بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لسنة 1930 الخاص بالتعريفة الجمركية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه؛
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 2 سنة 1930 الخاص بتعديل التعريفة الجمركية النص الآتي:
"كل مرسوم يصدر بناء على الفقرتين السابقتين تبقى له قوة القانون إلى أن يصبح قانون التعريفة الجمركية ساري المفعول ويجب أن يعرض مشروع هذا القانون على البرلمان أثناء الدورة البرلمانية لسنة 1932 - 1933 إلا إذا وافق المجلسان على مد هذا الميعاد".
المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1930 النص الآتي:
"ومع ذلك فإلى أن يصبح القانون المشار إليه في المادة السابقة ساري المفعول يرخص لوزير المالية في أن يمنح بقرار وزاري إعفاءات مؤقتة من الضريبة المنوه عنها قبل، سواء بوجه عام أو بوجه خاص".
المادة (3) : يستبدل بالمادة السادسة من القانون رقم 2 لسنة 1930 النص الآتي:
"للحكومة أن تبرم اتفاقات مع الحكومات الأجنبية بشأن تبادل الانتفاع بمعاملة الأمة الأكثر رعاية على ألا تتجاوز مدة العمل بها التاريخ الذي يصبح فيه القانون المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون نافذ المفعول".
المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون الذي يسري مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر