار إليه.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 370 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"لا تسري الأحكام السابقة على الممولين الذين يكتسبون ملكياتهم تنفيذاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي فيما اكتسبوه عن هذا الطريق".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 370 لسنة 1953 المشار إليه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية