المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1953 استجابة لما أوصت به لجان فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المرسوم بقانون ر
المادة (2) : يجوز في الفترة المبينة في المادة السابقة نقل الموظف من وظيفة فني
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يعدل عنوان مشروع الدفاع عن سواحل الإسكندرية ومطروح الوارد في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القس
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية وال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : ينشأ في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1952 - 1953 الباب الأول (ماهيات وأجر ومرتبات) عدد 9
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف الع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 ظهر من تطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظ
المادة (1) : تعدل المواد 27 (فقرة ثانية) و28 و38 و39 و47 و52 و54 (فقرتان أولى وثانية) و97 و100 (فقرتان رابعة وخا
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر مادتان جديدتان برقم 34 مكررا و40 مكررا وفقرة إلى الما
المادة (3) : يستبدل رقم 2ـ الكادر الفني العالي والإداري - ورقم 3- الكادر الكتابي والفني المتوسط من "أولا" درجات
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 7 (مصلحة النقل) باب 2 (مصروف
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 5 (وزارة الخارجية) باب 2 (مصروفات عامة) اعتماد إضافي
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والخارجي
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : يعدل لقب إحدى وظائف وكلاء مديري العموم من درجة مدير عام (ب) بربط 1200 ج المدرجة ضمن الوظائف العليا
المادة (2) : تنقل في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 1 (الديوان العام) با
المادة (3) : على وزير المالية والا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ينشأ لمصانع وزارة الحربية والبحرية مجلس إدارة مكون من: وزير الحربية والبحرية. وزير المالية والاقت
المادة (2) : يجتمع المجلس بدعوة من وزير الحربية والبحرية. ويحضر الجلسة مدير المصنع المختص عند عرض موضوعاته دون
المادة (3) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على المصانع التابعة لوزارة الحربية والبحرية وهو المشرف على ت
المادة (4) : يختص مجلس إدارة المصانع الحربية بما يأتي: (1) إصدار اللوائح الخاصة بالإدارة الداخلية وضبط العمل وح
المادة (5) : لوزير الحربية والبحرية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل المنصوص عليها في المادة السابقة إذ
المادة (6) : لمجلس إدارة المصانع الحربية تفويض وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع تفويضا
المادة (7) : يتولى وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع عرض المسائل على مجلس إدارة المصانع الحربية ويقوم بت
المادة (8) : يقوم وكيل وزارة الحربية والبحرية لشئون المصانع تحت إشراف مجلس الإدارة بإدارة المصانع الحربية وتصريف
المادة (9) : يندب مجلس الدولة نائبا يعاونه مندوبون يتولى تحت إشراف شعبة الرأي المختصة
المادة (10) : يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية
المادة (11) : يلغى القانون رقم 140
المادة (12) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات ال
المادة (1) : تعتمد ميزانية مصروفات مشروعات تنمية الإنتاج القومي بمبلغ 21.669.800جنيه (واحد وعشرين مليونا وس
المادة (2) : تعتمد ميزانية إيرادات مشروعات تنمية الإنتاج القومي بمبلغ 21.669.800 جنيه (واحد وعشرين
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 27 يونيه سنة 1883، فإن ال
المادة (4) : على الوزراء، تنفيذ هذ
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستور الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائ
المادة () : بمقتضى المرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1952 تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدو
المادة (1) : تستبدل بالمواد 2 فقرة 2 و31 و32 و33 و34 و39 فقرة 2 و40 فقرة أولى و42 فقرة خامسة و43 فقرة أولى و44 ف
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن