بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 105 لسنة 1953
تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1953 الخاص بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة على أن تنشأ في كل وزارة لجنة قضائية تشكل من مستشاري الرأي لهذه الوزارة رئيسا وعضوية نائب من مجلس الدولة وموظف من ديوان الموظفين لا تقل درجته عن الدرجة الثانية وقد تبين أن المنازعات الخاصة بموظفي بعض الوزارات قد بلغت حدا قد يخرج عن طاقة اللجنة الواحدة كما أن لمستشاري مجلس الدولة أعمالا أخرى يؤدونها بحكم مناصبهم قد لا تترك لهم الوقت اللازم لرياسة تلك اللجان - لذلك رؤى تنظيما لصالح العمل بتلك اللجان تعديل هذا النص بما يسمح بإنشاء أكثر من لجنة للوزارة الواحدة وأن يتولى رياستها أحد الموظفين الفنيين بمجلس الدولة ممن لا تقل درجاتهم عن مندوب من الدرجة الأولى وقد استدعى ذلك النظر في الشروط اللازم توافرها في باقي الأعضاء بحيث يكتفي بأن يكون العضو القضائي في درجة مندوب على الأقل بدلا من نائب وأن يكون موظف ديوان الموظفين ممن لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية.
كما أثبت العمل في تلك اللجان ضرورة وضع رسوم للتظلمات ولكن لا يكون فرض مثل هذا الرسم عائقا يحول دون تقدم الموظفين بتظلماتهم رؤى أن يحكم بدفعه فقط في حالة رفض التظلم مع إجازة تحصيله بطريق الخصم من المرتب أو المعاش على أربعة أقساط شهرية.
وكي لا تتأثر التظلمات السابق تقديمها بهذه التعديلات الجديدة في القانون فقد رؤى عدم إخضاعها للرسوم وإحالة ما يزال منظورا منها ولم يحجز لإصدار القرار فيه بالحالة التي هي عليه إلى اللجان الجديدة وأن يسري بالنسبة إلى الفصل بها ميعاد جديد من وقت نفاذ القانون الجديد.
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 على النحو الآتي:
"مادة 1 فقرة 1 معدلة - تنشأ في كل وزارة لجنة قضائية أو أكثر تكون برياسة أحد الموظفين الفنيين بمجلس الدولة ممن لا تقل درجتهم عن مندوب من الدرجة الأولى وبعضوية مندوب من هذا المجلس وموظف من ديوان الموظفين لا يقل عن الدرجة الثالثة ويعين الأولين رئيس مجلس الدولة ويعين الثالث رئيس ديوان الموظفين"
"مادة 4 معدلة - يقدم ذو الشأن دون وساطة محام تظلمه إلى رئيس اللجنة من أصل وصورة ولا يشترط في التظلم شكل خاص وتكون الرسوم المستحقة عليه جنيهين يحكم على المتظلم بدفعهما إذا رفض تظلمه ويجوز خصمهما في هذه الحالة من مرتبه أو معاشه على أربعة أقساط شهرية ولا يدخل ذلك في حساب ربع المرتب الذي يجوز الحجز عليه. كما يجوز خصم الرسوم المذكورة من المكافأة دفعة واحدة ولا تخضع لهذه الرسوم التظلمات التي تكون قد قدمت قبل العمل بهذا القانون".
المادة (2) : تحال التظلمات التي ما زالت منظورة أمام اللجان القضائية الحالية ولم تحجز لإصدار القرار فيها بالحالة التي هي عليها إلى اللجان الجديدة، ويسري بالنسبة إلى هذه التظلمات ميعاد الأربعة الأشهر المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه من وقت نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت