بشأن منح رجال مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد من ضباط وضباط صف صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية والبحرية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 بشروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1952 إذا قاموا بتسديد مبلغ جنيهين عن كل إردب لم يورد على أن يكون السداد في موعد غايته شهران من تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون.
وقد تبين لوزارة التموين أن كثيرين ممن يمكن أن يستفيدوا من هذا القانون لم يتمكنوا من دفع البدل النقدي المشار إليه في خلال المدة المحددة به – وقد أعربوا بعد ذلك في شكاياتهم للوزارة وللقيادة العامة عن استعدادهم للدفع إذا سمح لهم القانون بمد الأجل المذكور في المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 المشار إليه.
ومن جهة أخرى، فإن هذا المرسوم بقانون قد صدر في وقت كان فيه الصيارف – وهم المنوط بهم استخراج البيانات الخاصة بتنفيذه – موجهين كل اهتمامهم إلى تحصيل الأموال الأميرية وغيرها وتحرير استمارات الحيازة التي كان لابد من إنجازها قبل 15 من ديسمبر سنة 1952 لذلك ومراعاة لمصلحة الخزانة العامة – رأت الوزارة أنه ينبغي مد أجل دفع هذا البدل النقدي حتى آخر مارس سنة 1953، وأعدت لذلك مشروع القانون المرافق.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للنظر في إصداره.
المادة (1) : يكون للضباط وضباط الصف بمصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل وحرس الجمارك والمصائد.
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت