المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952-1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 4 (مصلحة الميكانيكا وال
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : تنشأ في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952-1953 (كلية التجارة) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات)
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : كان الموظفون المدنيون والعسكريون بمصلحة خفر السواحل يعاملون فيما سبق طبقا لأحكام قانون المعاشات الم
المادة (1) : تسري على ضباط مصلحة خفر السواحل وضباط حرس المصائد والجمارك أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 ال
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يعدل توزيع الاعتماد الإضافي المفتوح بالقانون رقم 116 لسنة 1953 في ميزانية السنة المالية 1952-1953 ق
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ينقل في ميزانية السنة المالية 1953-1954 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 1 (الديوان العام) فصل 2 (البولي
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والداخلية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 210 لسنة 1953 نشطت حركة التعليم في مصر منذ نهاية الحرب العالمية الأخيرة
المادة (1) : التعليم الابتدائي إلزامي لجميع الأطفال من البنين والبنات من تمام سن السادسة إلى تمام الثانية عشرة.
المادة (2) : التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان، ولا يكلف التلميذ أداء نفقات إضافية. وتقدم للتلاميذ بالم
المادة (3) : يقع واجب الإلزام على والد الطفل. فإن كان الوالد متوفى أو مح
المادة (4) : يعفى الطفل من التعليم الابتدائي إذا كان مصابا بمرض أو بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من تلقي الدراسة، و
المادة (5) : ينفذ الإلزام في المدارس الابتدائية. ويجوز لوالد الطفل أو المتولي أمره أن يقوم بتعليمه في معهد آخر ح
المادة (6) : لا يسري حكم الإلزام إلا في الجهات التي تنشأ بها مدارس ابتدائية كافية والتي تعين بقرارات من وزير الم
المادة (7) : في الجهات التي يسري فيها حكم الإلزام يجب على المكلفين إمساك دفاتر قيد المواليد والوفيات وحفظها أن ي
المادة (8) : تتولى المناطق التعليمية توزيع الملزمين الذين وردت أسماؤهم بالقوائم على المدارس القريبة من مساكنهم
المادة (9) : إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المذكور أو لم يواظب على الحضور لغير سبب مقبول وجب على ناظر
المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تجاوز مائة قرش والد الطفل أو متولي أمره إذا خالف أح
المادة (11) : يكون لمن يندبهم وزير المعارف العمومية لتنفيذ حكم الإلزام من المفتشين ومساعديهم ونظار المدارس الا
المادة (12) : مدة الدراسة بالمدار
المادة (13) : لا يقبل في السنة الأولى من نقصت سنه في أول سبتمبر السابق لبدء السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت عل
المادة (14) : مواد الدارسة. (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط العربي). (3) الأناشيد. (4
المادة (15) : يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدر
المادة (16) : تبدأ الدراسة في يوم السبت الثاني من شهر سبتمبر، وتنتهي في يوم الخميس الثاني من شهر يونيه من كل عام.
المادة (17) : لا ينقل تلميذ من فرقة إلى التي تليها إلا إذا كان قد تابع الدراسة بانتظام مدة 160 يوما على الأقل من
المادة (18) : يعقد مفتش كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في المادة 30 في نهاية العام الدراسي امتحانا نهائيا للتلام
المادة (19) : يجوز أن تعقد لتلاميذ السنتين الخامسة والسادسة امتحانات مسابقة في المواد التي لا تدخل في نظام الامتح
المادة (20) : لا يبقى التلميذ في المدرسة الابتدائية إذا كانت سنه في أول سبتمبر تزيد على 12 سنة،
المادة (21) : العقوبات البدنية ممنوعة ويحدد وزير المعارف العمومية بق
المادة (22) : يكون نظار المدارس الابتدائية ومدرسوها من أهل المنطقة الحاصلين على مؤهلات دراسية يعينها وزير المعارف
المادة (23) : يجوز لوزير المعارف العمومية إنشاء مدار
المادة (24) : تكون لكل من البنين والبنات مدارس ابتدائية منفصلة. على أنه إذا وجدت مدارس تقتصر لظروف خاصة على الفر
المادة (25) : تتولى المناطق التعليمية إدارة المدارس الابتدائية الداخلة في اختصاصها وتدبير جميع شئون التعليم بهذه
المادة (26) : يكون للرئيس المشرف على المنطقة، بالنسبة إلى شئون هذه المدارس في دائرة المنطقة، الاختصاصات والسلطات
المادة (27) : تنشأ في كل منطقة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية للتعليم الابتدائي وتشكل برياسة الرئيس المشرف على المنط
المادة (28) : تختص اللجنة الاستشارية بالنظر في المسائل الآتية: (أولا) تحضير مشروع ميزانية التعليم الابتدائي بالم
المادة (29) : تنشأ بكل منطقة لجنة لشؤون موظفي التعليم الابتدائي وتشكل برياسة الرئيس المشرف على المنطقة وعضوية الم
المادة (30) : تكون للجنة شئون موظفي التعليم الابتدائي بالمنطقة الاختصاصات المقررة للجان شئون الموظفين بالقانون رق
المادة (31) : تقسم المنطقة فيما يتعلق بالإشراف على المدارس الابتدائية إلى أقسام يشتمل كل منها على عدد من المدارس
المادة (32) : مفتش القسم مسئول عن سير العمل بمدارس قسمه ويكون أداة الاتصال بين تلك المدارس والمنطقة، ويختص بما يل
المادة (33) : لوزارة المعارف العمومية حق التفتيش على المدارس الابتدائية.
المادة (34) : على كل مجلس مديرية أن يدرج في ميزانيته سنوياً للتعليم الابتدائي مبلغاً يعادل 66% من مجموع الرسوم ال
المادة (35) : تنشأ مدارس ابتدائية راقية ذات صبغة ريفية أو تجارية أو نسوية لإعداد التلاميذ إعدادا ثقافيا واجتماعيا
المادة (36) : يشترط فيمن يقبل بهذه المدارس أن يكون قد أتم الدراسة الابتدائية بنجاح وألا تزيد سنه في أول السنة الد
المادة (37) : التعليم في المدارس الراقية بالمجان، وتقدم للتلاميذ فيها وجبة غذاء كل
المادة (38) : مدة الدراسة بالمدارس الابتدائية الراقية ثلاث سنوات وتجوز زيادة هذه ال
المادة (39) : يعين وزير المعارف العمومية بقرار منه الخطط والمناهج ونظم النقل والامتحان التي تت
المادة (40) : تكون إدارة المدارس الابتدائية الراقية
المادة (41) : يلغى القانون رقم 143 لسنة 1951 الخاص بتنظيم مرحلة الت
المادة (42) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ولوزير المعارف العمومي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : شكلت لجنة وزارية لوضع قواعد لتنظيم التعليم العام وكان من أهم أعمالها وضع المبادئ الرئيسية التي يستد
المادة (1) : ينقسم التعليم الثانوي إلى مرحل
المادة (2) : مدة الدراسة بالمرحلة
المادة (3) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: (أولا) ألا تقل سنه في أول السنة المدرسية عن
المادة (4) : يجوز قبول تلاميذ مستجدين بالفرق الثانية والثالثة والرابعة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلم
المادة (5) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل ف
المادة (6) : المواد التي تدرس في هذه المرحلة هي: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية (وتشمل الخط). (3
المادة (7) : يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد ال
المادة (8) : يعقد في نهاية كل من السنوات الأولى والثانية والثالثة من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال. ولا ين
المادة (9) : تخصص لدرجة الامتحان 75% من النهاية العظمي في كل مادة ولدرجة أعمال السنة
المادة (9) : يجوز لغير تلاميذ مدارس الحكومة التقدم لامتحان الانتقال المنصوص عليه في المادة 8 ويصدر بشروط قبولهم
المادة (10) : تعقد مناطق التعليم في نهاية السنة الرابعة امتحانا عاما. على دورين يمنح الناجحون فيه شهادة تسمى "شه
المادة (11) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الإعدادية سواء في امتحان الدور الأول أو في امتحان الدور ال
المادة (12) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية تحريريا في جميع المواد. ويختبرون شفويا أيضا في الل
المادة (13) : لا يعد التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية إلا إذا حصل على النهاية
المادة (14) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحانات الانتقال وامتحان شهادة الدراسة الإ
المادة (15) : إذا تخلف التلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول يمتحن في أول السنة
المادة (16) : إذا حصل التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الإعدادية على 60% من مجموع النهايات العظمى لمواد الا
المادة (17) : يجوز بقرار من وزير المعارف العمومية أن تعقد المدارس امتحانات مسابقة في المواد التي لا تدخل في امتحا
المادة (18) : لا يسمح للتلميذ في المرحلة الإعدادية بإعادة الدروس أكثر من مرة واحدة في أية فرقة.
المادة (19) : تنقسم الدراسة في المرحلة الثانوية إلى الأنواع الآتية: (1) الدارسة الثانوية العامة. (2) الدراسة ال
المادة (20) : مدة الدراسة بالمرحلة ال
المادة (21) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى من هذه المرحلة ما يأتي: (أولا) ألا تزيد سنه في أول السنة المدرسية عل
المادة (22) : يجوز قبول تلاميذ بالسنتين الثانية والثالثة من هذه المرحلة إذا وجدت أماكن خالية. ويشترط لقبول التلم
المادة (23) : لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في
المادة (24) : تدرس بالسنة الأولى من المرحلة الثانوية العامة المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة
المادة (25) : تنقسم الدراسة في السنتين الثانية والثالثة
المادة (26) : تدرس بالقسم الأدبي المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبي
المادة (27) : تدرس بالقسم العلمي المواد الآتية: (1) القرآن الكريم والدين. (2) اللغة العربية. (3) اللغة الأجنبي
المادة (28) : يعين وزير المعارف العمومية بقرارات يصدرها توزيع مواد الدراسة وعدد الدروس التي
المادة (29) : يعقد لتلاميذ كل من الفرقتين الأولي والثانية من هذه المرحلة امتحان تحريري للانتقال. ولا ينتقل التلم
المادة (30) : تخصص لدرجة الامتحان 75% من النهاية ال
المادة (30) : يجوز لغير تلاميذ المدارس التي تعترف الوزارة بامتحاناتها أن يتقدموا إلى امتحان الانتقال المنصوص عليه
المادة (31) : تعقد وزارة المعارف العمومية في نهاية السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام امتحانا عاما، على دورين
المادة (32) : على كل تلميذ يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة سواء في امتحان الدور الأول أو في امتحان ال
المادة (33) : يختبر التلاميذ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تحريريا في جميع المواد. ويختبرون شفويا أيضا
المادة (34) : لا يعتبر التلميذ ناجحا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة إلا إذا حصل على النها
المادة (35) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من السنة الأولى إلى السنة ا
المادة (36) : تكون مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى لكل مادة في امتحان الانتقال من السنة الثانية إلى السنة
المادة (37) : يحسب مجموع درجات التلميذ الذي نجح في الدور الثاني في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على الوجه
المادة (38) : إذا حصل التلميذ الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة على 60% على الأقل من
المادة (39) : إذا تخلف تلميذ عن تأدية امتحان الانتقال في جميع المواد أو في بعضها بعذر مقبول أمتحن في أول السنة ال
المادة (40) : لا يسمح للتلميذ في مرحلة الدراسة الثانوية العامة أن يعيد الدروس أكثر من مرة واحدة في
المادة (41) : تعين بمرسوم على سبيل التجريب لمدة الخمس السنوات الأولى من العمل بهذا القانون مدة الدراسة وشروط القب
المادة (42) : التعليم الثانوي في مرحلتيه بالمجان. وتعين بقرار من وزير المعارف العمومية الرسوم الإضافية التي يج
المادة (43) : لا يقبل التلميذ في مدارس التعليم الثانوي إلا إذا كان لائقا من الن
المادة (44) : تبدأ الدراسة في جميع مدارس التعليم الثانوي في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في يوم الخ
المادة (45) : يعفى غير المسلمين من التلاميذ عن دراسة القرآن الكريم وترتب لهم دروس في الدين على
المادة (46) : كل تلميذ لا يؤدي رسم الامتحان العام ولم يكن م
المادة (47) : كل تلميذ غش أو حاول الغش في الامتحان يطرد منه فورا ويلغى امتحانه، ويحرم من دخول امتحان الدور الثاني
المادة (48) : العقوبات البدنية ممنوعة. ويحدد وزير المعارف العمومية بقرار منه
المادة (49) : يفصل من المدرسة كل تلميذ يتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية مدة خمسة عشر يوما أو أ
المادة (50) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن ينشئ مدارس تجريبية أو نموذجية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية، تصل بال
المادة (51) : يلغى القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعل
المادة (52) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. كما أن له أن يصدر
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أدخل المشرع في القانون رقم 218 لسنة 1951 فيما أدخله من تعديلات على أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 ت
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 218 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "ويع
المادة (2) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أنشئ السجل التجاري بالقانون رقم 46 الصادر في 5 يوليه سنة 1934، وقد لاقت مكاتب التسجيل صعوبة في تنفي
المادة (1) : يعد في كل محافظة أو مديرية دفتر، يسمى "السجل التجاري" تقيد فيه أسماء التجار المصريين والأجانب أفراد
المادة (2) : على كل تاجر، خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه لمحل تجاري، أن يقدم طلبا بقيد
المادة (3) : على كل تاجر أن يطلب القيد أيضا في كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة له، ويقدم طلب القيد، خلال شهر م
المادة (4) : على التاجر أو مدير الفرع أو الوكالة أن يطلب، طبقا للأوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل بأي تغيير
المادة (5) : على قلم كتاب المحكمة، التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد أحد التجار أن يرسل صورة من كل حكم ـ خلا
المادة (6) : يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في المملكة المصرية فرع أو وكالة إذا كان محله الرئيسي في ال
المادة (7) : على مديري الشركات التجارية أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد، خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة،
المادة (8) : على كل شركة تجارية طلب القيد أيضا في كل مكتب يوجد بدائرته فرع أو وكالة لها، ويقدم طلب القيد، خلال ش
المادة (9) : على مديري الشركة التجارية أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة أو المصفين على حسب الأحوال،
المادة (10) : على قلم كتاب المحكمة، التي تصدر منها الأحكام المبينة بعد ضد إحدى الشركات التجارية، أن يرسل صورة من
المادة (11) : تقيد في السجل التجاري الشركة التجارية التي لها في المملكة المصرية فرع أو وكالة إذا كان مركزها العام
المادة (12) : يجدد القيد في السجل كل عشر سنوات من تاريخ حصول القيد أو آخر تجديد وإلا كان لمكتب السجل التجاري أن ي
المادة (12) : على كل تاجر أو مدير فرع أو وكالة أن يودع - في مكتب السجل التجاري - صورة توقيعه وصورة توقيع وكلائه ا
المادة (13) : على التاجر أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة للقيد محو القيد في ال
المادة (14) : يدون مكتب السجل التجاري مشتملات الطلب في السجل التجاري، وت
المادة (15) : لا يقبل طلب القيد أو التأشير في السجل أو طلب المحو إلا إذا كان مستوفيا للشروط التي يتطلبها القانون
المادة (16) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر - في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية - بيان مكتب ال
المادة (17) : يجوز لأي شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على مستخرجات من صفحة القيد، وفي حالة عدم القيد يعطي المك
المادة (18) : تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة خاصة تشهر في
المادة (19) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه، وفي حالة
المادة (20) : مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تق
المادة (21) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص: (1) الشكل الذي يكون عليه ال
المادة (22) : يكون لرؤساء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم صفة رجال الضب
المادة (22) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات مهما كان غرضها التي تتخذ شكل شركا
المادة (23) : يلغى القانون رقم 46
المادة (24) : يجب على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ط
المادة (25) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا الق
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تضمنت اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 أبريل سنة 1884 النص على تحصيل عوائد التخزين والأر
المادة (1) : تضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية فقرة جديدة تأتي في التر
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن