بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بشأن صيد الأسفنج في المياه البحرية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 صيد الإسفنج في المياه البحرية المصرية،
وعلى المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر في 21 أبريل سنة 1926 مرسوم بقانون شأن صيد الإسفنج في المياه البحرية وقد حدد في مادته الأولى المياه البحرية المصرية في تطبيق أحكامه بثلاثة أميال بحرية.
وفي 15 يناير سنة 1951 صدر مرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية الذي حدد في المادة الخامسة المياه الإقليمية بستة أميال بحرية. وتمشيا مع هذا المرسوم الأخير رؤى تعديل المرسوم بقانون الصادر في 21 أبريل سنة 1926 بالنص على أن تكون المياه الإقليمية في تطبيق أحكامه هي تلك التي نصت عليها المواد من 3 إلى 7 من مرسوم 15 يناير سنة 1951. وهذا التحديد لا يخل بحقوقه المملكة المصرية في الصيد بالتطبيق للمادة 9 من المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951.
وقد عرض مشروع هذا التعديل على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الحربية والبحرية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر في 31 أبريل سنة 1926 المشار إليه على الوجه الآتي:
"وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تشمل المياه البحرية المصرية المناطق المحددة في المواد من 3 إلى 7 من المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية".
المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت