تشريعات الدول العربية

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   87   لسنة   1953   بتاريخ  28 / 2 / 1953

بشأن مد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1953 استجابة لما أوصت به لجان فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المرسوم بقانون ر

المادة (2) : يجوز في الفترة المبينة في المادة السابقة نقل الموظف من وظيفة فني

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   92   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن تعديل عنوان الاعتماد المخصص للدفاع عن سواحل الإسكندرية ومطروح.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يعدل عنوان مشروع الدفاع عن سواحل الإسكندرية ومطروح الوارد في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القس

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية وال

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   93   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن إنشاء وإلغاء بعض الوظائف بميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : ينشأ في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952 - 1953 الباب الأول (ماهيات وأجر ومرتبات) عدد 9

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   94   لسنة   1953   بتاريخ  7 / 3 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 ظهر من تطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظ

المادة (1) : تعدل المواد 27 (فقرة ثانية) و28 و38 و39 و47 و52 و54 (فقرتان أولى وثانية) و97 و100 (فقرتان رابعة وخا

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر مادتان جديدتان برقم 34 مكررا و40 مكررا وفقرة إلى الما

المادة (3) : يستبدل رقم 2ـ الكادر الفني العالي والإداري - ورقم 3- الكادر الكتابي والفني المتوسط من "أولا" درجات

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   95   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 7 (مصلحة النقل) باب 2 (مصروف

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   96   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 5 (وزارة الخارجية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجي

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   97   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن تعديل لقب إحدى وظائف وكلاء مديري العموم إلى مدير عام وبنقل وظائف الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي بميزانية الديوان العام لوزارة المالية والاقتصاد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : يعدل لقب إحدى وظائف وكلاء مديري العموم من درجة مدير عام (ب) بربط 1200 ج المدرجة ضمن الوظائف العليا

المادة (2) : تنقل في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 1 (الديوان العام) با

المادة (3) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   98   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن إنشاء مجلس إدارة للمصانع الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : ينشأ لمصانع وزارة الحربية والبحرية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية والبحرية. وزير المالية والاقت

المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة من وزير الحربية والبحرية. ويحضر الجلسة مدير المصنع المختص عند عرض موضوعاته دون

المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية والبحرية وهو المشرف على ت

المادة (4) : يختص مجلس إدارة المصانع الحربية بما يأتي: (1) إصدار اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية وضبط العمل وح

المادة (5) : لوزير الحربية والبحرية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل المنصوص عليها في المادة السابقة إذ

المادة (6) : لمجلس إدارة المصانع الحربية تفويض وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع تفويضا

المادة (7) : يتولى وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع عرض المسائل على مجلس إدارة المصانع الحربية ويقوم بت

المادة (8) : يقوم وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع تحت إشراف مجلس الإدارة بإدارة المصانع الحربية وتصريف

المادة (9) : يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة

المادة (10) : يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية

المادة (11) : يلغى القانون رقم 140

المادة (12) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   99   لسنة   1953   بتاريخ  5 / 3 / 1953

بشأن اعتماد ميزانية مشروعات تنمية الإنتاج القومي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال

المادة (1) : تعتمد ميزانية مصروفات مشروعات تنمية الإنتاج القومي بمبلغ 21.669.800جنيه (واحد وعشرين مليونا وس

المادة (2) : تعتمد ميزانية إيرادات مشروعات تنمية الإنتاج القومي بمبلغ 21.669.800 جنيه (واحد وعشرين

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 27 يونيه سنة 1883، فإن ال

المادة (4) : على الوزراء، تنفيذ هذ

 التوقيع :  بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم

 جمهورية مصر العربية  قانون  رقــم   104   لسنة   1953   بتاريخ  12 / 3 / 1953

بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بمجلس الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائ

المادة () : بمقتضى المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدو

المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 فقرة 2 و31 و32 و33 و34 و39 فقرة 2 و40 فقرة أولى و42 فقرة خامسة و43 فقرة أولى و44 ف

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner