بشأن تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1930.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 18 و30 لسنة 1931 و108 لسنة 1935 والقوانين رقم 3 لسنة 1932 ورقم 50 لسنة 1936 ورقم 41 لسنة 1940 ورقم 134 لسنة 1948،
وعلى المرسوم بقانون رقم 222 لسنة 1952 الخاص بمد ميعاد عرض مشروع قانون التعريفة الجمركية ومشروع القانون الخاص برسم الإنتاج على البرلمان.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تضمنت اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي في 2 أبريل سنة 1884 النص على تحصيل عوائد التخزين والأرضية طبقا للنظم المعمول بها وقت صدور هذه اللائحة – وقد كانت تلك النظم مقررة بمقتضى معاهدات تجارية وكان مديرو الجمارك مرخصا لهم في خفض العوائد المستحقة تبعا لظروف كل حالة.
وعند تعديل التعريفة الجمركية بالقانون رقم 2 لسنة 1930 تضمنت المادة التاسعة منه تخويل وزير المالية حق تحديد فئات عوائد الأرضية بمقتضى قرار يصدر منه. فصدر وقتئذ القرار الوزاري رقم 12 لسنة 1930 قاضيا بتحصيل عوائد الأرضية طبقا للفئات والأنظمة المعمول بها وقت صدوره.
ولما كانت الأنظمة المعمول بها وقتئذ يجيز إجراء الخفض في عوائد الأرضية المستحقة ولما كان القرار الوزاري المنوه عنه قد صدر متضمنا النص على استمرار العمل بالأنظمة سالفة الذكر خلافا لما قضت به المادة التاسعة من القانون المشار إليه التي اقتصرت على تحديد فئات الأرضية دون الحق في خفضها، فإن هذا القرار يعتبر خروجا عن حد التفويض الذي أجازه القانون سالف الذكر.
ولما كان الأمر يستلزم تصحيح الوضع من الناحية التشريعية ليكون لخفض عوائد الأرضية سند من القانون، خصوصا وأن نظام الخفض معمول به منذ أمد طويل لأن عوائد الأرضية تخضع لفئات تصاعدية وتقتضي المصلحة العامة عدم إلغائه لأن تأخر سحب البضائع من الدوائر الجمركية قد يكون لظروف خارجة عن إرادة المستوردين. وفيه تحميل البضائع مصاريف باهظة تزيد من تكاليفها التي تقع فعلا على عاتق المستهلك.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة من القانون المنوه عنه تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى، تنص على منح وزير المالية والاقتصاد الحق في أن يعين بقرار منه الحالات التي يجوز فيها خفض عوائد الأرضية وحدود هذا الخفض والسلطة التي لها حق إجرائه.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى ويكون نصها الآتي:
"ولوزير المالية والاقتصاد أن يعين بقرار منه الحالات التي يجوز فيها خفض عوائد الأرضية وحدود هذا الخفض والسلطة التي لها حق إجرائه".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت