تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   268   لسنة   1953   بتاريخ  28 / 5 / 1953

بشأن تعديل المادة 51 من قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 268 لسنة 1953 لما رؤى تعديل لائحتي ترتيب المحاكم الأهلية والإجراءات الد

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 51 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي: "مادة 51- تعقد في محكمة النقض لج

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   269   لسنة   1953   بتاريخ  28 / 5 / 1953

بشأن إنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : في 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والم

المادة (1) : ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المر

المادة (2) : يعتبر كل من الصندوقين شخصا معنويا من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير و

المادة (3) : يعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين إلى مجلس الإدارة المشار إليه بالمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 3

المادة (4) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ‌) وفاة الموظف وهو في الخدمة

المادة (5) : تؤدي وزارة الأوقاف إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين المن

المادة (6) : تؤدي وزارة الأوقاف بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لهم مدد خدمة سابقة في الح

المادة (7) : تسري على طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشا

المادة (8) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولهما بعد أخذ رأي مجلس إ

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   270   لسنة   1953   بتاريخ  28 / 5 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 270 لسنة 1953 تنص الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي عل

المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتي: "ي

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   280   لسنة   1953   بتاريخ  4 / 6 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 280 لسنة 1953 صدر القانون رقم 252 لسنة 1953 بتعديل قانون الإجراءات الجن

المادة (1) : تعدل المادة 325 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على الوجه الآتي: "ما

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 325 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يكون نصها كالآتي: "مادة 3

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   281   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن استبدال اسم المنشأة الاقتصادية للقوات المسلحة باسم المنشأة الاقتصادية لقوات جلالة الملك البرية والبحرية والجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يستبدل باسم "المنشأة الاقتصادية لقوات جلالة الملك البرية والبحرية والجوية"

المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد والعدل والمواصلات كل ف

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   282   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بشأن صيد الأسفنج في المياه البحرية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : صدر في 21 أبريل سنة 1926 مرسوم بقانون شأن صيد الإسفنج في المياه البحرية وقد حدد في مادته الأولى الم

المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر في 31 أبريل سنة 1926 المشار إليه على

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   283   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن تعديل المواد 1 و3 و11 من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص بصيد الأسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصرية وقناة السويس وبالملاحة في البحيرات الداخلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 283 لسنة 1953 ينظم المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 الخاص

المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة (1) والبند "ج" من المادة (3) والبند (10) من المادة (11) من المرسوم بق

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   284   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 284 لسنة 1953 روعي في تعيين مدرسي اللغات الأجنبية ومدرساتها بالمدار

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي: "فإ

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كل فيما يخصه

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   285   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن إضافة حكم إلى البند (1) من المادة 26 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نصت المادة 26 بند (1) من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية على أنه لا يجوز في المحال ال

المادة (1) : تضاف إلى البند (1) من المادة 26 من القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية فقرة جديدة بالنص ا

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاري

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   287   لسنة   1953   بتاريخ  15 / 6 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 19 مكرر (وزارة الإرشاد القومي) في باب 3 (أعمال جديدة) م

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والإرشاد ال

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner