المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 105 لسنة 1953 تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسن
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 على النحو الآتي: "ماد
المادة (2) : تحال التظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها بالحالة
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 النص الآتي: "ينشا ل
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة، كل فيما يخصه، تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 108 لسنة 1953 1- نصت المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخ
المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون المشار إليه البنود الآتية: (د) يجوز للجمعيات الزراعية العلمي
المادة (2) : يستبدل بالبند "ب" من المادة (3) البند الآتي: (ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا ب
المادة (3) : يعدل البندان "أ" و"ب" من المادة (4) من المرسوم بقانون سالف الذكر على النحو الآتي: (أ) إلى أولاده
المادة (4) : تستبدل عبارة (الآلات الثابتة وغير الثابتة) بعبارة (الآلات الثابتة
المادة (5) : تضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة برقم (10 مكررة) هذا نصها: يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتف
المادة (6) : يعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (27) من المرسوم بقانون سالف الذكر في شهر ينا
المادة (7) : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة (29) من المرسوم بقانون المذكور على النحو الآتي: "ولا تستحق الضريبة ا
المادة (8) : تعدل المادة (30) من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "ل
المادة (9) : يسري حكم البند "ج" من المادة (4) من المرسوم بقانون سا
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ينشأ معهد بكلية التجارة بجامعة
المادة (2) : يقوم المعهد بتنظيم دراسات عليا نظرية
المادة (3) : يشترط لقبول الطالب بالمعهد أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة أو الليسانس في الحقوق من
المادة (4) : تمنح جامعة الإسكندرية بناء على طلب مجلس
المادة (5) : مدة الدراسة للحصول على
المادة (6) : تشتمل الدراسة المواد الآتية: (1) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. (2) ضريبة كسب العمل والمهن غير
المادة (7) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1953 ظهر من تطبيق القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على
المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون
المادة (2) : على وزراء العدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1953 لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصوصا تعاقب من يصدر أو
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقم 79 مكرراً و79 ثانية يكون نصهما كالآتي: "مادة 79 مكرراً
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 بشروط الإعفاء من توريد القمح المستول
المادة (1) : يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والعدل كل منهما فيما يخصه تنف
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 115 لسنة 1953 لاحظت مصلحة خفر السواحل في السنوات الأخيرة أن المحاكم أصد
المادة (1) : يمد الأجل المذكور في المادة 1 من المرسوم بقانون رق
المادة (2) : على وزيري التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تقضي بعض قوانين المعاشات باستبدال مبلغ من النقود بالمعاشات التي يقل مقدارها عن 500 مليم في الشهر طب
المادة (1) : ترفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم في الشهر إلى هذا القدر ولا يجوز أن يستبدل بها مبل
المادة (2) : يلغى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1893 المشار إليه كما تلغى المادة 50 من قانون المعاشات المل
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : أنشئت الجامعة بناء على القانون رقم 93 لسنة 1950 وأدمجت فيها عدة معاهد عالية كانت تخضع من قبل لإشراف
المادة (1) : تجرى تصفية القائمين بالتدريس بكليات التجارة والهندسة والزراعة ومعهدي التربية للمعلمين والمعلمات بجا
المادة (2) : تشكل لكل كلية أو معهد مما أشير إليه في المادة السابقة لجنة للتصفية على الوجه الآتي: (أ) مدير الجام
المادة (3) : تقدم هذه اللجان إلى مجلس الوزراء بعد بحث مؤهلات القائمين بالتدريس وفحص عملهم وإنتاجهم العلمي، توصي
المادة (4) : لا تعتبر توصيات اللجان بنقل القائمين بالتدريس إلى جهات أخرى خارج الجامعة نا
المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن